تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.

التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.

جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.

الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.

السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.

الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.

الهدي: ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.

الأضحية: ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.

العقيقة: الذبحة التي تذبح عن المولود.

الجهاد: قتال الكفار خاصة.

الرباط: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.

الثغر: المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.

الهجرة: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.

الغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.

الفيء: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.

الأمان: عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.

الهدنة: عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.

عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.

الجزية: ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.

ثانيًا

المعاملات

البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.

الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.

الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.

العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.

الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.

الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.

التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.

العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.

الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.

التولية: البيع برأس المال.

الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.

المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.

المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.

الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.

الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.

الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.

الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.

الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.

ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.

ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.

الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.

النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.

العرايا: بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.

الصرف: بيع نقد بنقد.

السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.

القرض: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.

الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.

الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.

الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.

الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.

المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.

الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.

الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله.

المفلس: من دينه أكثر من ماله.

الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

الشركة: اجتماع في استحقاق أو تصرف.

شركة العنان: أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.

شركة المضاربة: أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.

شركة الوجوه: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.

شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير