تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلنا في الزوال أن الظل يتناقص شيئا فشيئا حتى إذا انتصف النهار توقف عن التناقص ثم يبدأ في الزيادة ولمعرفة بداية العصر نحسب مقدار ظل الشاخص من لحظة توقفه عن التناقص إلى أن يبلغ طول الشاخص أي أن فيء الزوال لا يُحسب.

- صلاة المغرب:

إذا غربت الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر

وفي بعض الروايات: (ووقت المغرب مالم يسقط فور الشفق) وروي: (ثور الشفق)

فور الشفق: فورانه وسطوعه.

وثورالشفق: ثوران حمرته.

- صلاة العشاء:

إذا غاب الشفق الأحمر إلى الفجر الثاني - على الصحيح -

- صلاة الفجر: إذا طلع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس

الفرق بين الفجر الأول (الكاذب) والفجر الثاني (الصادق):

الأول: ممتد طولا - لا معترض - من الشرق إلى الغرب.

الثاني: ممتد عرضا من الشمال إلى الجنوب.

الأول: يذهب ويأتي بعده ظلمه.

الثاني: يزداد الإسفار شيئا فشيئا.

الأول: بينه وبين الأفق مسافة.

الثاني: متصل بالأفق.

* وقت الاختيار ووقت الضرورة:

- لصلاتي العصر والعشاء وقت اختيار ووقت ضرورة

أما وقت الاختيار: فيجوز أداء الصلاة فيه

أما وقت الضرورة: فتصح الصلاة فيه مع الاثم لمن أخرها إلى هذا الوقت بدون عذر

- فائدة حديث: (أحب الأعمال الصلاة على وقتها) وفي رواية لوقتها

أما رواية: (في أول وقتها) فضعيفة ذكر ذلك شيخنا عبد العزيز بن إبراهيم القاسم في شرح الروض المربع)

* الصلاة في أول الوقت:

يستحب أداء الصلوات الخمس في أول الوقت لقول الله تعالى: (واستبقوا الخيرات) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله: (الصلاة على وقتها) ولأن هذا أسرع في إبراء الذمة فالإنسان لا يدري ما يعرض له.

ويستثنى من ذلك صلاة الظهر في شدة الحر وصلاة العشاء مطقا

والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم)

فيح جهنم: شدة غليانها

وقول أبي برزة رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء)

- أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)

فقال بعض أهل العلم: المراد به التحقق من طلوع الفجر وقيل المراد الإطالة في القراءة فلا يفرغون من الصلاة إلا وقت الإسفار

لحديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر) رواه أبو داود

* يكفي غلبة الظن في معرفة الوقت إذا تعذر التيقن والدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلمفي يوم غيم ثم طلعت الشمس)

وجه الاستدلال: أفطروا هنا بغلبة الظن قطعا فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت.

* كيف نعرف الوقت؟؟

نعرف الوقت:

- باجتهاد من عنده أداة الاجتهاد بأن يكون عالما.

- خبر ثقة سواء أخبره عن ظن أو يقين والثقة هو: البالغ العاقل الصادق - ولو كان امرأة - الذي لا يعرف بالكذب أو العجلة والتسرع.

- أذان ثقة

ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[07 - 01 - 04, 08:32 م]ـ

هل لك أن تمدنا بشرح الروض مكتوبا مفرغا للشيخ عبد العزيز القاسم

إن كان ذلك فبارك الله عليك

ـ[عكرمة]ــــــــ[13 - 01 - 04, 02:23 ص]ـ

الأخ / أبو يحيى التركي

حسب ما أعلم أن الشيخ لم يكمل بعد شرح الروض المربع

ولا أعلم إن كان ما تم شرحه قد فرغ من الأشرطة الصوتية التي يعتني بها الشيخ

ـ[عكرمة]ــــــــ[13 - 01 - 04, 02:32 ص]ـ

* لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين أما بعد الوقت فإن كان

بعذر صحت وإن كان بغير عذر لم تصح على الصحيح

والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))

* الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة:

الأداء: أن يصلي الصلاة في وقتها.

القضاء: أن يصلي الصلاة بعد وقتها.

الإعادة: أن يصلي الصلاة مرة أخرى

* متى تدرك الصلاة في وقتها أداء:

تدرك الصلاة في وقتها أداء بإدراك ركعة فأكثر في وقتها

والدليل قوله صلى الله عليه وسلم:

(من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن

أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) رواه

الجماعة

وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة: (فليتم صلاته)

وبإدراك ركعة من الصلاة يدرك فضل الصلاة مع الجماعة ويدرك صلاة

الجمعة

لقوله صلى الله عليه وسلم:

(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير