الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
الهدي: ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
الأضحية: ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
العقيقة: الذبحة التي تذبح عن المولود.
الجهاد: قتال الكفار خاصة.
الرباط: لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
الثغر: المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
الهجرة: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
الغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
الفيء: ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
الأمان: عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
الهدنة: عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
الجزية: ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.
ثانيًا
المعاملات
البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
الصفقة: أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
الشروط في البيع: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
العربون: دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
الخيار: طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
الغبن: بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
التدليس: كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
العيب: ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
الأرش: قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
التولية: البيع برأس المال.
الشركة: بيع بعضه بقسط من الثمن.
المرابحة: بيع بثمنه وربح معلوم.
المواضعة: بيع برأس ماله وخسران معلوم.
الخلف في قدر الثمن: أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
الأصول: الدور والأرض والبساتين ونحوها.
الثمار: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
الإقالة: فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
الربا: تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
ربا الفضل: بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
ربا النسيئة: بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
النوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
العرايا: بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
الصرف: بيع نقد بنقد.
السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
القرض: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
الرهن: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
الكفالة: التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
الحول: انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
المليء: القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
الحجر: منع إنسان من تصرفه في ماله.
المفلس: من دينه أكثر من ماله.
الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
الشركة: اجتماع في استحقاق أو تصرف.
شركة العنان: أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
شركة المضاربة: أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
شركة الوجوه: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
¥