ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[27 - 02 - 06, 09:49 م]ـ
أولا: أشكرك أخي الكريم على عرض مثل هذه المسألة والنازلة، لأنها في أمر حاجي (الناس في أمس الحاجة إليه في معاملاتهم المالية)؛ وليست ككثير من الأسئلة التي تطرح توجع الدماغ، وهي بعيدة كل البعد عن هموم الناس وضرورياتهم المعيشية، بل مرتبتها في تكميلية التكميلات! إن كانت لها مرتبة في مصالح الناس (الخ .. ).
ثانيا: مسألتك أخي لها شقان، لابد من تصويرها، وتحرير المقال فيهما.
الشق الأول: إن كان قصدك بـ"أقرضه المال" أنه القرض المعروف وهو دفع المال على وجه القربة لله تعالى ثم يرد له مثله أو عينه. وشرط عليه أن يرد هذا القرض ومعه نسبة الربح إن وجدت، فهذه المعاملة لا تجوز باتفاق العلماء لأنها (سلفٌ جرَّ منفعة)، وهو واضح لا يحتاج إلى دليل. (الأدلة وأقوال العلماء موجودة إن أردت)
أما إذا لم يكن قصده القرض ـ وهو بعيد حسب ظاهر السؤال ـ بل قصد المعاملات المنعقدة على الأبدان، هذا بماله والآخر بعمله، فهي جائزة (الأدلة وأقوال العلماء موجودة إن أردت)، لكن مع تحمل أي نتيجة للربح أو الخسارة؛ دون أن يشترط عليه رد المال كاملاً في كل الأحوال. والنسبة تكون من الربح.
الشق الثاني: وهو أن يستغل محل الغير في التجارة، مقابل نسبة معلومة.
وتسمى هذه المعاملة (الإجارة بالجزء) لأنه لم يُسمِّ ثمناً معلوماً.
بعضهم يمنعها لهذا السبب؛ يعني يلحقها بالجهالة في الثمن.
وأجازها الكثير، منهم الإمام أحمد بن حنبل وغيره ـ رحمهم الله ـ
في المذهب المالكي، أجازها العديد من العلماء عند الحاجة العامة؛ منهم مفتي غرناطة وقاضيها "ابن سراج" ـ رحمه الله ـ، وأيده الونشريسي (انظر معيار الونشريسي 8/ 224)، وقد سبقه في هذا القول غيره.
(هذا باختصار، التفصيل للأدلة وأقوال العلماء، موجود)
ـ والله أعلم ـ
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 11:02 ص]ـ
أشكر الإخوة جميعاً بما قدموه من أمور فقهية وتعليقات ذات بال وأشكر على وجه الخصوص أخانا هادي بن سعيد لأنه ذكر تفصيلات فقهية لذلك أطلب منه التوسع في المسألة وذكر الأدلة مع الإحالة على المصادر المعتمدة لأن هذه المسألة عرضت لي في بلدتنا والناس يتصلون بي بين الحين والآخر لأخذ الجواب النهائي والمعتمد الذي تؤيده النصوص وتدعمه الأدلة علماً أني بادىء الأمر رأيت أن هذه المعاملة محرمة لكنني توقفت ووعدت بإعادة النظر والتأكد من بيان حكمها لذا أخوتي لا تبخلوا علينا بمداخلات وتوضيحات وتقسيمات تنفعنا وتعيننا في حكم هذه المسألة التي كثر التعامل بها والله يوفق الجميع لعمل الخير والدلالة عليه.
ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 11:04 ص]ـ
أشكر الإخوة جميعاً بما قدموه من أمور فقهية وتعليقات ذات بال وأشكر على وجه الخصوص أخانا هادي بن سعيد لأنه ذكر تفصيلات فقهية لذلك أطلب منه التوسع في المسألة وذكر الأدلة مع الإحالة على المصادر المعتمدة لأن هذه المسألة عرضت لي في بلدتنا والناس يتصلون بي بين الحين والآخر لأخذ الجواب النهائي والمعتمد الذي تؤيده النصوص وتدعمه الأدلة علماً أني بادىء الأمر رأيت أن هذه المعاملة محرمة لكنني توقفت ووعدت بإعادة النظر والتأكد من بيان حكمها لذا أخوتي لا تبخلوا علينا بمداخلات وتوضيحات وتقسيمات تنفعنا وتعيننا في حكم هذه المسألة التي كثر التعامل بها والله يوفق الجميع لعمل الخير والدلالة عليه.
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 11:24 ص]ـ
الشق الأول: إن كان قصدك بـ"أقرضه المال" أنه القرض المعروف وهو دفع المال على وجه القربة لله تعالى ثم يرد له مثله أو عينه. وشرط عليه أن يرد هذا القرض ومعه نسبة الربح إن وجدت، فهذه المعاملة لا تجوز باتفاق العلماء لأنها (سلفٌ جرَّ منفعة)، وهو واضح لا يحتاج إلى دليل. (الأدلة وأقوال العلماء موجودة إن أردت)
نعم أخي, نريد أقوال العلماء, فقد ((لخبطنا)) وجه القربة لله, ثم ((سلف جر منفعة)) -- أي إذا لم تكن المنفعة ((الفائدة)) مشروطة اثناء القرض, هل هي ماتقصده بالقربة أم أن شرط نسبة من الربح, ضمن القربة, ردك يحتمل الثانية.
وفي الحديث ((خيركم أحسنكم قضاءً)) قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يجدوا في ابل الصدقة ناقة تكافئ تلك التي كان قد استلفها من الاعرابي, فمنحوه خيراً منها.
وعبارة ((واضحة لايحتاج الى دليل)) نجدها في أي ملة أو دين؟؟
اللهم اعصمنا من الضلالة
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[28 - 02 - 06, 08:48 م]ـ
رجاء من الأخ "أبو عمار الرقي" ذكر المذهب الفقهي الغالب في بلد النازلة، ومن ثم تفصيلات الإجابة تكون على وفق ذلك.
بالنسبة للأخ "محمد مسفر العتيبي": أنا وضعت نقطة بعد تعريف القَرْض، فلا "لخبطة" إن شاء الله.
يعني: إن كان "أقرضه المال" .. بمعنى إن كان فعله هذا هو القرض والسلف المتعارف عند الناس وفي الشرع فينبغي أن يكون على وجه القربة لله تعالى فلا يجوز أن يشترط فيه أي شرط.
فإذا شرط أي شرط فيعتبر عندئذ (سلف جرَّ منفعة) فلا يجوز.
أما إذا زاد المقترض من عنده بدون أي التزام سابق فجائز، بل مندوب إليه.
الكلام السابق من باب تحرير المصطلاحات، لأن الناس يطلقون ألفاظا، لها في الشرع معان خاصة، ولعلهم هم يقصدون بها أشياء أخرى. بل إن "السَّلَف" في الشرع يطلق على معاملات أخرى.
والقاعدة: أن نَوْطَ (تعليق) الأحكام ـ وخاصة في باب العاديات والمعاملات ـ يكون على حسب المعاني المقصودة من أصحابها لا على حسب ما يظهر لنا من ألفاظهم.
¥