تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قَلْبِى نُوراً وَفِى بَصَرِى نُوراً وَفِى سَمْعِى نُوراً وَعَنْ يَمِينِى نُوراً وَعَنْ يَسَارِى نُوراً وَفَوْقِى نُوراً وَتَحْتِى نُوراً وَأَمَامِى نُوراً وَخَلْفِى نُوراً وَعَظِّمْ لِى نُوراً». قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعاً فِى التَّابُوتِ فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِى بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِى وَلَحْمِى وَدَمِى وَشَعَرِى وَبَشَرِى وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

فظهر من الحديث خطأ بعضهم , أنه إذا اقتدى بهم واحد فقط , أخّروه عنهم قليلا بمقدار شبر أو دونه , مع أن السنة أن لا يتقدم عنه ولا يتأخر , بل يقف حذاءه عن يمينه , هكذا وقف ابن عباس عندما صلى خلف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

ولذا بوَّب البخاري في صحيحه , فقال: باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كان اثنين.

قال الحافظ في الفتح (2/ 235):

قوله (باب يقوم) أي المأموم (عن يمين الإمام بحذائه) بكسر المهملة وذال معجمة بعدها مدة أي بجنبه فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه وقوله (سواء) أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه كذا قال الزين بن المنير والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضا وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد وقد قال أصحابنا يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه فقد تقدم في الطهارة من رواية مخرمة عن كريب عن بن عباس بلفظ فقمت إلى جنبه وظاهره المساواة وروى عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس نحوا من هذه القصة وعن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه قال إلى شقه الأيمن قلت أيحاذى به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر قال نعم قلت أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجه قال نعم وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربنى حتى جعلني حذاءه عن يمينه. انتهى

قال الألباني – رحمه الله – في الصحيحة (1/ 221):

فهذا الأثر مع الأحاديث المذكورة حجة قوية على المساواة المذكورة , فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلا , كما جاء في بعض المذاهب – على تفصيل في ذلك لبعضها – مع أنه مما لا دليل عليه في السنة , فهو مخالف لظواهر هذه الأحاديث , وأثر عمر هذا , وقول عطاء المذكور , وهو الإمام التابعي الجليل ابن أبي رباح , وما كان في الأقوال كذلك , فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابها , معتقدًا أنهم مأجورون عليها , لأنهم اجتهدوا قاصدين إلى الحق , وعليه هو أن يتبع ما ثبت في السنة , فإن خير الهدي , هدي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. انتهى

لكن إن وقف المأموم على يسار الإمام , فما حكم صلاته؟

قال الحافظ في الفتح (2/ 235):

قوله (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام الخ) وجه الدلالة من حديث بن عباس المذكور أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك والأول هو قول الجمهور. انتهى

وانظر: الدر المختار (1/ 529) , فتح القدير (1/ 254) , الكتاب بشرح اللباب (1/ 82) , الشرح الصغير (1/ 457) , مغني المحتاج (1/ 246) , كشاف القناع (1/ 571) , المغني (2/ 204) , بداية المجتهد (1/ 143).


الاستاذ24 - 08 - 2005, 08:50 PM
2- إذا كان مع الإمام رجلان

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: إذا اجتمع ثلاثة رجال تقدم أحدهم وصفّ الاثنان خلفه.
وهو قول الجمهور سلفًا وخلفًا , وبه قال عمر وعلي وجابر بن زيد والحسن وعطاء , وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. [راجع: المبسوط (1/ 42) , بدائع الصنائع (1/ 159) , المدونة (1/ 86) , بداية المجتهد (1/ 148) الأم (1/ 166) , المجموع (4/ 292) , المغني (2/ 214) , الإنصاف (2/ 280).]

واستدلوا لقولهم هذا:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير