تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قسم فرط، وقسم أفرط، وقسم معتدل. - أما الذي فرط فهو الذي لا يعتبر هذا شيئاً يبيح الجمع؛ فتجده لا يجمع حتى وإن شق الحضور إلى المسجد مشقة كبيرة، فإنه لا يجمع، حتى لو قال له أهل المسجد: اجمع بنا، لا يجمع، وهذا غلط، يخشى على هذا أن يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه) لكن لا عبرة بالرجل والرجلين من جماعة المسجد، يعني مثلاً: لو كانت المشقة تكون لرجل أو رجلين أو ما أشبه ذلك دون بقية الجماعة فلا عبرة بهؤلاء، العبرة بالأكثر، وهؤلاء الأقل إذا كان يشق عليهم أن يحضروا إلى المسجد في الصلاة الثانية فلهم الرخصة أن يصلوا في بيوتهم، كما جاء في الحديث: (الصلاة في الرحال). ومن الناس من هو على عكس هذا: فتجده يجمع بدون مشقة، حتى لو نزلت نقط يسيرة من المطر جمع، وبعضهم إذا رأى السماء ملبدة بالغيوم جمع، وهذا أيضاً محرم ولا يحل، ومن جمع لغير عذرٍ فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وسيتقلد آثام هؤلاء الذين صلوا قبل الوقت؛ لأن جمع الثانية للأولى معناه صلاتها قبل وقتها، وهذا حرام، إنما لابد من مشقة، إما من مطرٍ نازل يبل الثياب بحيث تتشرب الثياب المطر حتى تنعصر إذا عصرت، وإما بمشقة الطريق، وأما بدون مشقة فإنه لا يجوز؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103] وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقات هذه الصلوات، فلا يحل أن نتعدى حدود الله فنجمع بدون عذرٍ شرعي. - ومن الناس من هو معتدل مستقيم إذا رأى المشقة جمع، وإذا لم يكن ثَمَّةَ مشقة لم يجمع، فهذا الذي هو على هدى مستقيم، وهو الناصح لنفسه ولمن وراءه من الجماعة. لهذا يجب على طلبة العلم أن يبينوا للأئمة هذه المسألة بياناً واضحاً حتى لا يتجرأ أحدٌ على الجمع بدون عذر، ولا يتأخر أحدٌ عن الجمع إذا وجد عذراً.

**واعلم أنه لا يصح أن تجمع العصر إلى الجمعة. مثلاً لو كان يوم الجمعة والأمطار كثيرة والناس يصلون يوم الجمعة في المسجد فإنه لا يحل لهم أن يجمعوا إليها العصر؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الأمطار كانت في عهد الرسول في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، فإنه لما استسقى على المنبر لم ينزل من منبره حتى نزل المطر وجعل يتحادر على لحيته، ولم يجمع العصر إليها، ولا يصح أن تقاس الجمعة على غيرها؛ لأن الجمعة صلاةٌ فريدة تختلف عن الظهر اختلافاً كثيراً، ولأنه لا قياس في العبادات؛ العبادات يتمشى فيها على ما جاءت به الشريعة، ولا يمكن أن يقيس أحدٌ في العبادات فيثبت عبادة لم تكن معروفة قياساً على عبادة أخرى.


نقلا عن لقاءات الباب المفتوح للشيخ بن عثيمين رحمه الله/ المكتبة الشاملة.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[03 - 03 - 09, 04:15 م]ـ
فائدة من فتاوى يسألونك:
فالموسم يقتضي النصيحة.

وأخيراً أنبه على أن كثيراً من أهل العلم يرون أن ترك الجمع أفضل وأولى بسبب خلاف من رأى عدم جواز الجمع.
قال الإمام النووي: [وترك الجمع أفضل بلا خلاف فيصلي كل صلاة في وقتها للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة وجماعة من التابعين لا يجوِّزونه. وممن نص على أن تركه أفضل الغزالي وصاحب التتمة. قال الغزالي في البسيط: لا خلاف أن ترك الجمع أفضل] روضة الطالبين 1/ 505. وقال ابن مفلح: [وتركه أفضل] الفروع 2/ 68.
وقال المرداوي: [يؤخذ من قول المصنف " ويجوز الجمع " أنه ليس بمستحب وهو كذلك بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب] الإنصاف 2/ 334.
وخلاصة الأمر فإني أنصح أئمة المساجد بأن يلتزموا بما قرره أهل العلم وأحذرهم من التساهل في الجمع لأنه قد يوقع في معصية ألا وهي الجمع بين الصلاتين بدون عذر وقد ورد في بعض الآثار عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: [الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر] رواه البيهقي وذكر أنه مرسل ثم روى بسنده أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا في عذر والفرار من الزحف والنهبى) أبو قتادة العدوي أدرك عمر - رضي الله عنه - فإن كان شهده كتب فهو موصول وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قوياً] السنن الكبرى 3/ 169. وقوى الأثرين صاحب الجوهر النقي

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[03 - 03 - 09, 05:15 م]ـ
السؤال
هل جمع صلاة الجمعة و العصر بسبب الأمطار مكروه؟ وإن لم يكن كذلك فهل العلماء السعوديون حرموا جواز جمع صلاة الجمعة و العصر
أفيدونا يرحمكم الله

الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع بين الجمعة والعصر عند نزول المطر تقديما جائز في مذهب الشافعية.
وأما مذهب الحنابلة والمالكية، فلا يجوزان الجمع بينهما، بل لا يجوزان الجمع بين الظهر والعصر في الحضر بسبب المطر.
جاء في المدونة: قلت لابن القاسم: فهل يجمع في الطين والمطر في الحضر بين الظهر والعصر كما يجمع بين المغرب والعشاء في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجمع بين الظهر والعصر في الحضر، ولا نرى ذلك مثل المغرب والعشاء. اهـ.
وجاء في "المغني": فصل: فأما الجمع بين الظهر والعصر (يعني في المطر) فغير جائز. اهـ.
وجاء في "المجموع": فرع: يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر. اهـ.
وجاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع ما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر (في وقت الأولى منهما). اهـ.
فالمقصود أن منع الجمع بين الظهر والعصر أو بين الجمعة والعصر ليس مما انفرد به علماء المملكة، بل هو مذهب الحنابلة والمالكية، وهو أيضا مذهب الحنفية، بناء على أصلهم في منع الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة.
والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير