تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يفرق بين التأمين الصحي وغيره؟]

ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 12 - 03, 03:51 ص]ـ

بعض طلبة العلم يفرقون في الحكم على التأمين، فيجيزون التأمين الصحي ويمنعون غيره، بحجة ان التأمين الصحي لابد من الاستفادة من الخدمات المقدمة من الشركة المؤمنة - بكسر الميم -، قلايقع الغرر، فالمرض لابد ان يحصل للانسان فبالتالي لاغرر في المسألة.

فهل يصح هذا التفريق؟

ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 12 - 03, 09:06 ص]ـ

للرفع.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[23 - 12 - 03, 07:26 م]ـ

في قولهم إن المرض لابد أن يحصل رجم بالغيب، فالتأمين الصحي أو غيره سواء في الغرر والتحريم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 12 - 03, 08:43 م]ـ

http://saaid.net/Doat/Zugail/82.htm

http://saaid.net/Doat/Zugail/83.htm

http://saaid.net/Doat/Zugail/97.htm

http://saaid.net/Doat/Zugail/161.htm

وهب أن قولهم إن المرض متحقق لكل واحد صحيح: فإن تكلفة العلاج تختلف من مريض لآخر فقد تكلف الشركة بعض العلاجات 5 هللات وعلاجات أخرى مئات الآف!

وهو عين الميسر

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 12 - 03, 03:29 ص]ـ

الا يجوز القياس على الراتب التقاعدي؟

بعض الناس يعيش طويلا وبعضهم يموت قبل استلامه لراتبه، لكن كلاهما يتم اقتطاع نفس المبلغ من راتبه قبل التقاعد

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[24 - 12 - 03, 03:59 ص]ـ

ما ذكره الإخوة من وجود الغرر واضح لا غبار عليه،

ولكن في بعض البلاد - في أوربا وغيرها - يكون العلاج مكلفا جدا، بحيث من أصيب ببعض الأمراض قد لا يستطيع العلاج، دع الأمراض العادية التي يصاب بها الناس من فترة لفترة كالزكام، والحمى،

لكن أعني الأمراض التي قد تحتاج إلى عملية جراحية، أو عناية في المستشفى، تكون تكاليف علاج مثل هذه الأمراض عالية جدا،

فهل يجوز أن يقال بالجواز في مثل تلك البلدان للضرورة؟

مع ملاحظة عدم - أو ندرة - المتبرعين.

ـ[وسائل الدعوة]ــــــــ[24 - 12 - 03, 06:57 ص]ـ

2 - قياسه على نظام التقاعد والمعاش:

قال بعض المخالفين: أن الشخص لا يدري كم سيستلم مقابل الأقساط في نظام التقاعد والمعاش وفي التأمين على الحياة، وأن الجهالة في نظام المعاش أكبر مع كونه مباحاً عند كافة الفقهاء دون أية شبهة.

الجواب عليه:

أولاً: لا يسلم لهم بأن كافة الفقهاء يقرون نظام التقاعد والمعاش دون أي شبهة، وأن هذا من البالغة التي يردّها الواقع، فإن المسألة نظرية ويوجد من الفقهاء من يخالف فيها.

ثانياً: هناك فروق بين نظام التقاعد والمعاش وبين التأمين التجاري لا يستقيم معها قياس التأمين عليه، ومنها:

1 - أن ما اقتطع من راتب الموظف - في نظام التقاعد - لا يزال على ملكه باقياً، بخلاف التأمين التجاري المحرم.

2 - أن ما ضم إلى المبلغ المقتطع في نظام التقاعد يعتبر مكافأة التزم بها ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عنه وعن أسرته، وقد وضع لصرفها نظاماً راعى فيه مصلحته ومصلحة ألصق الناس به، لما بذله الموظف من جهد في خدمة الدولة.

3 - النظام التقاعدي ليس من باب المعاوضات المالية وليس مقصده الربح والاستغلال كما هو الحال في التأمين التجاري المحرم.

4 - النظام التقاعدي هو من باب المكافأة ومقصده الرعاية والجزاء بالمعروف.

(باختصار وتصرف من: مجلة البحوث الإسلامية عدد 20 ص 45 - 46 للجنة الدائمة للافتاء - الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء).

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 12 - 03, 07:55 م]ـ

1 - أن ما اقتطع من راتب الموظف - في نظام التقاعد - لا يزال على ملكه باقياً، بخلاف التأمين التجاري المحرم.

أرجو التوضيح.

2 - أن ما ضم إلى المبلغ المقتطع في نظام التقاعد يعتبر مكافأة التزم بها ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عنه وعن أسرته، وقد وضع لصرفها نظاماً راعى فيه مصلحته ومصلحة ألصق الناس به، لما بذله الموظف من جهد في خدمة الدولة.

وكذلك ما ضم إلى المبلغ المقتطع في نظام التأمين يعتبر تعويضاً وتآزراً التزمت بها الشركة أو الجمعية لأحد أعضائها.

في كلا الحالتين هناك غرر واضح.

3 - النظام التقاعدي ليس من باب المعاوضات المالية وليس مقصده الربح والاستغلال كما هو الحال في التأمين التجاري المحرم.

جعل الاستغلال مقصد التأمين التجاري غير مسلم. وأما الربح فقد يحدث والربح ليس حراماً. وفي الحالتين هناك غرر.

لكن الذي يقوله الأخ أن "النظام التقاعدي ليس من باب المعاوضات المالية". فأقول: لعل قصده النظام التقاعدي المبني على كبر السن. فماذا عن النظام التقاعدي المبني على إصابة في العمل جعلت ذلك العامل عاجزاً عن العمل؟ هل يجوز أن يدفع له راتبا تقاعدياً لأنه قد تقاعد باكراً؟ أليست ظروفه أشد من ظروف الخبير الذي بلغ من العمر 60 سنة مثلاً؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير