حبذا وضع البحث على ملف وورد حتى يتسنى الاستفادة منه بشكل أحسن وطريقة أفضل.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 08 - 06, 02:26 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، ووفقكم، وهذا ما طلبتموه.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[11 - 02 - 07, 07:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بارك الله فيك أخي (عبدالله المزروع) وأحسن إليك.
بحثٌ محرر ونقولٌ مميزة وقيودٌ واستنباطات دقيقة.
وأخيراً؛ إليك بعض نصوص العلماء التي وقفت عليها في هذه المسألة، وأكثرها نقول عن شيخ الإسلام – رحمه الله –؛ فمنها:
ممّا يحسن إضافته في الأقوال التي جمعت المسألة- إن شئت-:
قال الامام الشافعي في الرسالة ص234 مناقشاً لآخر مابين [] من كلامي:
قال [الآخر]: فاذكر سنةً نُسخت بسنةٍ سوى هذا.
...
ثم تابع الشافعي مناقشته إلى أن قال:
فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدفّ دافةٌ فالرخصة ثابتةٌ بالأكل والتزوّد والادّخار والصدقة.
ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كل حال، فيُمسك الإنسان من ضحيّته ما شاء، ويتصدق بما شاء. انتهى.
علّق المحدّث أبوالأشبال أحمد شاكر-رحمه الله -:
هذا ما قاله الشافعي هنا، وقال في كتاب [اختلاف الحديث] ص247 - 248 من هامش الجزء السابع من الأم بعد أن ذكر حديث عائشة:
((فيشبه أن يكون إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ إذ كانت الدافّة-: على معنى الاختيار، لا على معنى الفرض.
وإنما قلت يشبه الاختيار لقول الله عزّ وجل في البدن (فإن وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا)، وهذا الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها، لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بها، وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان تطوعاً، فأمّا ما وجبَ من الهدى كله فليس لصاحبه أن يأكل منه شيئاً، كما لا يكون له أن يأكل من زكاته ولا من كفّارته شيئاً، وكذلك إن وجب عليه أن يُخرج من ماله شيئاً، فأكل بعضه فلم يُخرج ما وجب عليه بكماله ..... ا. هـ
ثم بعد أن حكى أحمد شاكر تردد الشافعي في رأيه في المسألة بين النهي عن الأكل وعدمه.
قال (أحمد شاكر) [وهو موطن الشاهد من المشاركة]:
والذي أراه راجحاً عندي: أن النهي عن الادخار بعد ثلاث إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى دفّ الدافّة، وأنه تصرّف منه – صلى الله عليه وسلم – على سبيل تصرّف الإمام والحاكم، فيما ينظر فيه لمصلحة الناس، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام، بل يُؤخذ منه أن للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذا، ويكون أمره واجب الطاعة، لا يسع أحداً مخالفته، وآية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه عمّا نابهم من المشقة في هذا سألهم: ((وما ذاك))؟ فلمّا أخبروه عن نهيه أبان لهم عن علته وسببه، فلو كان هذا النهي تشريعاً عامًا لذكر لهم أنه كان ثم نُسخ، أمّا وقد أبان لهم عن العلة التي في النهي فإنه قصد إلى تعليمهم أنّ مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام، وأن طاعته فيها واجبة. ومن هذا نعلم أن الأمر فيه خاص، لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة.
وهذا معنى دقيق بديعٌ، يحتاج إلى تأمل، وبُعد نظر، وسعة اطلاع على الكتاب والسنة ومعانيهما، وتطبيقه في كثيرٍ من المسائل عسيرٌ، إلا على من هدى الله. ا.هـ
وهو كما قال – رحمهم الله وغفر لهم-.
وفي البابِ أيضاً كلامٌ جيد للفقيه القرّافي جواباً على السؤال الخامس والعشرين في كتابه (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام) لعل الله ييسر نقل بعضه.
سدد الله أقوالكم وأفعالكم
ـ[محمد المري]ــــــــ[11 - 02 - 07, 09:08 م]ـ
جزالك الله خير ونفع بك، وفي الحقيقة هذا الموضوع شيق وجميل ومن المواضيع التي يشكر اصحابها على نشرها نفع الله بعلمكم ودمتم سالمين.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:07 ص]ـ
قال (أحمد شاكر) [وهو موطن الشاهد من المشاركة]:
والذي أراه راجحاً عندي: أن النهي عن الادخار بعد ثلاث إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى دفّ الدافّة، وأنه تصرّف منه – صلى الله عليه وسلم – على سبيل تصرّف الإمام والحاكم، فيما ينظر فيه لمصلحة الناس، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام، بل يُؤخذ منه أن للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذا، ويكون أمره واجب الطاعة، لا يسع أحداً مخالفته، وآية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه عمّا نابهم من المشقة في هذا سألهم: ((وما ذاك))؟ فلمّا أخبروه عن نهيه أبان لهم عن علته وسببه، فلو كان هذا النهي تشريعاً عامًا لذكر لهم أنه كان ثم نُسخ، أمّا وقد أبان لهم عن العلة التي في النهي فإنه قصد إلى تعليمهم أنّ مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام، وأن طاعته فيها واجبة. ومن هذا نعلم أن الأمر فيه خاص، لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة.
جزاك الله خيراً على هذا النقل، ونفع بك الإسلام والمسلمين.
¥