تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صحيح أن ابن تيمية انفرد بهذه الفتوى]

ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[29 - 12 - 03, 07:54 ص]ـ

أيها الأحبة

أسمع من كلام ابن عثيمين رحمه الله ان تارك الصلاة عمدا عليه التوبة ولا قضاء

فادعى احدهم ان هذا من انفرادات شيخ الإسلام ابن تيمية

؟؟؟

ولكن هل هذا صحيح؟؟؟

من يفيدنا مأجورين

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 12 - 03, 09:17 ص]ـ

لعل هذا يخرج من قولهم إن تارك الصلاة بالمرة كافر، والكافر لا يجب عليه أداء الصلاة بعد إسلامه. وأما من ترك بعض الصلوات وصلى بعضها فلا يكفر، فعليه القضاء.

ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[29 - 12 - 03, 10:49 ص]ـ

سبقه بها ابن حزم.

ورحم الله الجميع

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[29 - 12 - 03, 12:31 م]ـ

وسبق الإمامين ابنُ بنت الشافعي

ـ[إبْنَ القَرْيَة]ــــــــ[29 - 12 - 03, 04:50 م]ـ

وهو الصحيح

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 12 - 03, 07:53 م]ـ

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (5/ 133 - 1148)

* * *

وأماترك الصلاة متعمداً، فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له، ومنهم من يحكيه إجماعاً.

واستدل بعضهم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (اقضوا الله الذي له، فالله أحق بالقضاء).

واستدل بعضهم: بأنه إذا أمر المعذور بالنوم والنسيان بالقضاء، فغير المعذور أولى.

وفي هذا الاستدلال نظر؛ فإن المعذور إنما أمره بالقضاء لأنه جعل قضاءه كفارة له، والعامد ليس القضاء كفارة له؛ فإنه عاص تلزمه التوبة من ذنبه بالاتفاق.

ولهذا قال الأكثرون: لا كفارة على قاتل العمد، ولا على من حلف يميناً متعمداً فيها الكذب؛ لأن الكفارة لا تمحو ذنب هذا.

وأيضا؛ فإذا قيل: إن القضاء إنما يجب بأمر جديد، وهو ألزم لكل من يقول بالمفهوم، فلا دليل على إلزام بالقضاء؛ فإنه ليس لنا أمر جديد يقتضي أمره بالقضاء، كالنائم والناسي.

واستدل بعضهم للزوم العامد القضاء: بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان عمداً بالقضاء.

كما خرجه أبو داود.

وهو حديث في إسناده مقال؛ تفرد به من لا يوثق بحفظه وإتقانه.

وأيضا؛ فيفرق بين من ترك الصلاة والصيام، ومن دخل فيهما ثم أفسدهما.

فالثاني عليه القضاء، كمن أفسد حجه، والأول كمن وجب عليه الحج ولم يحج، وإنما أمره أن يحج بعد ذلك؛ لأن الحج فريضة العمر.

ومذهب الظاهرية – أو أكثرهم: أنه لا قضاء على المتعمد.

وحكي عن عبد الرحمن صاحب الشافعي بالعراق، وعن ابن بنت الشافعي. وهو قول أبي بكر الحميدي في الصوم والصلاة إذا تركهما عمداً، أنه لا يجزئه قضاؤهما.

ذكره في عقيدته في آخر (مسنده).

ووقع مثله في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين، منهم: الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة.

قال ابن بطة: أعلم أن للصلاة أوقاتاً، فمن قدمها على وقتها فلا فرض له من عذر وغيره، ومن اخرها عن وقتها مختاراً لذلك من غير عذر، فلا فرض له.

فجعل الصلاة بعد الوقت لغير عذر، كالصلاة قبل الوقت، وقال في كل منهما: (إنه ليس بفرض) – يريد: أنها تقع نفلاً في الحالين.

وقال البربهاري: الصلوات لا يقبل الله منها شيئاً إلا أن تكون لوقتها، إلا أن يكون نسياناً؛ فإنه معذور، يأتي بها إذا ذكرها، فيجمع بين الصلاتين إن شاء.

وقد نص الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: على أن المصلي لغير الوقت كالتارك للصلاة في استتابته وقتله، فكيف يؤمر بفعل صلاة حكمها حكم ترك الصلاة.

وروي عن طائفة من السلف، منهم: الحسن.

وحكى الخلاف في ذلك: إسحاق بن راهويه ومحمد بن نصر المروزي.

قال محمد بن نصر في (كتاب الصلاة): إذا ترك الرجل صلاة مكتوبة متعمداً حتى ذهب وقتها فعليه قضاؤها، لا نعلم في ذلك خلافاً، إلا ما روي عن الحسن، فمن أكفره بتركها استتابه، وجعل توبته وقضاءها رجوعاً منه إلى الإسلام، ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية، وأوجب عليه قضاءها.

وكان إسحاق يكفر بترك الصلاة، ويرى عليه القضاء إذا تاب، وقال: أخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة، عن ابن المبارك، أنه سأله رجل عن رجل ترك صلاة أياماً، ثم ندم؟ قال: ليقض ما ترك من الصلاة. قال: ثم أقبل ابن المبارك علي، فقال: هذا لا يستقيم على الحديث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير