في ذلك اليوم.
- وأيضا قد ذكر ذلك شُراح السنن والأحاديث:
- قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة. نيل الأوطار (3/ 322).
- قال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي (3/ 47): " والحديث يدل على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء ا. هـ. قلت: ويلاحظ أن الترمذي لم يرو زيادة الدعاء من كلام عمارة وقد فهم ذلك المباركفوري دونهاكما هنا.
- وأما الفقهاء رحمهم الله:
- فقد نقل المرداوي في الإنصاف: أنه يسن أن يدعو للمسلمين بلا نزاع وأشار ابن عبدالهادي في مغني ذوي الأفهام إلى أن هذا بإتفاق الأئمة الأربعة كما في غاية المرام للعلامة عبدالمحسن العبيكان (7/ 216).
- قال العلامة ابن عابدين الحنفي رحمه الله: " لا مانع من استحبابه- أي الدعاء للسلطان- فيها كما يدعي لعموم المسلمين فإن في صلاحه صلاح العالم .... على أنه ثبت أن أبا موسى الأشعري وهو أمير الكوفة كان يدعو لعمر قبل الصديق فأنكر عليه تقديم عمر فشكا إليه فاستحضر المنكر فقال: إنما أنكرت تقديمك على أبي بكر فبكى واستغفره ولم ينكر أحد منهم الدعاء بل التقديم فقط والصحابة حينئذ متوفرون لا يسكتون عن بدعة إلا إذا شهدت لها تواعد الشرع ولم ينكر أحد منهم الدعاء بل التقديم فقط وأيضا فإن الدعاء للسلطان على المنابر قد صار الآن من شعار السلطنة فمن تركه يخشى عليه ولذا قال بعض العلماء: لو قيل إن الدعاء له واصب لما في تركه من الفتنة غالباً لم يبعد كما قيل به في قيام الناس بعضهم لبعض ... ا. هـ. (3/ 22).
- وفي المدونة للإمام مالك (1/ 231): قال رحمه الله: " من سنة الإمام ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته: يغفر الله لنا ولكم فقلت يا أبا عبدالله: فإن الأئمة يقولون اليوم أذكروا الله يذكركم قال: وهذا حسن وكأني رأيته يرى الأول أصوب ا. هـ. القائل هو ابن القاسم.
- وذكر صاحب كتاب " الفقه المالكي وأدلته " (1/ 263) في المندوبات المؤكدة للجمعة: " وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم أو بأذكروا الله يذكركم ".
- وذكر الشافعية أن الدعاء من شروط الخطبة:
قال صاحب المنهاج - وهو يعدد شروط الخطبة -:"الخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية وقيل لا يجب ". (1)
قال شارحه العلامة الخطيب الشربيني:" لنقل الخلف له عن السلف ... ويستحب الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك " اهـ
- وأما الحنابلة:
فقال الشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله:" ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والحاضرين وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن وقد روي منبه بن محسن أن أبا موسى كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي يدعو لعمر وأبي بكر وأنكر عليه منبه البداءة بعمر قبل الدعاء لأبي بكر ورفع ذلك لعمر فقال لمنبه:" أنت أوثق منه وأرشد ... ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم ففي الدعاء له دعاء لهم وذلك مستحبٌ غير مكروه اهـ.
وقال العلامة الزركشي عند شرحه لقول المؤلف:" وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا "
قال رحمه الله:" أي للسلطان ونحوه لأن صلاحه صلاح للمسلمين ولأن الدعاء لمعين يجوز في الصلاة على الصحيح فكيف بالخطبة اهـ (2/ 182).
وفي كلام الإمام ابن حزم في المحلى ما يدل على مشروعية الدعاء
فقال رحمه الله:" وفرض على كل من حضر الجمعة ..... والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمَّن الخطيب بالصلاة عليه والتأمين على الدعاء ثم قال: فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام حينئذ مباح " (5/ 61).
وقال في (5/ 64):" وأما إذا أدخل الإمام في خطبته مدح من لا حاجة بالمسلمين إلى مدحه أو دعاء فيه بغي أو ذم من لا يستحق فليس هذا من الخطبة فلا يجوز الإنصات لذلك بل تغيير واجب إن أمكن اهـ.
وقال شيخ الإسلام في الاختيارات (148):" إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ".
وقال العلامة ابن القيم:" وكان يشير بإصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه " (1/ 428) زاد المعاد.
¥