تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

•.جائز بالنص والإجماع مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء.

• أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية كحمل العفش فهذا لا بأس به، لأنه لا يقصد به الستر غالباً.

• أن يغطيه بما يلبس عادةً على الرأس مثل الطاقية والعمامة والشماغ فهذا حرام بالنص

• أن يغطيه بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز.

• أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة فالصحيح أنه جائز.

• أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالاستظلال بالخيمة أو ثوب يوضع على شجرة فهذا جائز.

50. أول من عبر بلبس المخيط هو: إبراهيم النخعي ـ يرحمه الله ـ.147

51. الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين والسراويل إلا من كان محتاجاً لها.150

52. يلحق ما نهي عنه ما كان في معناه مثل الكوت يلحق بالقميص. 150

53. الصحيح أنه لو طرح القباء ـ وهو ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه ـ على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد لبساً. 150

54. لا حرج في عقد الرداء لكن لا يشبكه كله حتى يصير وكأنه قميص.151

55. لبس الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وكذا الخاتم، والمرآة في عينيه، والسماعة في أذنيه، وتركيبة الأسنان في فمه، وكذا لو لبس حذاءً مخروزاً وبه خيوط فهو بخرزاته لم يخرج عن كونه نعلاً، و كذا لو تقلد سيفاً أو فرداً ـ أي مسدس ـ، وكذا لو ربط بطنه بحزام، فكل ما سبق جائزٌ ولا يلحق بما نهى عنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لفظاً ولا معنى. 152

56. الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ عد ما يحرم عداً، فما كان بمعناها ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل. 152

57. لا حرج في الإزار الذي خُيطَ وقد يستعمله البعض لستر العورة.152

58. الأفضل أن تكشف المرأة وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب.153

59. إن لبس المحرم قميصاً أو غيره ناسياً ثم ذكر نزعه على الفور، وينزعه كما لبسه خلافاً لمن قال يشقه.155

60. من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى، كما في حديث كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ.156

61. للطيب أحكام 158 ـ 159:

• أن يشمه بلا قصد فلا حرج عليه.

• أن يقصد شمه ليختبره هل هو جيد أم رديء فهذا جائز.

• أن يقصد أن يشمه للتلذذ به فحرام.

62. يحرم قتل الصيد وفيه الفدية، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام 161 ـ 163:

• ما أمر بقتله وهو: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وما كان في معناها كالحية، والذئب، والأسد.

• ما نهي عن قتله في الحل والحرم وهو: النملة، والنحلة، والهدهد، والصردُ ـ وهو طائر فوق العصفور منقاره أحمر ـ.

• ما سُكِت عنه، فهو إن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وأن لم يؤذِ فالأحسن أنه يكره قتله مثل الصراصير، والخنفساء، والجعلان، فالذباب لك أن تقتله لأن فيه أذية.

63. لا يحرم قتل حيوان إنسي، فلو هرب بعير واستوحش ثم لحقه صاحبه وقتله فهو حلال. 167

64. لو صال على المحرم صيد كغزال وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه؛ لأنه دفع لأذاه (وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له، ولا قيمة). 168

65. لو نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه، وكذلك لو انكسر ظفره وصار يؤذيه فقصه فلا شيء عليه لأنه دفعهما لأذاهما. 169

66. إذا صاد المحرم فليس له أن يأكل الصيد لأنه محرم لحق الله، خلافاً لو اغتصب شاةً فذبحها فلا يحرم أكلها ويضمن مثلها أو القيمة وهو الصحيح.169

67. المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره؛ لأنه بمنزلة الميتة. 169

68. إن أعان محرم حلالاً أو دله حرم عليه وجاز لباقي الرفقة.171

69. إن صاد حلال لمحرم صيداً حرُم عليه.172

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير