ـ[ابو نعيم النجار]ــــــــ[06 - 02 - 06, 01:37 ص]ـ
رقم الفتوى: 9841
عنوان الفتوى: حكم صلاة النوافل جماعة بصفة دائمة
تاريخ الفتوى: 30 جمادي الأولى 1422
السؤال
السلام عليكم. منذ فترة ليست بالقصيرة أصلي مع زوجتي صلاة جماعة نافلة بعد وقت العشاء وقبل النوم. وعادة ما نختم الصلاة بثلاث ركعات صلاة وتر جهرية بتسليمة واحدة على مذهب السادة الحنفية. سؤالي هل يجوز أن نستمر على هذه الهيئة من النوافل والوتر؟ أرشدونا يرحمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صلاة التطوع في جماعة نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة، كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفضل في جماعة دائماً، كما مضت به السنة.
الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة، كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحياناً جاز.
وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة، بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلةٍ أحياناً، فإنه كان يقوم الليل وحده، لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم.
و عامة تطوعاته إنما كان يصليها منفرداً، أهـ كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى.
وعليه فلا يجوز لكما الاستمرار على هذه الهيئة من الصلاة جماعة- أعني المداومة على صلاة قيام الليل جماعة- ولا بأس أن تجتمعا بين الفينة والأخرى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
للتذكير فقط: الخلاف في المسألة هو حول حكم إتخاذ موعد مسبق أو إتفاق أو إعلان مسبق للقيام؟!
أما مسألة جواز الجماعة في قيام الليل فالأمر واضح في جوازها لكن ليس على وجه الدوام والإستمرار
وبارك الله في الجميع على مشاركاتهم
ـ[ابو نعيم النجار]ــــــــ[05 - 03 - 06, 01:55 ص]ـ
حكم الاجتماع للقيام بالطاعات
أجاب عليه: سلمان العودة
السؤال:
اتفقنا - نحن مجموعة من الشباب - على القيام بطاعة من الطاعات انطلاقاً من قول أحد السلف:" هيا بنا نؤمن ساعة "، ولكن قلنا:" هيا بنا نؤمن ليلة "، وذلك في كل شهر ليلة، ونغيرها دوماً كل شهر. ويكون خلال هذه الليلة مجموعة من الطاعات، من صيام، وكلمات في الرقائق، واستماع إلى شرائط في الزهديات، بحيث يستشعر الشاب في هذه الليلة حقارة الدنيا وهوانها على الله، وكذلك صلاة قيام على فترات من الليلة، أولها، وفي وقت السحر وهكذا، واتفقنا على أن نختم القران في تلك الليالي (وهي إحدى عشرة ليلة خلال العام) تنتهي في شعبان، بحيث يأتي شهر رمضان وقد ختمنا القرآن، فما رأي فضيلتكم في هذه الصورة؟ وهل فيها أي شيء من صور الابتداع؟
الجواب:
الاجتماع على الطاعة محمود, وهو من التعاون على البر والتقوى ومما يزيد الهمة ويحرك النشاط، ولذلك شرع الاجتماع للصلوات الفرائض، ولبعض النوافل كالعيدين، والاستسقاء، والكسوف، وغيرها. ولما آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار في أول الهجرة بالمدينة كان بعضهم يبيت عند بعض، فيتناصحون في القيام والصيام, ومن ذلك، ما وقع لسلمان وأبي الدرداء. فقد روى البخاري في صحيحه (1968) والترمذي (2413) عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي – صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبي الدرداء, فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة, فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا, فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال: كل، قال: فإني صائم، قال:ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً, فأعط كل ذي حق حقه, فأتى النبي – صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال - صلى الله عليه وسلم -:" صدق سلمان ".فإذا اتفق جماعة على تخصيص أيام للصيام, أو ليالٍ للقيام .. أو نحوها، فينظر إن كان ذلك لاعتقاد فضيلة خاصة في هذه الأيام غير ما جاءت به الشريعة فهو بدعة؛ لأن التخصيص حكم شرعي لا يحق لأحد أن يقول فيه بغير توقيف " وربك يخلق ما يشاء ويختار " الآية، [القصص: 68]. وإن كان ذلك مع عدم اعتقاد فضل خاص غير ما ورد به الشرع، ولكن لاعتبارات أخرى تتعلق بظروف الناس وفراغهم وشغلهم وارتباطاتهم، مع التغيير ومع عدم الإلزام بشيء ليس بلازم في أصل الشرع، وإنما هو من باب الحث والحض والتشجيع، والإعانة على البر والتقوى، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، فلا حرج في ذلك - إن شاء الله -.وقد قال - صلى الله عليه وسلم -:" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " رواه البخاري (1) ومسلم (1907).فما دام القوم ليس من اعتقادهم تخصيص شيء على شيء بغير موجب شرعي، وهم يغيرون هذه المواعيد باستمرار احتياطاً لنفوسهم فهذا - إن شاء الله - حسن. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين.
¥