تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال في النوادر: وعلى مَن اشترى رداءً من السوق إنْ قَدر أنْ يسألَ صاحبه عنه، وإلا فهو في غسله في سعة. اهـ.

وقال اللخميُّ: إنْ علم أن بائعه ممن يصُلّي فلا بأس بالصلاة فيه، وإن كان ممن لا يصلي لم يصلِّ به حتى يغسله، وإن لم يعلم فينظر إلى الأشبه ممن يلبس ذلك، فالاحتياط بالغسل أفضل. اهـ.

ونصَّ سندٌ على أن مَن اشترُي من مسلم مجهولِ الحال محمولٌ على السلامة، وإنْ شكَّ فيه نَضَح ()، وإن كان ثَمَّ دليلٌ ظاهر في النجاسة كثوبِ مَن عُرف بالخمور والصبيانِ ومن لا يتحرز غسله. قوله: (ويبيّن عند بيع ذلك) كان مما يفسده الغَسْل أو لا، كان المشتري مصلِّيًا أو لا، فإن لم يبيّن كان عيبًا. قوله: (إلا كرأسه) استثناءٌ من ثياب غير المصلي، يعني أن ثياب رأس غير المصلي كعمامته وقَلنْسوته ومنديله تجوزُ الصلاة فيها؛ لأن الغالب عدم وصول النجاسة لها إلا أن يكون ممن يشربُ الخمر فلا يصلي فيه حتى يغسله، قاله الحطاب. قوله: (راجع لما بعد الكاف) أي دون ما قبلها فإنه لا يصلَّى في ثيابه ولو لكرأسه كما تقدم، وبحثَ فيه ابنُ مرزوق بأن مَن لا يصَلِّي لا يبالي بالنجاسة أين تصلُ أي فربما مَسَّ ما على رأسه وبيده نجاسة، لكن الإشكال لا يدفع الأنقال. قوله: (وكَثوبِ نومٍ) عطفٌ على (كغير مُصَلٍّ) وإضافته لأدنى ملابسة، والمعنى أن الثوب المعدَّ للنوم فيه- مع عدم الاحتياط في طهارته- تحرمُ الصلاة فيه؛ لحمله على النجاسة لغلبتها عليه، أما مع الاحتياط في طهارته فيصَلَّى فيه وسواء في القسمين ثوبُ نومه وثوبُ نوم غيره؛ ولذا أسقط لفظ: آخَر، الذي في الأصل، ويستثنى من ذلك أيضًا ملبوسُ رأسه، فهو تشبيه تام بما قبله، ومثلُ الثوبِ الفرشُ. قوله: (لأن المدار ... إلخ) كان المصلي هو أو غيره، وهذا يقتضي أنه إذا نام فيه مرة اتفاقية ليس له هذا الحكم، وهو ظاهر؛ لأن المدار على الغالب، فإن / أخبره رَبُّ الثوبِ بطهارته قُبِل إنْ كان عدلًا وبيّن وجهها، أو اتفقا مذهبًا؛ لإخباره بطهارة ما يحمل على خلافها. قوله: (ومحاذي فرج مَن ... إلخ) يعني أن ملبوس مَنْ لا يعرف كيفية الاستبراء المباشر لمخْرجَيه سواء كان قميصًا أو سراويلَ أو إزارًا- تحرمُ الصلاة فيه؛ لحمله على النجاسة لغلبتها عليه، ومفهومُ (مَن لايحسن الاستبراءَ) أن ملبوسَ مُحسِنه المحاذَي لفرجه بلا حائل تجوز الصلاةُ فيه؛ لحمله على الطهارة، ومفهومُ (بلا حائل) أن ثوبَ مَن لا يحسِنُه المحاذَي لفرجه مع حائل تجوز الصلاة فيه؛ لحمله على الطهارة أيضًا إذا كان مصليًا، ورَجَّعه في الشرح لثوبِ النوم أيضًا لإخراج الفراش، وزاد بعضُ القرويين: ينبغي أن يغسل ما يحاذي الفرج وما تحته؛ لوصول البلل من الفرج إليه عند الاستنجاء، فالأولى حذف قوله: (بلا حائل) لإيهامه قصْرَ الحكْم على المباشر. قال عج: سواء كان المحاذي مباشرًا للفرج وهو واضحٌ، أو بينه وبين الفرج واسطة إلا أن يغلبَ على الظن عدمُ وصول النجاسة إليه. قوله: (من لا يحسن الاستبراء) أي من ليس معلومًا بأنه يحسنه بأن تحقق أنه لا يحسنه، أو جهل؛ حملًا على الغالب من حال الناس من الجهل. قوله: (قُبُلًا ودُبُرًا) كذا في التوضيح، وأصلُه لابن هارون، واعترضه صاحب الجمع بأن ظاهر النقل في القُبل ()، وهو ظاهر؛ لأن الاستبراء الذي يحتاج لإحسانه في البول، وأما الدبر فكل مصلٍّ يحسن استبراءه، فإن لم يصلِّ دخل فيما قبله، على أنه لا يخرجُ منه شيء بخلاف القُبُل، فبعد تسليم هذا يُحمَل على دُبرِ الثوب- تعميمًا في المحاذي، وإن بَعُد من تركيب العبارة- فإن النجاسة تَسْري له من القُبل كما في كبير الخرشي، خصوصًا عند الجلوس، أفاده المصنف على عبدالباقي. قوله: (ومن هنا) أي مَنعِ الصلاة بمحاذي فرج مَن لا يحسن الاستبراء، والله أعلم.

ـ[أبو عبد الله علي بن حسين بدوي]ــــــــ[29 - 10 - 08, 03:47 م]ـ

بسم الله والحمد لله وبعد

فإن هذه فائدة بسيطة في أمر أكل الفسيخ - لمن كان يقلد المذهب المالكي وجزاكم الله خيرًا

تنبيه: حُكْمُ أكلِ الفسيخ المعروف حرامٌ، وقد نص على ذلك أئمةُ المذاهب؛ قال الإمام الخرشي في شرحه لمختصر العلامة خليل ما نصه: السّمَكُ الذي يُملَّحُ ويُجعلُ بعضُه على بعض، ويخرج منه دم يشربه نجس. اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير