فكذلك الذهب والفضّة؛ لا غرض فيهما، وهما وسيلتان إلى كلّ غرض؛ فكلّ مَن عمل فيهما عملاً لا يليق بالحكمة الإلهيّة؛ فإنّه يعاقب بالنار –إن لم يقع السماح-؛ فمن كنزهما من غير أن يعطي منهما قدراً مخصوصاً للفقراء؛ فقد أبطل الحكمة فيهما، وكان كَمَن حَبَس الحاكمَ الذي بين الناس- ويقطع الخصومات- في سجنٍ يمتنع عليه الحكم بسببه؛ لأنّه إذا كنزهما فقد ضيّع الحكم، وما خلق اللهُ الذهب والفضّة لزيدٍ خاصّةً، ولا لعمرو خاصّةً، وإنّما خلقهما لتتداولهما الأيدي ليكونا حاكمين بين الناس.
ولا شكّ أنّ العقل إذا عرف هذا الذي قلناه؛ حَكَمَ بأنّ ادّخار الذهب والفضّة عن الناس ظلمٌ، واستحسن العقوبة عليه؛ لأنّ الله –تعالى- لم يخلق أحداً للضياع، وإنّما جعل عيش الفقراء على الأغنياء، ولكنّ الأغنياء ظلموا الفقراء، ومنعوهم حقّهم الذي جعله الله لهم».
ثمّ قال: «وكذا نقول: مَن باع الذهب بالذهب، أو الفضّة بالفضّة بزيادة؛ فقد جعلهما مقصودين في ذاتهما للتجارة، وذلك خلاف الحكمة الإلهيّة؛ لأنّ من عنده ثوب –مثلاً- وليس عنده ذهبٌ ولا فضّةٌ، وهو محتاج إلى طعام؛ فقد لا يقدر أن يشتري الطعام بالثوب، فهو معذور في بيعه بالذهب أو الفضّة، فيتوصّل إلى مقصوده، فإنّهما وسيلتان إلى الغير، لا غرض في أعيانهما.
فأمّا من عنده ذهبٌ فأراد بيعه بذهبٍ –أو فضّة فأراد بيعها بفضّةٍ-، فإنّه يُمنع من ذلك؛ لأنّه يُبقي الذهب والفضّة متقيدين محبوسين عنده، ويكون بمنزلة الذي كنز، وتقييد الحاكم –أو الرسول- الموصل الحاجات إلى الغير ظلمٌ، فلا معنىً لبيع الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة إلا اتخاذهما مقصودين للادخار.
فإذا عرف العقل هذا حسّنه، وحسّن العقوبة عليه، وإنّما كان بيع الذهب بالفضّة –والعكس- لا عقوبة عليه؛ لأنّ أحدهما يُخالف الآخر في التوصل به إلى قضاء الحاجات، إذ يسهل التوصّل بالفضّة من جهة كثرتها؛ فتتفرق في الحاجات، والمنع تشويش للمقصود به، وهو تسهيل التوصل به إلى غيره.
وكذا نقول لِمَن يبيع الفضّة –أو الذهب- بزيادة إلى أجل، كمن يبيع عشرة بعشرين إلى سنة: إنّ مبنى الاجتماع، وأساس الأديان: هو استعمال ما يوجب المحبّة والأُلفة؛ فيحصل التناصر والتعاون، والإنسانُ إذا كان محتاجاً، ووجد من يُسلفه؛ فلا شكّ أنّه يتقلّد مِنَّةَ من أسلفه، ويعتقد محبته، ويرى أنّ نصرته وإعانته أمر لازم له؛ ففي منع بيع الذهب والفضّة بزيادةٍ إلى أجلٍ إبقاءٌ لمنفعة السلف، التي هي من أجلّ المقاصد» (21).
قلت: وهذا المعنى يؤكد ما قرّرناه، وفيه ردّ واضح على من جعل النقود والأوراق كسائر السلع، فأجرى فيها الدين مع الزيادة.
ولا بدّ –أخيراً- من التنبيه إلى أمور:
أولاً: لم نستقص فتاوى العلماء المعتبرين، والأئمة المرضيين، من السابقين واللاحقين ما يدفع هذا البلاء الذي جاء به هذا الباحث، فلو أنه أمسك عن التأليف فيه، أو حبسه في صدره، أو جعل أوراقه في أدراجه؛ لأراح واستراح! فما الذي جرَّأه على نشره، والأمّة –إلا من رحم الله- واقعة في هذا البلاء؟! فما مراده من هذا التأليف الذي لم يراجعه له عالم معتبر، ولا فقيه له نظر! وهذه المسائل ما ينبغي لفرد غُمر أن يفتي بها، ويقرّر خلاف ما عليه العلماء والباحثون والمطلعون –فضلاً- عن- الأئمة الأكابر على اختلاف أعصارهم وأمصارهم!
ثانياً: أخطأ الباحث في نقل اختيار بعض الأعلام، ونقل عنهم ما لم يرضوه، والذي وقع فيما نقله من كلامهم من باب الأقوال التي قيلت، وهذا منهج معلوم، وطريق مسلوك، فالجمع شيء، والاختيار والتخريج والترجيح والفتوى شيء آخر، فتعلّق –مثلاً- بكلام للعلامة السعدي، والشيخ -فيما هو معروف عنه ومسطور في فتاويه- يفتي بخلاف ما توصّل إليه الباحث فيما نقلناه عنه، فالعجب منه ينقل باجتزاء وَتَشَهٍّ، ويتقوّل عليه، ويفرّع على أصله بهوى، دون أن يشير إلى مسلكه في الفتوى.
¥