تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن هنا: كره طوائف مِن العلماء ذكر مثل هَذهِ الأحاديث والتحديث بها؛ لأنها تورث الشبهة في نفوس كثير مِن الناس. [هذا كلام لا يعرف غوره إلا الموغل في فهم شرع الله المستقرئ لنصوصه، العالم الرباني، أما الشباب المتحمس ... الذي يظن أنه لا متبع لقول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا هو فهو شديد عليه، ولا يمكن أن يستوعبه في هذه المرحلة]

وخرج الإسماعيلي في ((صحيحه)) مِن حديث زيد بنِ أخزم، قالَ: سمعت يحيى -يعني: القطان- وسئل عَن حديث هشام بنِ عروة: حديث أبي أيوب: ((الماء مِن الماء))؟ - فقالَ: نهاني عَنهُ عبد الرحمن - يعني: ابن مهدي. [تفطن لهذا]

ولهذا المعنى - والله أعلم- لَم يخرج مالك في ((الموطإ)) شيئأً مِن هَذهِ الأحاديث، وهي أسانيد حجازية على شرطه. [تأمل جيدا]

والمقصود بهذا: أن المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها مِن زمن الصحابة، وقل المخالف فيها وندر، ولم يجسر على إظهارها لإنكار المسلمين عليهِ، [كلها] يجب على المؤمن الأخذ بما اتفق المسلمون على العمل بهِ ظاهراً؛ فإن هَذهِ الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، كَما أنها لا تجتمع على ضلالة، كَما روي ذَلِكَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

خرجه أبو داود وغيره.

فهذه المسائل قَد كفى المسلم أمرها، ولم يبق فيها إلا اتباع ما جمع عليهِ الخلفاء الراشدون أولي العلم والعدل والكمال، دونَ الاشتغال فيها بالبحث والجدال وكثرة القيل والقال؛ فإن هَذا كله لَم يكن يخفى عمن سلف، ولا يظن ذَلِكَ بهم سوى أهل الجهل والضلال.

والله المسئول العصمة والتوفيق).

فأرجو لو تكرمت أن تأتي بلآتي:-

** سند متصل صحيح إلى الصحابة الذين ذكرتهم بأنهم قالوا ذلك

قد جاءك به الإمام مالك وغيره ... وقد اعترضت عليه بما تجد جوابه في هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17906

مع ملاحظة أن عبد الله بن كعب ذكره ابن خلفون في ثقاته أيضا ... وروى عنه جماعة أعلام.

ولكن فلنفرض أن هذا قول ابن المديني وأحمد

فقد عارضه قول الدارقطني في العلل حيث قال (267) "وسُئِلَ عن حديث زيد بن خالد الجهني عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء

فقال هو حديثٌ يرويه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد وأسنده عن عثمان وطلحة والزبير وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن يحيى حسين المعلم وشيبان وهو صحيح عنهما وفي حديث شيبان أن زيدا سأل عليا وطلحة والزبير وأبيا فأمروه بذلك ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم

وَرواهُ زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروه بذلك ولم يرفعه وفي حديث حسين المعلم عن يحيى قال أبو سلمة وأخبرني عروة أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموضع وهم لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب"

وعارضة أيضا تصحيح البخاري لهذا الحديث ...

لو تأملت كلام الأئمة أحمد وعلي ابن المديني وغيرهما لفطنتَ أنهم لا يبحثون من جانب صحة ما يرويه يحي بن أبي كثير من عدمه ... إنما هم يلمحون - لشئ آخر ... وهو فقه ما روى ... الكلام عن دلالة روايته ... أما ما يذكره عن بعض الصحابة فقد كان أول الأمر ... ثم استقر الأمر على وجوب الغسل من التقاء الختانين بعد أن كانوا يذهبون للإكتفاء بالوضوء من ذلك ... فالعلة في كلام الإمام أحمد ليس المقصود بها ضعف الحديث من حيث سنده حتى تعارضه بكلام الإمامين البخاري والدارقطني أو غيرهما ... وإنما من حيث دلالته ... وأنت لو سألت الإمام الدارقطني - مثلا - عن دلالة الحديث ما أظنه يفتيك إلا بما عليه الجماهير من فقهاء المسلمين وأهل الحديث الغر الميامين ... وهناك كلمة للإمام البخاري ذكرها أثناء كلامه لها دلالة ربما لم يفطن له كثير من قراء الجامع الصحيح، وهي قوله: (قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم).

فقوله: " وذاك الآخر [أو الأخير كما في نسخة أخرى] " موافق تماما لما نقلتُه لك عن الإمامين أحمد وعلي بن المديني ... فتأمله جيدًا تستفد إن شاء الله.

فماذا نفعل الآن

ليس أمامنا إلا الرجوع إلى الأسانيد الصحيحة فهي الحكم بيننا ...

نفعل ما فعل أئمتنا وسادتنا من أهل العلم من السلف والخلف ... نوجب الغسل من التقاء الختانين ... فعن علم وسنة صحيحة فعلوا ذلك ... وهم القوم لا يشقى من اقتفى أثرهم عن علم وبصيرة ...

والأسانيد الصحيحة بدون تبصر وروية واتباع لمنهج السلف ربما أودت بصاحبها المهالك ... وقديما قال الإمام ابن وهب: " الأحاديث مضلة إلا للفقهاء ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير