تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ قال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ رداً على من قال بعدم نقض الوضوء من أكل الجزور:" حديث ابن عباس لا أصل له [ضعيف] وإنما هو من قول ابن عباس موقوفاً عليه، ولو صح لو جب تقديم حديثنا عليه، لكونه أصح منه، وأحص، والخاص يقدم على العام." المغني

ـ قال النووي ـ رحمه الله ـ:" الدليل مع أحمد وإن كان الجمهور على خلافه."

تنبيه:

ذكر الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ في كتابه فقه السنة، نقلاً عن النووي، أنه قال: " ذهب الأكثرون إلي أنه لا ينقض الوضوء، وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون."

وقد تكفل برد هذا النقل، المحدث الألباني ـ رحمه الله ـ فقال في تمام المنة" أين السند بذلك عنهم، وهذا أقل ما يجب على من يريد أن يرد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة غيره له وليس للمؤلف [أي الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله]

أي دليل أو سند في إثبات ذلك إلا اعتماده على ما ذكره النووي في شرح مسلم…….

ثم قال الشيخ رحمه الله:" وهذه الدعوى خطأ من النووي ـ رحمه الله ـ قد نبه عليها شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ فقال: في [القواعد النورانية ص9]

"وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين،أو جمهور الصحابة؛ أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غُلط عليهم، إنما توهم ذلك لما نُقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سبباً عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يُقال: كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر، وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه الذي."

ثم قال الشيخ الألباني:" ثبت عن الصحابة خلافه، فقال جابر بن سمرة رضي الله عنه:

" كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم " رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح

رابعاً: دعوا النسخ

وأما دعوا النسخ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين عنه ترك الوضوء مما مست النار.

فقد قال بعض أهل العلم: ليس في هذا دليل على نسخ وجوب الوضوء من لحوم الإبل لأن من شروط النسخ تعذر الجمع فإذا أمكن الجمع فلا يجوز النسخ، لأن النسخ هو إبطال أحد النصين والجمع بينهما معناه العمل بالنصين جميعاً وهنا يمكننا الجمع، فنقول: حديث الوضوء من لحوم الإبل خاص وحديث جابر رضي الله عنه في أنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار عام، والخاص مقدم على العام

ً: فائدة

يقول العلامة ابن القيم في أعلام الموقعين

وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطان، وجاء أنها جن خلقت من جن، ففيها قوة شيطانية، والغاذي شبيه بالمغتذى، ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، لأنها دواب عادية، فالا غتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العدوان ما يضره في دينه، فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها القوة الشيطانية، والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء، وهكذا جاء الحديث، ونظيره الحديث الآخر "إن الغضب من الشيطان فإذا غضب أحدكم فليتوضأ "، فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في وضوئه ما يطفئ تلك القوة الشيطانية فتزول تلك المفسدة

أعلام الموقعين 2/ 15.

ويقول رحمه الله:

المعنى الذي أمرنا الوضوء لأجله منها هو اكتسابها من القوة النارية وهي مادة الشيطان التي خلق منها والنار تطفأ بالماء، وهذا المعني موجود فيها، وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء من الغضب

ـ[حارث همام]ــــــــ[23 - 12 - 03, 10:22 م]ـ

الكبد والطحال والسنام والدهن والكرش والمصران ونحوهما اختلف الحنابلة فيه هل يلحق باللبن أو يلحق باللحم؟

والذي رجحه ابن مفلح في الفروع وذكر أنه قول الأكرثين أنه يلحق باللبن وأنه لاينقض.

ولعله هو الأقرب فالنص إنما ثبت في لحم الجزور فحسب.

ومن قال هو كقوله (حرمت عليكم الميتت والدم ولحم الخنزير) وشمل ذلك الكبد والطحال والأحشاء واللبن.

فليس بمسلم فإنما شمل لحم الخنزير ذلك لكون الخنزير رجس نجس.

ولهذا أتت الشريعة بقتله، وهذا يفهم أيضاً عدم جواز الاستفادة من طعم بعض أجزائه.

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[06 - 08 - 04, 12:26 ص]ـ

هذا بحث مفصل في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13247&highlight=%E1%CD%E3+%C7%E1%C5%C8%E1

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير