تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الله الألد الخصم " أخرجه الشيخان , وتقدم قريبا حديث عبد الله بن عمرو " من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه " ولكنه من جملة العقوق , قال ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله: " أكبر الكبائر " انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر , ويستنبط منه أن في الذنوب صغائر , لكن فيه نظر ; لأن من قال كل ذنب كبيرة فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شيء واحد , فكأنه قيل: ألا أنبئكم بأكبر الذنوب؟ قال ولا يلزم من كون الذي ذكر أنه أكبر الكبائر استواؤها فإن الشرك بالله أعظم من جميع ما ذكر معه.

قوله: (الإشراك بالله)

قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد به مطلق الكفر , ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود , لا سيما في بلاد العرب , فذكر تنبيها على غيره من أصناف الكفر. ويحتمل أن يراد به خصوصه إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك وهو التعطيل فيترجح الاحتمال الأول على هذا.

قوله: (وعقوق الوالدين)

تقدم الكلام عليه قريبا , وذكر قبله في حديث أنس الآتي بعده قتل النفس والمراد قتلها بغير حق.

قوله: (وكان متكئا فجلس)

في رواية بشر بن المفضل عن الجريري في الشهادات " وجلس وكان متكئا " وأما في الاستئذان فكالأول.

قوله: (فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور , ألا وقول الزور وشهادة الزور , فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت)

هكذا في هذه الطريق , ووقع في رواية بشر بن المفضل " فقال ألا وقول الزور , فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت " أي تمنيناه يسكت إشفاقا عليه لما رأوا من انزعاجه في ذلك. وقال ابن دقيق العيد: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعا على الناس , والتهاون بها أكثر , ومفسدتها أيسر وقوعا ; لأن الشرك ينبو عنه المسلم , والعقوق ينبو عنه الطبع , وأما قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتمام بها , وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها. قال: وأما عطف الشهادة على القول فينبغي أن يكون تأكيدا للشهادة لأنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة وليس كذلك , وإذا كان بعض الكذب منصوصا على عظمه كقوله تعالى: (ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا). وفي الجملة فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده , قال: وقد نص الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة , والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به , فالغيبة بالقذف كبيرة ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة أو الهيئة مثلا , والله أعلم. وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام ; لأن كل شهادة زور قول زور بغير عكس , ويحتمل قول الزور على نوع خاص منه. قلت: والأولى ما قاله الشيخ , ويؤيده وقوع الشك في ذلك في حديث أنس الذي بعده , فدل على أن المراد شيء واحد. وقال القرطبي: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال , فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا منها ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالله. وزعم بعضهم أن المراد بشهادة الزور في هذا الحديث الكفر , فإن الكافر شاهد بالزور وهو ضعيف , وقيل: المراد من يستحل شهادة الزور وهو بعيد , والله أعلم.

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=10&ID=26235&SearchText= الكبائر& SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[18 - 01 - 06, 10:14 م]ـ

العمل الصالح إذا كان الإخلاص فيه قوياً يكفر الكبائر بدليل قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت الكلب فغفر الله لها

ولا يخفى عليكم أن البغاء كبيرة

ـ[المعلمي]ــــــــ[19 - 01 - 06, 12:00 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم أبو عبد الرحيم:

قلت:يؤسفني ان شرحك وتوضيحك لم يفدني كثيرا شكر الله لك صنيعك.

أقول: لقد اهتممت بالعنوان أكثر لتعلق بعض المسائل الواردة في النص حديثي به .. وأما ما تفرع عن النص الحديثي من مسائل فلم أستوعبها في المشاركة ..

فعدم إقامة النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الحد أمرها هين، لأن الرجل شهد على نفسه بحد مجهول ولعل هذا لا يعتبر إقرارا في الشريعة مستلزما للحدود المعلومة.

نعم يرد الإشكال لو شهد على نفسه بذنب معلوم الحد في الشريعة، لكن ذلك لم يكن ..

والمتتبع لأحاديث الحدود يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحاول درء الحد عن العبد بالشبهات قدر ما أمكن حتى إذا شهد على نفسه واستُيقنت شهادته أقام عليه الحد.

وأما كلامي السابق فيتضمن: أن الصلاة قد تكفر الكبائر وقد لا تكفر، فانظر إلى هذا النص الحديثي الذي أخرجه الإمام البخاري في باب السواك الرطب واليابس للصائم " حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه "

فهذا الحديث لم يقيد مغفرة الذنوب باجتناب الكبائر، لكن ثمة أحاديث أخرى تشترط اجتناب الكبائر لمغفرة الذنوب ..

وبعض العلماء قد يجمع بينها بأن المطلق يبنى على المقيد، لكن عند الفحص والتأمل تجد أن هذه الأحاديث لا تندرج تحت تينك القاعدة.

والحديث الذي أتيت يعضد هذا القول.

والله تعالى أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير