ـ[أبوحاتم]ــــــــ[26 - 02 - 06, 07:02 م]ـ
جهد مبارك وعمل مشكور.
وفقك الله.
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[27 - 02 - 06, 01:37 ص]ـ
يوجد كتاب بعنوان "أدلة الروض المربع وتعليلاته على زاد المستقنع" لمساعد السلمان.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 01:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا حاتم الأنصاري.
بارك الله فيكم أخي محب أحمد بن حنبل ..
الكتاب سمعتُ عنه وبلغني أن الشيخ العلامة عبدالله بن عقيل الحنبلي-حفظه الله - قدّم له.
إن كان طالعته - حفظك الله - ففضلاً لا أمراً .. أن تتحفنا بوصفه وذكر مقدمته وشيء من خبره.
بارك الله فيك وأجزل لك المثوبة والأجر.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 01:57 ص]ـ
اخي الكريم طلال: جهد مبارك مشكور ,فواصل ولاتتردد ,وأنصحك الا تنظر في الكتاب الذي ذكره الأخ محب أحمد بن حنبل إلا بعد الانتهاء من كتابتك التعليلات حتى لا تفتر همتك, وقد دونت قديما تعليلاته إلى نهاية باب الغصب وانتفعت بها فواصل وفقك الله.
ولو تكتب تعليلات شرح المنتهى أو كشاف القناع لكان خيرا كثيرا.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 02:49 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الفاضل الحنبلي السلفي، واسأل الله أن ييسر ذلك، ولعلكم -إن أردتم- تضيفون ما دونتموه في الملتقى.
اتصالاً لما سبق:
17 - من شروط صحة خطبتي الجمعة: الصلاة على رسول الله؛لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، كالأذان والإقامة.
18 - لا يشترط للخطتبين الطهارة؛وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة.
19 - يتخطى المصلي إلى فرجة لا يصل إليه إلا به؛ لأن المصلين أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم عن هذه الفرجة.
20 - يخرج المعتكف إلى صلاة العيد في ثياب اعتكافه؛ لأنه أثر عبادة، فاستحب بقاؤه.
21 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلاة الاستسقاء العبادَ بالصوم؛لأنه وسيلة إلى نزول الغيث.
22 - لا يُمنع أهل الذمة إن خرجوا للاستسقاء منفردين عن المسلمين بمكان لا بيوم؛لأنه خروج لطلب الرزق.
23 - لكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر؛لأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية، فكذا الغسل.
24 - للرجل والمرأة تغسيل ما دون سبع سنين فقط؛ لأنه لا عورة له.
كتاب الزكاة:
1 - لاتجب على عبد؛لأنه لا مال له.
2 - لا زكاة في دين الكتابة؛لأنه يملك تعجيز نفسه فالمال غير مستقر.
3 - نقصان النصاب في بعض الحول يقطع الحول؛ لعدم الشرط لكنه يُعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير لعدم انضباطه.
4 - الذهب والفضة كالجنس الواحد فلا يستأنف الحول بل يبنيه إذا أبدله ذهب بفضة أو فضة بذهب.
5 - لا دخل للجبران في غير الإبل.
6 - يجزئ ابن لبون مكان بنت مخاض إذا كان النصاب كله ذكوراً؛لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله.
7 - المكيل المدخر هو ضابط وجوب الزكاة في الثمار.
8 - زكاة الحبوب لا يستقر وجوبها إلا بوضعها في البيدر؛لأنه قبل ذلك في حكم مالم تثبت اليد عليه.
9 - يضم الذهب إلى الفضة والعكس كذلك في تكميل النصاب؛لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس. حلية الجوشن والخوذة ساوت المنطقة بالفضة معنى؛ فوجب أن يساويها حكماً.
10 - سقطت الزكاة عن ما أُعد للاستعمال؛لأنه مال ليس فيه نماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل.
11 - يزكي قيمة العروض لا عينه؛لأن القيمة هي محل الوجوب لا عتبار النصاب بها.
12 - وضع التجارة على التغليب، فلو اشترى عرضاً بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله.
نواصل
ومن الله الحول والطول.
ـ[عبد البصير]ــــــــ[27 - 02 - 06, 02:24 م]ـ
أنصحك باستخراج القواعد التي توجد في بعض تعليلات الروض.
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[28 - 02 - 06, 12:35 ص]ـ
الكتاب من طباعة كنوز اشبيليا.
إسمه"أدلة الروض المربع وتعليلاته على زاد المستقنع"
تأليف مساعد بن عبدالله السلمان.
تقديم فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل. وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
وليس لمؤلفه مقدمة, بل بدأ بالكتاب مباشرة.
ومعذرة على التأخر في الرد.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 08:26 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً.
كتاب الصوم:
1 - (ومن نوى الافطار أفطر) .. من قطع نية نذر، أو كفارة، ثم نواه نفلاً، أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها.
2 - إن اكتحل أفطر؛ لأن العين منفذ وإن لم يكن المعتاد.
3 - إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفطر؛ لعدم إمكان التحرز من ذلك، أشبه النائم.
4 - إذا احتلم لم يفطر؛ لأن ذلك ليس بسبب من جهته.
5 - النيابة تدخل في العبادة بحسب خِفّتها. عند قول المصنف (وإن مات وعليه صوم ... استحب لوليه قضاؤه).
6 - يكره إفراد رجب بصوم؛ لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية.
ـ[طلعت منصور]ــــــــ[05 - 03 - 06, 07:13 م]ـ
كم احبك يا اخى اكمل
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 12:08 ص]ـ
بارك الله فيكم إخواني وأجزل الله لكم المثوبة والأجر ..
نواصل - إن شاء الله -:
كتاب المناسك:
1 - لكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل، كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم.
2 - الملاعن ليس محرماً للملاعنة؛ لأن تحريمها عليه أبداً عقوبة، وتغليظ عليه، لا لحرمتها.
3 - يكره جهر المرأة للتلبية بصوت عالٍ؛ لمخافة الفتنة.
4 - ولا يحرم قتل الصيد الصائل .. ؛ لأنه التحق بالمؤذيات، فصار كالكلب العقور.
5 - تسقط الفدية في محظورات الإحرام حال فعلها نسياناً إلا في الوطء والصيد والتقليم والحلق؛ لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي.
6 - يبتدئ المعتمر بطواف العمرة؛ لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البدأة به ولفعله صلى الله عليه وسلم.
7 - لا يجزئ الرمي بالحصاة ثانياً لأنها اسُتعملت في عبادة، فلا تُستعمل ثانياً، كماء الوضوء.
8 - إن أُحصر المحرم بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرماً حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو.
9 - لا يعطي المضحي أو صاحب الهدي أجرة الجازر من الأضحية أو الهدي؛ لأنه معاوضة.
10 - إن أكل صاحب الأضحية أضحيته، إلا أوقية تصدق بها جاز؛ لأن الأمر بالأكل، والإطعام مطلق.
¥