الأمر الأول: سحب جزء من القيمة التي سبق أن دفعها من أمواله الخاصة، على أن لا تقل نسبة الهامش الفعلي عن الهامش الابتدائي.
الأمر الثاني: شراء أسهم جديدة، تمول بقرض جديد يحصل عليه العميل من السمسار.
الحال الثانية: وقوع الهامش الفعلي بين الهامش المبدئي وبين هامش الوقاية:
وهذا يحصل عندما تنخفض القيمة السوقية للأسهم المرهونة، لكن بقدر لا يقل معه الهامش الفعلي عن هامش الوقاية.
ومن ثم لا يحق للسمسار مطالبة العميل بزيادة مساهمته وذلك بدفع أموال إضافية؛ كما لا يكون من حق العميل شراء أسهمٍ جديدة إلا عن طريق النقد، ولهذا يصنف حساب العميل في هذه الحالة من ضمن الحسابات المقيدة.
الحال الثالثة: انخفاض الهامش الفعلي عن هامش الوقاية:
وهذا يحصل عندما تنخفض القيمة السوقية للأسهم المرهونة انخفاضاً كبيراً.
وحينئذ فإن على العميل أن يفعل واحداً من أمرين:
الأمر الأول: دفع مبلغ إضافي، يودع في حسابه لدى السمسار، أو يستخدم لتسديد جزء من القرض.
الأمر الثاني: بيع جزء من الأسهم، واستخدام ثمنها في سداد جزء من القرض؛ ليترتب على ذلك انخفاض مبلغ القرض، ومن ثم ارتفاع نسبة حقوق الملكية إلى القيمة السوقية للأسهم؛ لينبني على ذلك ارتفاع نسبة الهامش الفعلي إلى مستوى هامش الوقاية.
الحال الرابعة: إن تثبت قيمتها.
فلا ضرر على كِلا الطرفين، بينما المستفيد في هذه الحالة السمسار؛ حيث إن الأسهم محل الصفقة مرهونة لديه، وكل ما تحصل عليه هذه الأسهم من أرباح فهي له (2).
المبحث الثاني: الحكم الشرعي للشراء بالهامش:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تكييف العلاقة بين العميل والسمسار والحكم الشرعي لها.
وهي لا تخلو من حالين:
الأولى: عقد قرض.
ويشترط لصحة هذا التكييف على عقد القرض أن تكون الأسهم محل الصفقة ليست مملوكة للسمسار وقت العقد، ومن ثم يقوم السمسار بإقراض العميل القيمة المتبقية للأسهم محل الصفقة.
الثانية: عقد بيع.
ويشترط لصحة هذا التكييف أن تكون الأسهم محل الصفقة مملوكة للسمسار؛ ومن ثم فإن السمسار يبيع عليه الأسهم محل الصفقة، بدفع جزء من قيمتها، والباقي يكون ديناً في ذمة العميل.
ولكل من التخريجين صور متعددة، ولكل واحدة من هذه الصور حكم خاص، وبيان هذه الأحكام يكون في الفرعين الآتيين.
الفرع الأول: تكييف العلاقة بين العميل والسمسار على عقد القرض:
ويشترط لصحة هذا التكييف على عقد القرض أن تكون الأسهم محل الصفقة ليست مملوكة للسمسار وقت العقد.
ولهذا التكييف صورتان:
الصورة الأولى: القرض بشرط الاقتراض:
مثاله: أن العميل إذا دفع هامشاً نقدياً قدره 60%، فسوف يقترض 40% لإتمام الصفقة من السمسار بشرط كتابة جميع أسهم الصفقة باسمه، فتكون ملكاً له يتصرف فيها بما يشاء كما سبق بيانه.
فالعميل اقترض من السمسار 40% من قيمة الصفقة، والسمسار اقترض جميع الأسهم محل الصفقة من العميل.
فاشتراط عقد قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول، تسمى عند فقهاء المالكية بـ «أسلفني وأُسلفَك».
وقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا الاشتراط، وعلى المنع منه (3)، ولم أجد للحنفية نصاً في هذه المسألة ويتخرج على قواعدهم القول بالمنع أيضاً (4).
قال في المغني: (وإن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئاً أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يَجُز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وسلف، ولأنه شرط عقداً في عقدٍ فلم يجز) (5).
ويدل على عدم جواز اشتراط عقد قرض آخر في القرض من المقترض في مقابل القرض الأول ما يأتي:
أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرِض، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرِض فهو حرام (6).
ووجه هذه المنفعة المشروطة في الشراء بالهامش:
أن السمسار عندما أقرض العميل 40% من قيمة الصفقة، كان مشترطاً عليه أن يقرضه جميع أسهم الصفقة؛ فالسمسار سوف ينتفع بـ 60%، وهذه هي المنفعة المشروطة في عقد القرض الأول، بالإضافة إلى أنه في القرض الأول قد اشترط عليه أن يرده بفائدة.
فيتلخص من ذلك أن السمسار انتفع من هذا العقد - القرض - منفعتين:
المنفعة الأولى: الفائدة الربوية بسبب القرض الأول.
المنفعة الثانية: أن يقترض جميع أسهم الصفقة من المقترض الأول، لينتفع بها.
¥