المادة 45: (مستبدلة بالقانون 97 لسنة 1996 م): ((يحظر على البنوك العقارية
والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار نفس الأعمال المحظورة على البنوك التجارية))
ونصت الفقرة: ((د)) أنه يمتنع على البنوك التجارية امتلاك أسهم الشركات المساهمة
إلا بشروط وقيود معينة منها: أنه يشترط ألا تجاوز القيمة الإسمية للأسهم التي يملكها
البنك في الشركة مقدار رأس مال المصدر واحتياطياته أي أنه لا يمس الودائع ولا
يستثمرها في الشركات المساهمة.
وتنص المادة 45 مستبد لة بالقانون 97 لسنة 1996 م: ((يحظر على البنوك
العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمارية والأعمال نفس الأعمال المحظورة على البنوك
التجارية)).
فهذه النصوص تقطع بأنه يحظر على البنوك التجارية وغير التجارية العاملة في مصر
الاستثمار عن طريق الإتجار بالشرا ء والبيع بصفة مطلقة إلا إذا كانت التملك كما ذكرنا
لظرف طارئ ولظرف عارض، وليس بالاتجار والبيع والشراء بقصد تحقيق الربح، وحتى
في حالة المشاركة في تأسيس الشركات وشراء أسهمها فإنه يحذر على البنك استخدام
الودائع بل له أن يستثمر في حدود حقوق المساهمين دون أن يمس الودائع.
ففرض الفتوى أن البنوك تقوم باستثمار الودائع بالاتجار فيها بالبيع والشراء بصفة
مباشرة حتى شراء أسهم الشركات فرض غير صحيح وبناء الفتوى عليه باطل.
رابعا: أعمال البنوك في تثمير الودائع أعمال غير مشروعة؟
وعلى تقدير أن البنوك تتلقى الودائع بصفت ها وكيل استثمار، وعلى فرض أ?ا تملك
استثمار هذه الودائع بنفسها استثمارا مباشرة بالاتجار فيها بالبيع والشراء وشراء الأسهم
دون قيود وهو فرض غير جائز قانونا بل محظور عليها ذلك، وغير واقع عملا وممارسة
فحتى على فرض ذلك فإن الفتوى تنص على استثمار الودائع بطريق ة مشروعة [أي في
عمليات البنك المشروعة] وهذا الفرض غير واقع ذلك أن البنوك لا تملك إلا استخدام
الودائع في عمليات الإقراض بفائدة وهي ربا محرم باتفاق، والفتوى نفسها لم تتعرض
لحكم استخدام البنك لودائعه في إقراضها بفائدة للغير وهو ربا محرم باتفاق.
ونص المادة الرابعة من القانون 37 لسنة 1992 م على أن تستبدل بكلمة
((الفائدة)) التي وردت في القانون رقم 163 لسنة 1957 م أو القانون رقم 120 لسنة
1975 م بكلمة ((العائد)) لا يغير بطبيعة الحال من الحكم الشرعي شيئا وهو حرمة كل
زيادة عن مبلغ القرض، ذلك أن الحكم الشرعي مرتبط بكلمة ((النف ع)) أو كلمة
((المنفعة)) التي وردت في الحديث ((كل قرض جر نفعا [أو منفع ة] فهو رب ا] وذلك
يشمل كل صور المنفعة وجميع أشكالها بصرف النظر عن التسمية التي تطلق عليها ربحا أو
يقول: ((كل رض جر نفعا [أو منفع ة] r عائدا أو هدية أو مكافأة أو جائزة فالرسول
فهو ربا] فالعبرة بكون المدفوع نفعا أو منفعة بصرف النظر عن تسمية هذا النفع.
وإذا ثبت أن الودائع بطريق الإقراض بفائدة أو عائد كما يسميه القانون كان افتراض
الفتوى أن البنك يستثمر الودائع في معاملاته المشروعة افتراض غير واقع، وغير صحيح
وبناء الفتوى عليه باطل.
فوائد البنوك زيادة مشروطة في قروض فهي ربا بالإجماع:
وبناء على جميع ما سبق فإن ودائع البنوك قروض من المودعين تنطبق عليها الأحكام
العامة للقروض، ومن آكدها وفي مقدمتها حرمة الزيادة المشروطة وأ?ا من الربا الحرام
بالإجماع ولهذا فإن ما يصرف للمودع يعد ربا وإن سمي ربحا أو عائدا.
يقول ابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير جزء 4 ص 36: ((وكل قرض شرط فيه
أن يزيده فهو حرام بغير خلاف)).
قال ابن المنذر: ((أجمعوا على أن المسلم إذا شرط على المستثمر زيادة أو هدية
فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا)).
وقد روى البخاري في صحيح عن أبي بردة ابن أبي موسى قال: ((قدمت المدينة
فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاش (يعني منتش ر) فإذا كان لك
على رجل حق فأهدي غليك حمل تبن أو حمل شعير فلا تأخذه فإنه ربا))
قال: ((إذا اقرض فلا r وروى البخاري في تاريخه عن أنس بن مالك عن النبي
يأخذ هدية)).
وخلاصة الرد على هذا الجزء من الفتوى: أ?ا فتوى في معاملة غير جائزة قانونا وغير
واقعة عملا، بالنسبة لكل البنوك العاملة في مصر بل وفي غيرها من البلاد العربية، وهي
¥