تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:22 ص]ـ

قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:

فصل السورة بين الركعتين

والسنة أنْ يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد، ولا يفصل سورة بين ركعتين، لأنه خلاف السنة، ولا بأس بالنادر لثبوته عن الصحابة.

روى الإمام أحمد في مسنده ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من حديث أبي العالية رُفيع بن مهران قال: حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال (لكل سورة حظها من الركعة).

وجاء في رواية: (لكل ركعة سورة).

وإسناده صحيح.

وكثير من الناس يجهل هذه السنة، وحرص السلف عليها، لأنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحفظ عنه من وجه صحيح أنه قسم سورة بين ركعتين، وأمثل شئ ورد مرفوعاً ما رواه ابن أبي شيبة عن هشام عن أبيه عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في ركعتين.

والحديث حديث زيد، قال الدارقطني في علله عروة لم يسمع من زيد هذا الحديث.

وروى ابن ماجه من حديث عائشة مرفوعاً: كان يقرأ البقرة في ركعتين.

ولا يصح.

وإن كان قد ثبت عن الصحابة خلاف ذلك، لكنه في أحوال قليلة لا كما يداوم عليه كثير من المصلين من الأئمة وغيرهم، ثبت عن أبي بكر الصديق كما عند البيهقي وعبدالزراق والطحاوي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرأ البقرة في ركعتين.

وروى ابن أبي شيبة عن يحي بن عبدالرحمن بن حاطب: أن عمر قرأ بآلِ عمران في الركعتين الأَولَيَيْنِ من العشاءِ قطعهَا -يعنى فيهما-.

وحديث ابن حاطب عن عمر جله عن أبيه.

وروى الدراقطني أن عبدالله بن عباس قرأ آيتين في البقرة في ركعتين.

قال الدارقطني: وإسناده جيد.

ولكن هذا نادر جداً، فالسنة أنْ يقرأ في كل ركعة بسورة، ولذلك حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، والحكمة في ذلك فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض، فأي موضع وقف فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة، فإنه إن توقف في وقف غير تام كره له ذلك كراهة ظاهرة، لعدم تمام المعنى بإيراد المقصود من الترتيل كما جاء وإن توقف في وقف تام فهو خلاف الأولى، ولهذا أورد البخاري قصة الأنصاري , الذي يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فرماه بسهم فنزعه فرماه بالثاني فنزعه فرماه بالثالث فنزعه فلم يقطع صلاته، وقال: كنت في سورة أقرأها فلم أحبّ أن أقطعها حتى أنفذه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

وجوز الفصل بين السورتين ابن جبير وعطاء وغيرهما من التابعين، ونص عليه أحمد.

وقد جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ عاتب على من فصل السورة بين الركعتين.

وقد ترجم محمد بن نصر في كتابه قيام الليل قال: باب كراهية تقطيع السورة، وأورد في ذلك جملة من الأخبار من المرفوع والموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مجموعها نظر.

وقد وصف ابن القيم من يداوم على ذلك بجهلة الأئمة، قال في زاد المعاد: (ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين فإن خلاف السنة وجهال الأئمة يداومون على ذلك).أ, هـ.

ـ[السعيدي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 02:19 م]ـ

هل هناك من العلماء المعروفين من قال بوجوب قراءة سورة أو بعضا من سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليتين من كل صلاة؟؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 06:51 م]ـ

أخي السعيدي وفقك الله

لا علم لدي بهذه المسألة (القول بالوجوب).

وقد أجمع العلماء على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات ولا يستحب في الثالثة والرابعة عند جماهير العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في الجديد , وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة وسورة.

بتصرف يسير من كتاب الشيخ الطريفي حفظه الله.

ـ[نضال مشهود]ــــــــ[30 - 04 - 07, 07:12 م]ـ

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند نقده التجزئة بالأحرف (كما في مجموع الفتاوى):

أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة كـ (ق) ونحوها، وكما كان عمر ـ رضي اللّه عنه ـ يقرأ بـ (يونس) و (يوسف) و (النحل)، ولما قرأ صلى الله عليه وسلم بسورة (المؤمنين) في الفجر أدركته سُعْلَة فركع في أثنائها. وقال: (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وَجْدِ أمه به) [وقوله: وَجْد أمه ـ أي حزنها].

وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها، فلم يكن غالبًا عليهم؛ ولهذا يتورع في كراهة ذلك، وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره، ومن أعدل الأقوال قول من قال: يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانًا؛ لئلا يخرج عما مضت به السنة، وعادة السلف من الصحابة والتابعين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير