تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الإجماع هنا المراد به الاتفاق، هذا من الناحية اللغوية، و اللفظ شرعا يبقى على معناه اللغوي حتى يصرفه الشارع إلى معنى آخر ... و لما كان الشارع لم يصرف لفظ الإجماع عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي، فعلينا أن نلتزم بمعناه اللغوي

قلتُ (أبو إسلام):هذا الكلام فاسد علميا

فهو زعم أن المعنى اللغوي للإجماع لم يتغير في الشرع

وسأنقل لكم بعض نصوص علماء الأصول في ذلك

(وأنا لا أستدل بكلامهم في قضايا الأصول , وإنما أردتُ أن أُثبت لكم أن كلامه ليس له أي أساس من الصحة)

النص الأول:

قال القاضي أبو يعلى في " العدة في أصول الفقه ":

اقتباس:

الإجماع في اللغة: ما اجتمع القوم عليه سواء كانوا ممن تثبت الحجة بقولهم أو لا تثبت

وهو في الشرع: عبارة عمن تثبت الحجة بقوله

النص الثاني:قال الإمام ابن السمعاني في " قواطع الأدلة " في أصول الفقه:

اقتباس:

الإجماع إذا أطلق في اللغة قد يفهم منه العزم على الشيء ,

والإجماع على الشيء من اثنين فصاعدا ,

وأما في الشرع فإن الإجماع إذا أطلق لا يتناول إلا اجتماع الأمة على الحق

النص الثالث: قال الإمام الزركشي في " البحر المحيط " في أصول الفقه:

اقتباس:

هو لغة يطلق بمعنيين:

أحدهما: العزم على الشيء والإمضاء ..

والثاني: الاتفاق ..

وأما في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار

فخرج اتفاق العوام ..

وبالإضافة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرج اتفاق الأمم السابقة

النص الرابع:قال الإمام الغزالي في " المستصفى " في أصول الفقه:

اقتباس:

معناه في وضع اللغة الاتفاق والازماع ...

والجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا , وهذا لا يصلح لإجماع اليهود والنصارى وللاتفاق في غير أمر الدين , لكن العرف خصص اللفظ

قلتُ (أبو إسلام):فكل هؤلاء صرحوا بأن المعنى اللغوي للإجماع يختلف عن المعنى الشرعي

فالمعنى اللغوي – وهو الاتفاق – يشمل اتفاق اليهود واتفاق النصارى

ويشمل الاتفاق على أمر في غير الأمور الدينية

أما المعنى الشرعي فهو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم , وخاص بالأمور الدينية

الخلاصة:

أن صاحب هذا الموضوع – وهو نصر الدين المصري – لا يعرف الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي , فقد صرح بذلك حين قال:

اقتباس:

كتبه نصر الدين المصري:

و لما كان الشارع لم يصرف لفظ الإجماع عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي، فعلينا أن نلتزم بمعناه اللغوي

فقوله:

اقتباس:

فعلينا أن نلتزم بمعناه اللغوي

قوله هذا معناه حجية اتفاق اليهود والنصارى!!!

فالتعريف اللغوي لم يخصص الاتفاق بالمسلمين!!!

هل عرفتم الآن أن من تجرأ على الكتابة قبل أن يُكمل تعلمه = سيأتي بمصائب

فإذا كان لا يعرف أساسيات ومباديء باب الإجماع: فكيف تجرأ على الكلام والكتابة فيه؟!!!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ثالثا: بيان الباطل الثاني في كلامه

ومما يبين أنه مضطرب في تعريف الإجماع هو قوله:

اقتباس:

كتبه نصر الدين المصري:

الإجماع هنا المراد به الاتفاق، هذا من الناحية اللغوية، ... و لما كان الشارع لم يصرف لفظ الإجماع عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي، فعلينا أن نلتزم بمعناه اللغوي، و لذلك قلت في مشاركتي الأولى (الذي أعتقده أن الإجماع المعتبر شرعا هو الإجماع على الكتاب و السنة و إجماع الصحابة فقط)

قلتُ (أبو إسلام):

إن كلامه هنا في غاية التناقض والاضطراب

فهو يصرح أولا بأنه سيأخذ بالمعنى اللغوي للإجماع , وهو " الاتفاق "

وعلى الرغم من أن هذا معناه الاتفاق في أي عصر , فيشمل اتفاق الصحابة واتفاق من بعدهم

إلا أن اضطرابه وتناقضه ظهر سريعا

إذ نجده يفاجئنا بعد أسطر قليلة بأنه يحصر هذا باتفاق الصحابة فقط

وهذا مخالف للتعريف اللغوي للإجماع الذي اختاره هو في أول كلامه!!!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ثالثا: بيان الباطل الثالث والرابع في كلامه

قوله:

اقتباس:

كتبه نصر الدين المصري:

الذي أعتقده أن الإجماع المعتبر شرعا هو الإجماع على الكتاب و السنة و إجماع الصحابة فقط، و أن إجماع الصحابة هو الاستناد إلى قرينة ما لإثبات أمر عُرف و شاع في عصرهم دون أن يخالفه أحد

.

قلتُ (أبو إسلام):

من الواضح أن نظرته إلى الإجماع مضطربة ومتناقضة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير