تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فوجدوها كما يذكر الحافظ بن كثير في البداية والنهاية قد بلغت (تسعة وخمسين ألف

ألف وثمانمائة ألف) أي تسعة وخمسين مليون وثمانمائة ألف (منها ألفا ألف ومائتا أل ف)

ديونا كانت عليه، معنى هذا أن صافي تركة الزبير رحمه الله بلغت سبعة وخمسين مليونا

وستمائة ألف درهم فكيف تفسر ملكيته لهذا المبلغ مع وجود ديو ن بلغت مليونين و مائتي

ألف؟

إن الجواب على هذا نجده فيما ذكره البخاري في صحيح حيث قال: ((إنما كان

دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف

فإني أخشى عليه الضيعة)).

فالذين جاءوا بالمال أرادوا أن يكون وديعة، ولكن الزبير أراده أن يكون قرض ا،

والفرق بينهما واضح، فالوديعة لا يضمنها المودع لأن يده يد أمانة لا تضمن إلا بالتفريط

أو التعدي ولكن القرض يقع ضمانه على المقترض ويقابل ذلك حقه في الاستفادة من هذا

المال المقترض.

وقد يلي الرجل أموال ليتامى فيرى أن مصلحتهم إقراضها لغني حفظا لها كما لو أراد

أن ينقلها من بلد على آخر ورأى أن إقراضها لغني ليقضيه في هذا البلد الآخر يجنبها

مخاطر النقل فيشرع له ذلك.

ثانيا: عدم استيفاء هذه الوكالة المفترضة شرائط الصحة:

وإذا افترض جدلا قيام عقد وكالة بين المودع والبنك فإن هذه الوكالة لم تستوف

شرائط الصحة، فقد علم من أبجديات الفقه أنه يشترط لصحة الوكالة في هذه الحالة ما

يلي:

- وجوب النص على أجر الوكيل في عقد الوكالة إذا كانت بأجر، سواء أكان

مالا مقطوعا أو نسبة من المال المستثمر.

- وجوب أن تكون أرباح المال المستثمر كلها للموكل، وخسارته عليه، بحكم أنه

المالك للمال ما لم يكن الوكيل قد قصر أو أخطأ أو تجاوز حدود الوكالة.

- وجوب إمساك الوكيل حسابا مستقلا عن عمليات الوكالة تقيد فيه إيرادات

العمليات ومصروفا?ا حتى تتحدد الأرباح التي يستحقها الموكل بعد خصم أجرة

الوكيل.

ولا يخفى أن ك ل ذلك غير متحقق في الواقع بل القضية هنا معكوسة فالربح كله

للوكيل والخسر كله عليه ويلتزم لصاحب المال بمبلغ محدد ومعلوم، فنكست الأمور رأسا

على عقب وتبادل كل من الوكيل والموكل موقع الآخر على نحو غير مسبوق في فقه

الوكالة الذي عرفته الشريعة على مدى هذه القرون المتعاقبة. الأمر الذي يقطع معه

ببطلان عقد الوكالة على فرض وجوده وهو غير موجود.

فالوكالة المذكورة في الفتوى على الرغم من أ?ا مجرد اختراع وخيال يناقض أحكام

القوانين وواقع العمل فإن عقدها باطل بالإجماع كما ذكرنا لأن الوكيل وهو البنك يأخذ

أرباح الوديعة ولي س أجرا محددا في عقد الوكال ة، ويتحمل وحده خسائرها، ويشترط

للمودع وهو الموكل مبلغا محددا مقدما سماه ربحا وهذه وكالة باطلة بإجماع الفقهاء كما

ذكرنا ولا أظن هذا يغيب عن علم أصحاب الفضيلة أعضاء ا?مع وهم المشهود لهم

بالعلم والفضل والورع.

ثالثا: البنوك لا تملك استثمار الأموال بمقتضى القانون!

وعلى تقدير أن العقد الذي ينظم علاقة المودعين بالبنك هو عقد وكالة في الاستثمار

وهو فرض يناقض أحكام القوانين وينافي الواقع كما ذكرنا – فإن البنوك التجارية بل

والمتخصصة لا تملك استثمار الودائع بنفسها استثمارا مباشرة بمعنى الإتجار فيها بالبيع

والشراء بل تملك إقراضها للغير بفائدة.

بنص القانون رقم 163 لسنة 1957 م والقوانين المعدلة له على ما يأتي:

((أولا: المادة 26 مكرر وهذه مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1984 م: تخضع

جميع البنوك التي تمارس عمليا?ا داخل جمهورية مصر العربية لأحكام هذا القانون))

المادة 39: ((يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية:

(أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا:

-1 العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه.

-2 المنقول أو العقار الذي تئول ملكيته إلى الب نك وفاء لدين له قبل الغير قبل أن

يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول

وخمس سنوات بالنسبة للعقار ويجوز ?لس إدارة البنك المركزي مد هذه

المدة عند الاقتضاء.

(ب) امتلاك أسهم الشركات المساهمة ويشترط: ((ألا تجاوز القيمة الإسمية

للأسهم التي يملكها البنك في الشركة مقدار رأسماله المصدر واحتياطياته))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير