تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفقكم الله، و الشكر موصول إلى الأخوين هيثم و محمد اللذين كان النقاش بيننا في بعض المسائل كالاعتداد بالركعة لمن أدرك الإمام وهو راكع، و لكن مع هذا كله فنحن إخوة، و لا يفسد هذا للود قضية.

ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:43 ص]ـ

وما الذي يمنع أن تكون الباء للإلصاق؟

فيمسح جميع الرأس.

إلا أن السنة مبينة للقرآن وشارحة له

ـ[أبو المهاجر المصري]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:01 ص]ـ

بسم الله

السلام عليكم

وقد أورد الشيخ محمد الخضري، رحمه الله، في كتابه "أصول الفقه"، تحقيقا جيدا، لهذه المسألة، بين فيه وجه الشافعية، رحمهم الله، في قولهم بمسح ما يصدق عليه المسح، أي البعض المطلق، ووجه الأحناف، رحمهم الله، في قولهم بمسح ربع الرأس، وليس المقصود من الاطلاع على حججهم رد السنة الثابتة بها، بل معرفة أوجه استدلالهم، فهذا مما يلتمس به الناظر، العذر لكل من خالف السنة، من الأئمة الأعلام، رحمهم الله، فضلا عن ثراء هذه المناظرات الفقهية بين أصحاب المذاهب المختلفة بالقواعد الأصولية واللغوية المفيدة، وإلا فالحق في هذه المسألة واضح لورود الأدلة الصريحة به، كما تفضل الأخوة الكرام ببيان ذلك، فلا محيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره كائنا من كان

ووجه الشافعية، رحمهم الله، أن الباء تأتي للتبعيض، ومما يشهد لذلك قول القائل:

شربنا بماء البحر، أي ببعض ماء البحر.

وقالوا بأن قول القائل: مسحت يدي بالمنديل لا يقتضي مسح اليد بالمنديل كله، وإنما يصدق هذا القول بمسح اليد ببعض المنديل، فتكون الباء هنا للتبعيض، كأن هذا القول يؤول إلى: مسحت يدي ببعض المنديل.

وعندهم أن الباء إذا استخدمت مع الفعل اللازم كانت للتعدية، لأن اللازم لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بحرف الجر، كقولك: جلست على الأريكة، فالفعل "جلس"، لازم لا يتعدى إلى المفعول "الأريكة" إلا بواسطة حرف الجر "إلى"، وأما مع الفعل المتعدي، كما في آية المسح، (فالفعل "امسحوا" متعد، بلا واسطة)، الإتيان بالباء، يدل على التبعيض، لأن الفعل متعد بنفسه لا يحتاج إلى واسطة فلم تبق للواسطة فائدة سوى إضافة معنى جديد وهو التبعيض، ويكون معنى الآية: وامسحوا ببعض رؤوسكم.

ويرد المخالف فيقول بأن المنديل هنا آلة، والباء للاستعانة، ولا يلزم من ذلك استخدام الآلة بأكملها، وأما استخدام الباء للتبعيض، فهي، كما ذكر الأخ محمد أحمد جلمد، حفظه الله، مسألة خلافية الراجح فيها خلاف قولهم، فلا حجة قوية لهم في هذا القول.

وأما الأحناف رحمهم الله، فقالوا بأن الباء لو دخلت على الآلة، وهي في المسح اليد، دل ذلك على استيعاب المحل وهو الرأس، ولو دخلت على المحل، كما في الآية، دل ذلك على استيعاب الآلة، أي أن المجزئ مسح ما يعادل آلة المسح، وعليه فما يعادل اليد من الرأس هو الربع تقريبا، فيكون المجزئ مسح ربع الرأس.

وبطبيعة الحال لا إجمال في الآية، لأنها بينت بفعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، وفعله إن كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب، والراجح مسح الرأس بأكمله كما هو مذهب المالكية رحمهم الله، والأخ زكرياء، حفظه الله، أدرى مني بشعاب المالكية، رحمهم الله، والله أعلى وأعلم

بتصرف من أصول الفقه، للشيخ الخضري، رحمه الله، ص139_140 طبعة دار الحديث.

ـ[أبو عمر السالمي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:59 ص]ـ

خزا اللهُ الجميعَ خيرًا، ولكن أخا نا الكريم (أبا رحمة) الأمر حقًا يحتاج إلى بحث لأن إيجاب شيئٍ على العباد لم يوجبه الله سبحانه عليهم ليس أقل من مخالفتهم لما أمر به الله سبحانه وتعالى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلقًا لا يدل على الوجوب، ولا مانع من أنه يفعل المستحبات في الوضوء وغيره، ولا أريد مخالفة السنة كما في حديث عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في وصفهم لوضوئه صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في أن هذه هي أكمل صفة؛ لكن هل نوجب ذلك على العباد بدون بحث للمسألة هل هي للوجوب أم الاستحباب، هذا بعيد أخي الكريم، إنما أردت أن أستفيد من أبحاثكم المباركة في مسألة الباء؛ فهي الأصل في المسألة فلو كانت للتبعيض لهان الخلاف في ذلك؛ ولكن الخلاف في اللغة بين الكوفيين والبصريين، على أي أساس نرجح بينهما وليس معنا آليات الترجيح اللغوية، ولا ينسى الإخوة الكرام أن الإمام الشافعي رحمه الله قد قال بأن الباء تأتي للتبعيض، وهو إمام معتبر بين اللغويين، ولكلمته وزن بينهم، فأهم سؤال لي هو: كيف لنا أن نرجح في المسائل الفقهية التي منشأ الخلاف فيها يكون لأمر لغوي؟؟؟

وجزى الله خيرًا أخانا الكريم أبا المهاجر المصري على هذا النقل ..

وجزى الله مشايخنا الكرام على هذا الجهد المبارك ... أخوكم/ أبو عمر السالمي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير