31. حاضروا المسجد الحرام هم: أهل مكة وأهل الحرم.99
32. للهدي شروط هي 101 ـ 104:
1. أن يبلغ السن المعتبر في الهدي وهو الثني من المعز والبقر والإبل، أو الجذع من الضأن.
2. أن يكون سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ " لا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا وَلا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لا تُنْقِي " (4).
3. أن يكون في زمن الذبح؛ والصحيح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
4. أن يكون في مكان الذبح، وهو الحرم، لكن قال الإمام أحمد ـ يرحمه الله ـ: (مكة ومنى واحد) واستدل بقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ " .. كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ " (5).
5. أن يكون من بهيمة الأنعام.
33. الأحوط ذبح هدي للقارن، وهديه يقاس على التمتع.106
34. من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة وكان قد سافر إلى أهله لا يلزمه هدي، أما إن كان قد سافر إلى غير أهله لزمه الهدي ولو سافر مسافة قصر.
35. يجب علي الحائض القران إن كانت متمتعةً ولم تطف، ويقاس عليها من منعه مانع فيدخل الحج علي العمرة إن علم أنه لا يدرك العمرة.111
36. الراجح أنه لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ.113
37. الأولى أن يلبى المحرم إذا ركب، إلا إن صح حديث ابن عباس فبعد الصلاة ( .. أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالا فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَلَمَّا عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلاهُ وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَهَلَّ حِينَ عَلا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ) (6). 116
38. الأفضل في التلبية الاكتفاء بما صح، فإن زاد (لبيك إله الحق) أو ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فنرجوا أن لا يكون به بأس. 116
39. يصّوت الرجال بالتلبية، وتخفيها المرأة في مجامع الرجال.127
40. من نمى شعر شاربه فأخذ منه لا يفدي على الصحيح.131
41. لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعره كشاربه وإبطه وعانته احتياطاً لكان هذا جيد، لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر.132
42. العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه. 132
43. إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته وإلا كان مثل شعر الجسد.133
44. إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم، أي إذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى، والدليل ما أخرجه البخاري: (احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ)، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم،ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فدى. 135
45. لا يجوز الأخذ من الشعر أبداً، فهو مع كونه لا فدية فيه إلا أنه لا يجوز الأخذ منه. 136
46. قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. 136
47. اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات: (فيه دم)، يعنون أحد ثلاث أمور:
• الدم.
• إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
• صيام ثلاثة أيام.
إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنه. وجزاء الصيد فيه مثله. 138
48. المحظورات أقسام 138:
• ما لا فدية فيه: كعقد نكاح والخطبة.
• ما فديته بدنة: وهو الجماع.
• ما فديته مثله: وهو الصيد.
• ما فديته التخيير: وهو باقي المحظورات.
49. ستر الرأس أقسام 141ـ 142:
¥