تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي ومحمد بن عبد الله بن بزيع قالا حدثنا عبد الأعلى قال محمد ثنا عبيد الله قال إسماعيل عن عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يتقدم الناس وأن يؤمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم ثم ذكر الحديث بطوله وهذا اللفظ الذي ذكره لفظ حديث إسماعيل. (حديث رقم 1574).

قال التهانوي في إعلاء السنن (3/ 341):

وعلى هذا فيجوز إيثار العالم وكبير السن بالصف الأول بل يجب نظرًا إلى الأمر , فإن الجاهل والصغير مأمور بالتأخر عن أهل الحلم والنهى ويؤيده ما رواه الحاكم في مستدركه عن أبي بن كعب مرفوعًا: لا يقوم في الصف الأول إلا المهاجرون والأنصار , ذكره في كنز العمال بلا تعقب (4/ 135) فهو صحيح على قاعدته , وهو صريح في النهي لغير هؤلاء عن التقدم إلى الصف الأول , وتخصيص الأنصار والمهاجرين لكونهم أولى الأحلام والنهى إذ ذاك في الأغلب, وكونهم أفضل من غيرهم , وأفاد الحديث أن أمر المسارعة إلى الصف الأول ليس على إطلاقه بل هو مختص بأولي الفضل والصلاح , وكذا الوعيد الوارد على التأخر عنه مختص بهم أيضًا , نعم يشمل الوعيد غيرهم إذا بقي في الصف الأول فرجة لم يسدوها , فافهم.

فلو تأخر أحد عن الصف الأول لخلوه عن الصلاح والفضل والتقوى بشرط أن يرجو كمال الصف بغيره ممن هو أهله , فله ذلك ولا لوم عليه , بل ذلك متعين في حقه. انتهى


الاستاذ24 - 08 - 2005, 08:44 PM
ذكر كيف ترتب الصفوف1 -
1 - إذا كان مع الإمام رجلٌ واحد أو صبي واحد

اتفق أهل العلم على أن يقف هذا الرجل أو الصبي – وقيد بعضهم الصبي بالذي يعقل , فإن لم يعقل الصبي قام الرجل عن يمين الإمام , ويترك الصبي يقف حيث شاء. انظر: حاشية العدوي (1/ 387) - عن يمين الإمام.
انظر: المبسوط (1/ 43) , بدائع الصنائع (1/ 158) , البحر الرائق (1/ 352) , المدونة (1/ 86) , بداية المجتهد (1/ 148) , المجموع (4/ 292) , مغني المحتاج (1/ 246) , المغني (2/ 214) , نور الإيضاح (1/ 52).

قال ابن رجب – رحمه الله – في الفتح (3/ 191 –192):
وهذا كالإجماع من أهل العلم , وقد حكاه الترمذي في جامعه , عن أهل العلم من أصحاب النبي ? فمن بعدهم , قالوا: إذا كان الرجل مع الرجل يقوم عن يمين الإمام.
وحكاه ابن المنذر عن أكثر أهل العلم , وسمى منهم: عمر بن الخطاب , وابن عمر, وجابر بن زيد , وعروة ,ومالك ,وسفيان , والأوزاعي , والشافعي , وأصحاب الرأي. قال: وبه نقول.
قلت: وهو أيضًا قول الشعبي وأحمد وإسحاق. انتهى

روى البخاري بسنده , فقال:
حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّى عَنْ يَسَارِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأَخَذَ بِيَدِى أَوْ بِعَضُدِى حَتَّى أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِى. (حديث رقم 697).

وهو عند مسلم (763/ 181) بلفظ:
بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءاً بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ وَلَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّى كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَدَارَنِى عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِى دُعَائِهِ «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير