تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم قال (35/ 378): وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع الذي هو الكتاب والسنة، وإذا تنازع بعض المسلمين في شيءٍ من مسائل الدين – ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم – لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكم؛ بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل المتعلم؛ فإن تبين له الحق الذي بعث الله به رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب.

وأما من يقول: إن الذي قلته هو قولي، أو قول طائفة من العلماء المسلمين؛ وقد قلته اجتهاداً أو تقليداً، فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته، ولو كان أخطأ خطأ مخالفاً للكتاب والسنة، ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين ... إلخ كلامه – رحمه الله –.

ثم قال (35/ 387): وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به،

وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به،

وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدًا بقبول قول غيره وإن كان حاكمًا.

وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم "، وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول كما قد جري مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا ...

فهذا النقل – وغيره مما سيأتي – يوضح أن كلام شيخ الإسلام – رحمه الله – عامٌ في ولاة الأمور والقضاة.


(1) قال شيخ الإسلام في المجموع (35/ 372): وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق (حكم الحاكم) ولو كان أفضلَ أهل زمانه!؛ بل حكم الحاكم العالم العادل يُلزمُ قوماً معينين تحاكموا إليه في قضيةٍ معينة، لا يُلزم جميع الخلق ... .
وقال – رحمه الله – في الفتاوى (35/ 360): وأما باليد والقهر، فليس له أن يحكم إلا في المعينة التي يتحاكم فيها إليه مثل: ميت مات، وقد تنازع ورثته في قسم تركته، فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه، وإذا حكم هنا بأحد قولي العلماء ألزم الخصم بحكمه، ولم يكن له أن يقول: أنا لا أرضى حتى يحكم بالقول الآخر.
وكذلك إذا تحاكم إليه اثنان في دعوى يدعيها أحدهما، فصل بينهما كما أمر الله ورسوله، وألزم المحكوم عليه بما حكم به، وليس له أن يقول: أنت حكمت عليَّ بالقول الذي لا أختاره، فإن الحاكم عليه أن يجتهد، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر "، وقد يخص الله بعض الأنبياء والعلماء والحكام بعلم دون غيره، كما قال تعالى: " وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا " [الأنبياء: 78، 79].

يتبع بإذن الله

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 07:03 ص]ـ
جزاكَ الإلهُ جزاءً يَفي.:. بما جئتَ من حسَنِ المَصنَعِ
وباركَ يا باركَ اللَهُ في.:. مساعيكَ واظفَر بِما تَدَّعي

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13171&highlight=%ED%D1%DD%DA+%C7%E1%CE%E1%C7%DD

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 07:13 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68296&highlight=%ED%D1%DD%DA+%C7%E1%CE%E1%C7%DD

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 03 - 06, 12:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا المنهال، وزادك توفيقاً.

نرجع إلى مسألتنا، وسأقدم بين يدي الكلام عنها بعض القيود التي توضح المسألة، وتحرر محل النزاع الذي نريد الكلام حوله:
أولاً: حكم الحاكم بتحليل الحرام أو تحريم الحلال المجمع عليه لا أثر له في تغيير الأحكام البتة، إذ " لا طاعة في معصية الله " ().
ثانياً: إلزام الحاكم وإكراهه للناس على قولٍ من الأقوال الفقهية مخالفٍ لما يراه ويعتقده؛ فإن الإنسان يفعل ما طُلِبَ منه وإثمه على من أكرهه، وإن وجد حيلة لعدم التنفيذ سلكها.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير