تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

6 - العرق المسبب لرائحة الجسم، إذ كل شخص يتميز برائحة خاصة، ولذا نجد في سورة يوسف:" اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون" (يوسف:93 - 94). ولذا نجد أن الكلاب البوليسية تتعرف على الجاني برائحته إذ حباها الله قوة شم هائلة. كما يوجد جهاز دقيق اسمه جهاز الكروماتوجرافيا يميز صاحب رائحة العرق الموجودة في مسرح الجريمة.

7 - بصمة الصوت، إذ يمكن تمييز صوت الرجل من المرأة ومعرفة صاحب الصوت بجهاز أوروس. ولذا تعمد المصارف إلى ربط جهاز تسجيل على خطوط الهاتف للاستعانة بها عند الحاجة.

ثانيا: الآثار الانطباعية لأداة الجريمة

إذ يمكن تحديد السلاح المستخدم في الجريمة، فإذا وجدت الطلقة النارية أمكن معرفة عين السلاح الذي أطلقت به. كما يمكن معرفة السيارة في حالة الدهس بمعرفة آثار العجلات بشرط أن يكون الاشتباه في عدد محدود من الأشخاص.

المطلب الخامس: القضاء بقرينة اللوث في القسامة

القسامة في اللغة من القسم وهو الحلف واليمين.

وفي الاصطلاح هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

ومحلّ القسامة يكون عند وجود قتيل في محلّة لا يعرف قاتله.

وقد قال بموجب القسامة جماهير العلماء من الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم. ومستندهم ما في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة أنَّ عبد الله بن سَهل ومحيِّصةَ بن مسعود أتيا خيبرَ فتفرَّقا في النَّخلِ فقُتلَ عبدُ الله بن سَهل، فجاء عبدَ الرحمن بن سهل وحُوَيِّصةً ومحيِّصة ابنا مسعود إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمرِ صاحبهم، فبدأ عبدُ الرحمن ـ وكان أصغرُ القوم ـ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: كبِّر الكُبْرَ. قال يحيى: لِيَلِيَ الكلامَ الأكبرُ. فتكلموا في أمرِ صاحبهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أتستَحِقونَ قتيلَكم ـ أو قال صاحبَكم ـ بأيمان خمسينَ منكم؟ قالوا: يارسولَ الله، أمرٌ لم نرَه. قال: فتُبْرِؤكم يهودُ في أيمانِ خمسينَ منهم. قالوا: يارسولَ الله، قوم كفّارٌ، فوَداهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن قبَله».

وهي من القضاء بالقرائن. قال ابن رشد: أجمع جمهور القائلين بها أنها لا تجب إلا بالشبهة.

فإذا لم يكن لوث فلا قسامة، وهو ما ذهب إليه مالك والشّافعيّ وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه إلى أنّه إذا لم يكن هناك عداوة ولا لوث (أي شبهة قويّة توجب غلبة الظّنّ بصحّة التّهمة) كانت هذه الدّعوى كسائر الدّعاوى: البيّنة على المدّعي، والقول قول المنكر. وليس في ذلك يمين، لأنّ النّكول عن اليمين بذل، ولا بذل في الأنفس، فلا يحلّ للإنسان أن يبيح لغيره قتل نفسه، وعليه القصاص إن فعل. وأمّا إذا كان هناك لوث، كالعداوة الظّاهرة، وعند المالكية: كما إذا شهد شاهد وادّعى أولياء القتيل على معيّن أنّه قتله، حلف من الأولياء خمسون أنّ فلاناً هو قاتله عمداً، فيستحقّون القصاص، أو خطأً، فيستحقّون الدّية.

واختلف أهل العلم في موجب القسامة على قولين:

الأول: أنها توجب القود في العمد والدية في غيره، وبه قال المالكية والحنابلة. ومستندهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث القسامة السابق:" أتستَحِقونَ قتيلَكم ـ أو قال صاحبَكم ـ بأيمان خمسينَ منكم".

الثاني: أنها لا توجب إلا الدية احتياطا في الدماء، وهو قول الحنفية والشافعية.

وذهب أبو حنيفة إلى أنّ القسامة لا توجّه إلاّ إلى المدّعى عليهم، فيختار أولياء القتيل خمسين من أهل المحلّة، فيحلفون أنّهم ما قتلوه، ولا يعرفون له قاتلاً. فيسقط القصاص، وتستحقّ الدّية.

المطلب السادس: القضاء بقرينة الشبه بقول القافة

القافة جمع قائف، وهو في اللّغة: من يتّبع الأثر.

وفي الشّرع الّذي يتتبّع الآثار ويتعرّف منها الّذين سلكوها، ويعرف شبه الرّجل بأبيه وأخيه ويلحق النّسب عند الاشتباه، بما خصّه اللّه تعالى به من علم ذلك.

وفي هذا المبحث عدة مسائل، وهي مفصلة على النحو التالي:

المسألة الأولى: تحرير أقوال الفقهاء في الأخذ بقول القافة

اختلف العلماء في الأخذ بقول القافة على أقوال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير