تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما باقي علماء المذهب الذين ذهبوا إلى جواز التداوي بالممزوج إذا تحققت شروطه فمنهم الإمام الرملي حيث يقول: والأصح تحريمها صرفاً لدواء، لخبر (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)، وما دل عليه القرآن من إثبات منافع له، فهو قبل تحريمه.

أمّا مستهلكه مع دواء آخر، فيجوز التداوي بها كصرف بقية النجاسات، إن عرف أو أخبره طبيب عدل بنفعها وتعيينها بأن لا يغني عنها ظاهر.

وقال الشبراملسي: في شرحه على نهاية المحتاج شارحاً كلام الرملي السابق: (قوله إن عرف أي بالطب ولو كان فاسقاً ... قوله: بان لا يغني عنها طاهر: فلا يجوز استعمالها مع وجود الطاهر وإن كانت أسرع للشفاء منه).

وقال في مغني المحتاج: والأصح تحريمها: أي تناولها على مكلف لدواء وعطش.

وبعد أن ذكر الوجوه الأربعة لشربها قال منبهاً: محل الخلاف في التداوي بها بصرفها , أما الترياق المعجون به ونحوه مما تستهلك فيه، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات، كالتداوي بنجس كلحم حية وبول ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك , أو معرفته به للتداوي به.

وقال السيد البكري بعد أن ذكر تحريم التداوي بالخمر: وخرج بصرفها ما إذا استهلكت في دواء , فيجوز التداوي به إذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات , كالتداوي بالنجس غير الخمر كلحم الميتة والبول بالشرط المذكور.

أما الهيتمي صاحب الزواجر، والشيح زكريا الأنصاري والبجيرمي فقد ذكروا في كتبهم حرمة التداوي بها دون أن يذكروا التفصيل السابق.

5 - الشيعة الجعفرية:

أجازوا استعمال المحرمات من خمر وغيرها للضرورة مطلقاً، كما ذكر ذلك الشيخ العاملي حيث يقول: وظاهر العبارة ومصرح الدروس جوازاً استعمالها (المحرمات) للضرورة مطلقا، أي سواءً كان الاستعمال لخوف التلف أم لا حتى للدواء، كالترياق والاكتحال لعموم الآية الدالة على جواز تناول المضطر إليه مطلقاً. ثم ذكر بعض الأدلة المانعة من التداوي بها، ويؤولها المصنف على حالة الاختيار، لا على حالة الاضطرار.

6 - الزيدية:

يُحرم الإمام الشوكاني رحمه الله التداوي بالخمر مطلقاً فيقول: ما حرم الله سبحانه فهو حرام في جميع أحواله، ومن أدعى أنه يحل في حالة خاصة وهي حالة التداوي احتاج إلى دليل بخصوص هذا العموم، فعموم الأدلة يرد عليه قوله، ويدفع دعواه، وهكذا النجس يحرم التلوث به وملابسته في جميع الأحوال، فمن أدعى أنه يجوز في حالة التداوي فعليه الدليل المخصص لهذا العموم، وإلا كان قوله رداً عليه.

ولعل هذا هو مذهب الزيدية المعتمد،

إلاّ أن المرتضى بعد أن ذكر تحريم التداوي بالخمر أجاز التداوي بها بشرط خوف التلف والقطع بزوال التلف عند شربها. يقول:فأما التداوي بهما فمحرم لقوله ? لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ولعدم اليقين في حصول الشفاء. قلت (المرتضى): فإن خشي من عليه التلف وقطع بزوالها بها حلَّ التداوي لمن غص بلقمة.

الظاهرية:

خالف الظاهرية في هذه المسألة جمهور العلماء، بل شذوا - كما الجعفرية -، فذهبوا إلى إباحة التداوي بالخمر عند الضرورة، وعدوا التداوي من الضرورات. نص على ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله حين قال:

الخمر مباحة لمن اضطر إليها، فمن اضطر لشرب الخمر لعطش أو علاج أو لدفع خنق فشربها فلا حدّ عليه. وجعل التداوي بمنزلة الضرورة. مستدلاً بقوله تعالى (ومالكم ألاّ تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصّل لكم ما حرم عليكم ألا ما اضطررتم إليه .. الآية) بل يبيح التداوي بكل ما هو محرم فيقول:

والبول كله من كل حيوان، إنسان أو غير إنسان، مما يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك حرام أكله وشربه إلاّ لضرورة تداوٍ أو إكراه أو جوع أو عطش. واستدل على ذلك بحديث العرنيين الذين اجتووا بالمدينة. وقد سبق.


فحيِّ على جنّات عدنٍ فإنّها ....... منازلنا الأولى وفيها المخيّم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير