تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النبي (صلى الله عليه وآله) ووقف في وجوهنا وعيده قلنا: جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين) (1). ولا أدري كيف يقبل هذا الفقيه على نفسه أن الصحابة فسروا الآية بالمسح ولم يصل إليهم الوعيد، ثم وصل إلى الذين من بعدهم. فمن أين جاء هذا الوعيد الذي لم يسمع به الصحابة، ومن بينهم أخوه مولى المتقين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وحبر الامة عبد الله بن عباس (رضي الله عنه)، وخادمه أنس بن مالك، والخليفتان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وغيرهم ممن ثبت عنهم المسح من الصحابة وكانوا معه في تلك السفرة التي ادعوا فيها حديث التهديد والوعيد: " ويل للأعقاب "؟. ثم لا أدري كيف اهتم هذا الفقيه بحديث: " ويل للأعقاب " ولم يهتم بما ورد عن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وعن صحابته من المسح دون الغسل؟ وليت شعري هل أخذ ابن العربي دينه من غير هؤلاء الصحابة الذين ردوا القراءتين إلى الرأس مسحا؟. ثم نقول: على فرض صحة الرواية، يمكن المناقشة حولها إضافة إلى ما تقدم من جهات أخرى: الجهة الاولى: أن المستفاد من الجمع بين اللفظين أن ابن عمرو ومن معه من الصحابة كانوا يمسحون على أرجلهم والتهديد بالويل كان لغيرهم، لأنه جاء في اللفظ المتفق عليه: (فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا) فثبت أنهم كانوا ماسحين لأرجلهم. وجاء في لفظ مسلم: (تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء "، فثبت أن التهديد كان للقوم العجال لا للماسحين. الجهة الثانية: في سبب تهديده (صلى الله عليه وآله) بالويل. قد تقدم نظرية بعض أكابر أهل السنة في أن الموجب للتهديد كان تركهم أعقاب أرجلهم بلا مسح، ونظرية جمهور متأخريهم بأن الموجب له هو ترك الأعقاب بلا غسل.


(1) أحكام القرآن 2: 71، 72.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير