تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالكتابيات اللواتي يصدق عليهن هذا الوصف - وهو اتباع التوراة والإنجيل- يجوز نكاحهنَّ لقوله تعالى:?اليَومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَيِّبَاتُ وَطَعَامُ الذينَ أوتُوا الكِتَابَ حِلٌ لَكُم وَطَعَامُكُم حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحصَنَاتُ مِن المُؤمِناتِ وَالمُحصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتيتُمُوهُنَّ أجُورَهُنَّ مُحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخِذِيْ أخدَان? [المائدة: من الآية 5].

وقد أجمعت الأمة على جواز نكاح الكتابيات كما حكاه ابن جرير ()، لكن ثبت عن ابن عمر ? أنه كان إذا سُئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال:"إنَّ الله حَرَّم المُشرِكات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربُّها عيسى، وهو عبد من عباد الله" (). وقد حمل بعض العلماء قول ابن عمر على أنه من باب التورع ().

إلا أن الحكم يختلف باختلاف الأحوال، فإن نكاح الكتابيات إذا ترتب عنه مفسدة كالزهد بالمسلمات أوضياع دين الأولاد، وما شابه ذلك من المفاسد، فإنه يصير حراماً بسب تلك المفسدة، كما أن الكفار لا يُظنُّ فيهم العفة والطهارة، بل يغلب عليهم تعاطي الفواحش، فربما تزوج المسلم كتابية فاجرة، فيقع في الحرام، فعن شقيق ?قال: "تزوج حذيفة ? يهودية فكتب إليه عمر ?: خلِّ سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟! فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المُومِسَات منهن (). والمُومِسَات: هُنّ الفاجرات الزانيات.

قال ابن جرير الطبري: "إنما كره عمر لطلحة وحذيفة رحمة الله عليهم نكاح اليهودية والنصرانية؛ حذاراً من أن يقتدي بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني" ().

والصنف الثاني: المشركون: كعبدة الأوثان والنجوم والزنادقة والمعطِّلة والباطنية والعلمانيين والشيوعيين وغير ذلك من مذاهب أهل الشرك والإلحاد، فهؤلاء يحرم نكاح نسائهم لقوله تعالى: ?وَلَا تَنكِحُوا المُشرِكَاتِ حتَّى يؤمِنَّ وَلَأمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَيرٌ مِن مُشرِكَةٍ وَلُو أعجَبَتكُم? [البقرة: من الآية 221].

6) المُعتدّة: سواء كانت عدُّتها عدَّة طلاق أو وفاة، فيحرم نكاحها حتى تنتهي عدَّتها لقوله تعالى: ?وَلَا تَعزِمُوا عُقدَةَ النِّكَاحِ حتَّى يَبلُغَ الكِتَابُ أجَلَهَ ? [البقرة: من الآية 235]، قال المفسرون: حتى تنقضي العدة.

7) الحامل: لأن أجلها أن تضع حملها، قال تعالى: ? وأوُلاتُ الأحمَالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهُنَّ? [الطلاق من الآية 6]

8) المُستَبرَأة: (مُستَفعَلَةٌ) من الاستبراء وهو أَن يَشْتَرِيَ الرَّجلُ جارِيةً فلا يَطَؤُها حتى تَحِيضَ عنده حَيْضةً، ثم تَطْهُرَ وكذلك إِذا سبَاها لم يَطَأْها حتى يَسْتَبْرِئَها بِحَيْضَةٍ ومعناهُ: طَلَبُ بَراءَتها من الحَمْل ().

فيحرم نكاحها حتى يستبرأها، لحديث رويفع بن ثابت أن رَسُولَ اللهِ ? قال يوم حنين: "لايَحِلُّ لامرِىٍء يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أنْ يَسقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِهِ، وَلا يَحِلُّ لامرِىٍء يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أنْ يَقَعَ عَلَى امرَأةٍ مِنَ السَبِيِ حَتَّى يَستَبرِئَهَا" (). قال الإمام الترمذي: "هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم؛ لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع".

9) المطلقة ثلاثاً: فإنها لا تحلُّ للرجل الأول، حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها، لقوله تعالى: ? فإنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجَاً غَيرَهُ? [البقرة من الآية 230].

10) الأَمَة لمن لم يتحقق فيه شرط نكاحها: لقوله تعالى: ? وَمَن لَم يَستَطِع مِنكُم طَولَاً أنْ يَنكِحَ المُحصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ فِمِّمَا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤمِنَاتِ .. ? إلى قوله: ?ذلِكَ لِمَن خَشِيَ العَنَتَ مِنكُم ? [النساء: الآية 25]. فاشترط لنكاح الأمة عدم وجود الطول - وهو الغنى والسعة في قول جمهور المفسرين - وخوف العنت، فمن لم يتحقق فيه ذلك لا يحل له نكاح الأمة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير