فمثلا لو ان أستاذا في مدرسة سب الله فعوقب بطرده من التدريس , فهذه عقوبة ادارية لا تمنع العقوبة الشرعية لحكم الردة ولا تبطلها , كما أنها لا تبطل تطبيق الحكم الشرعي على مثل هذا الرجل
يعني لو طرده المدير ورفع أمره للحاكم , هل سنقول له اكتف برفع أمره للحاكم دون طرده الى أن يحكم فيه بحكم الله , وإلا ستقع في الحكم بغير ما أنزل الله؟؟؟
أكيد أنه لا يقول بذلك عاقل , لأن كل منهما مختلف عن الاخر , فهذا أمر تنظيفي لا يعني وجوده الغاء الحكم الشرعي
ثم لنسلم جدلا بوقوع مثل هذه الجروح أو الكسور في الكرة والمخالفات تكون عقوبتها , فالقول بأن فيها قصاصا أمر بعيد عن الصحة لأنها في الغالب غير عميقة وغير متعمدة وتكون ملتئمة:
قال ابن قدامة في "المغني": " ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكون عمدا محضا , فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا لأن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل , ففيما دونها أولى ولا يجب بعمد الخطأ وهو أن يقصد ضربه بما لا يفضي إلى ذلك غالبا مثل أن يضربه بحصاة لا يوضح مثلها , فتوضحه فلا يجب به القصاص لأنه شبه العمد ولا يجب القصاص إلا بالعمد المحض وقال أبو بكر: يجب به القصاص , ولا يراعي فيه ذلك لعموم الآية
الثاني: التكافؤ بين الجارح والمجروح وهو أن يكون الجاني يقاد من المجني عليه لو قتله كالحر المسلم مع الحر المسلم , فأما من لا يقتل بقتله فلا يقتص منه فيما دون النفس له كالمسلم مع الكافر , والحر مع العبد والأب مع ابنه لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه فلا يؤخذ طرفه بطرفه , ولا يجرح بجرحه كالمسلم مع المستأمن
الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة لأن الله تعالى قال: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقال: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ولأن دم الجاني معصوم إلا في قدر جنايته فما زاد عليها يبقى على العصمة , فيحرم استيفاؤه بعد الجناية كتحريمه قبلها ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص لأنها من لوازمه , فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه وهذا لا خلاف فيه نعلمه ... "
وقال في كتاب الجراح منه: " وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص. المأمومة: شجاج الرأس، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ، لأنها تجمعه، فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة لوصولها إلى أم الدماغ، والجائفة في البدن وهي التي تصل إلى الجوف، وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه، إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قص من المأمومة فأنكر الناس عليه، وقالوا: ما سمعنا أحداً قص منها قبل ابن الزبير ... وروى ابن ماجه في سننه عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قود في المأمومة ولا في الجائفة، ولا في المنقلة. ولأنهما جرحان لا تؤمن الزيادة فيهما فلم يجب فيهما قصاص ككسر العظام".
وقال ابن حزم في كتاب الدماء والقصاص والديات من "المحلى": " مسألة: الكسر إذا انجبر
حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا الحجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا قتادة عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب قضى في رجل كسرت يده , أو رجله , أو فخذه , ثم انجبرت: فقضى فيها بحقتين. وعن حماد بن سلمة، حدثنا عمرو بن دينار قال: إن رجلا كسر أحد زنديه , ثم انجبر: فقضى فيه عمر بمائتي درهم وعن حماد بن سلمة عن الحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي: أن عمر بن الخطاب قضى فيه ببعيرين والبعيران بإزاء المائة درهم من حساب عشرة آلاف درهم. وعن حماد بن سلمة، حدثنا أيوب السختياني وهشام بن حسان , وحبيب بن الشهيد كلهم عن محمد بن سيرين أن شريحا قضى في الكسر إذا انجبر , قال: لا يزيده ذلك إلا شدة يعطى أجر الطبيب , وقدر ما شغل عن صنعته. وعن مكحول، أنه قال: في الصدع في العضد إذا انجبر ثمانية أبعرة , فإذا انكسر أحد زنديه , ثم انجبر: فعشرة أبعرة. وفي كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم انجبر ثلثا بعير. وفي الظفر إذا أعور بعير , فإذا نبت فخمسا بعير. فهذه آثار جاءت عن عمر بن الخطاب , وعن شريح , وعن مكحول والحنفيون , والمالكيون , والشافعيون , قد خالفوا ما جاء عن عمر بآرائهم.
قال أبو محمد: وليس في ذلك عندنا إلا القصاص في العمد فقط.
وأما في الخطأ فلا شيء , لما قد ذكرنا من قول الله تعالى , ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام ".
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[22 - 02 - 10, 03:07 ص]ـ
أذا كان المؤلف (بارك الله فيه يقول مثل هذا الكلام علي كرة القدم فما القول إذن في القوانين الوضعية المتحاكم بها بين البشر؟
ـ[أبو لجين]ــــــــ[22 - 02 - 10, 04:40 ص]ـ
القصاص حق، ولكن الاثنان متفقان على عدم القصاص، أي التنازل عن القصاص والمطالبة بالفاول!! هذه شريطة هذه الكرة
¥