تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما القرينة الصارفة لهذه الأدلة]

ـ[الدرة]ــــــــ[25 - 12 - 03, 04:25 ص]ـ

يذكر فقهاء الحنابلة في مكروهات الصلاة افتراش الذراعين استدلالا بحديث (اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب)

وكذا التخصر في الصلاة استدلالا بحديث (نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصراً)

والأصل في النهي التحريم فما الذي صرفه من التحريم للكراهة؟

أرجو الإفادة عاجلاً للأهمية بارك الله فيكم؟

ـ[حارث همام]ــــــــ[25 - 12 - 03, 07:50 م]ـ

هاتان المسألتان ليستا مختصتا بالحنابلة، فمن قال بأن النهي على الكراهة الجمهور.

وقد روى أبوداود وغيره أثراً صرف به بعض أهل العلم الحديث الأول عن التحريم قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب.

وقد أورده إثر الحديث النهاي عن الافتراش الآمر بالتفريج، وفي صنيعه إشارة إلى أنه يراه صارفاً وقد أشاروا في العون إلى هذا.

أما الاختصار فأهل الظاهر على أن النهي فيه للتحريم، وخالفهم الجمهور، ولعل الإخوة يفيدونا بكر ما صرفوا به فلا أعلم نصاً خاصاً صارفا.

غير أنه من المقرر أن النهي عن الشيء أمر بضده (إن كان واحداً) أو بعض أضداده إن وجدت، وإذا روعي هذا وجمع إلى حديث المسيء على تشعب طرقه والشاهد فيه (فإن فعل هذا صحت صلاته) قد يتبين وجه الجمهور والله أعلم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 12 - 03, 09:17 ص]ـ

الاخ الفاضل حارث همام في النفس شي من ان ايراد ابو داود لحديث الاستعانة بالركب اشارة الى انه صارف لانه ليس في حديث الاستعانة بالركب دليل صارف لحديث النهي عن مشابهة الكلب ببسط الذارع اذ انه لامشابهه بين الاستعانة بالركب وبين بسط اليد بل ان في الحديث دلالة على التحريم لمن اراد ذلك لان رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يرخص لهم ببسط الذراع مع وجود المشقة بل جاء الامر بوضع الذارع على الركبه دون الافتراش على الارض وهذا هو الذي يفعله من يرهقه التفريج وخاصة في الصلوات الطوال.

والذي يظهر ان ايراده انما هو للتوجيه لمن يشق عليه التفريج وعلى هذا جاء امر الفقهاء رحمهم الله.

مع التنبيه الى ان القول بالتحريم لايلزم منه القول ببطلان الصلاة.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 12 - 03, 01:37 ص]ـ

رجعت الى السنن وزاد يقيني من ان ابو داود رحمه الله انما اورد هذا الحديث للاشارة الى الرخصة في التفريج والتوجيه لمن شق عليه.

وهذا ظاهر من تبويبه رحمه الله اذ اورد (باب الرخصة من ذلك) بعد أحاديث الامر بالتفريج. وهذا يبين بُعد كلام الشوكاني في ان هذا الحديث صارف للنهي عن الافتراش.

والصفتان كما تقدم مختلفتان.

ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 03, 01:56 ص]ـ

بعد قراءة تقيبكم راجعت ما كتبه الشارح فوجدت أن غاية كلامه في صرف الأمر بالتفريج عن الوجوب وليس في صرف النهي عن الافتراش عن التحريم. فجزاكم الله خيراً على التنبيه.

أما وجه حديث المسيء فقد جاء بالألفاظ مختلفة منها مايفيد الصحة ومنها ما يفيد التمام، وقد ذكر ابن دقيق واسق كلامه ابن حجر في الفتح والشوكاني في النيل إلاّ أن الأخير تعقبه بتعقب مليح هو موضع الشاهد بعد تقرير القاعدة التي سبقت الإشارة إليها في أن الأمر بالشيء نهي عن بعض أضداده، قال ابن دقيق (والنقل جله عن النيل):

" تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه، وعلى عدم وجوب ما لم يذكر فيه، فأما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويقوي مرتبة الحصر أنه ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به أساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط.

فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلفت العلماء في وجوبه وكان مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه"

ثم قال:

"إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف:

أحدها: أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه، ويأخذ بالزائد فالزائد فإن الأخذ بالزائد واجب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير