تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإذ ذلك كذلك، فليس إلا المسح، ولابد. فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقا). وقال في موضع آخر: (وأبطلتم مسح الرجلين وهو نص القرآن، بخبر يدعي مخالفنا ومخالفكم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه وأنه لا يدل على المنع من مسحهما) (1). الإشكال الثاني من ابن رشد المالكي (الفيلسوف). قال حول استدلال الجمهور بهذا الخبر: (وهذا ليس فيه حجة، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم، دون الغسل. وبالأثر الآخر الذي أخرجه أيضا مسلم أنه قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: " ويل للأعقاب من النار ". وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها) (2). الإشكال الثالث من ابن التركماني المارديني. قال معترضا على استدلال البيهقي بالخبر: (قلت: في الاستدلال بها نظر، فإن من يرى مسحهما قد يفرض في جميعهما، وظاهر الآية يدل على ذلك، وهو قوله تعالى: * (وأرجلكم إلى الكعبين) *، فالوعيد على ترك تعميم المسح. وتدل على ذلك رواية مسلم: (فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء). فتبين بذلك أن العقب محل التطهير فلا يكتفى بما دونه، فليس الوعيد على المسح، بل على ترك التعميم كما مر. وهكذا الكلام على أمر أبي هريرة وعائشة بإسباغ الوضوء، وكذا حديث عبد الله بن الحرث، وعمر، وأنس رضي الله عنهم) (3). الإشكال الرابع من ابن جرير الطبري، واستدلاله بالخبر على استيعاب المسح.


(1) المحلى 2: 58 و 61. (2) بداية المجتهد 1: 11. (3) الجوهر النقي 1: 69

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير