تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - 01 - 06, 08:13 م]ـ

بلغني - من حديث ثقةٍ - أن الشيخ ابن جبرين - حفظه الله - تراجع عن هذه الفتوى، والله أعلم.

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 11:04 م]ـ

جزاكم الله خيرا و بارك فيكم

أنتظر المزيد من التفصيل

و سؤال آخر

ماذا لو أصبحت كل الجوالات مصحوبة بكاميرا؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 01 - 06, 06:13 م]ـ

الشيخ الفقيه، ما رأيك –بارك الله فيك- في بيع الآلات التي تستعمل في الحلال وكذا في الحرام، في بيئة يغلب على أهلها استعمالها في الحرام, مثل أمواس الحلاقة، أجهزة التلفاز، المذياع ...

بارك الله فيكم وحفظكم، يجوز له بيعها في مثل هذه الحالة ما دام أنها وسيلة مباحة، ولايحاسب على استعمالها الخاطىء من قبل من اشتراها، وسواء باعها لمسلم أو كافر.

ولو منع بيع مثل هذه الأشياء لكون أكثر الناس يستعملها في المحرم لمنعنا أشياء كثيرة من أجهزة الحاسب والهواتف وغيرها كثير.

وأما بيع السلاح لمن يقتل به المسلمين أو بيع العنب لمن يعصره خمرا فلا يجوز ذلك إذا تيقن منه.

ـ[أبو عبد القيوم]ــــــــ[22 - 01 - 06, 08:40 م]ـ

فما قولك أيها الشيخ الفاضل في إعمال مبدأ سد الذرائع، مع بناء الأحكام على غلبة الظن، في مثل هذه المواضع، وعلى ذلك كثير من أهل العلم، لا سيما المالكية منهم، استنادا لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}. وإلى غيرها من النصوص المتظافر التي عدد منها ابن القيم في أعلام الموقعين ولم يعدها كما ذكر هو، بل اكتفى يعدد أسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة.

أما اليقين في العلم بأن من اشترى عنبا سيعصره خمرا، فمتعسر، بل متعذر، ولو كانت عادته تحويل العنب خمرا، فالاحتمال أن لا يفعل وارد، فاشتراط اليقين في هذه المواضع معطل للحكم، ثم لا حظ أيها الشيخ أن الكلام في البيع العام: جملة و تجزئة، أما كون إعمال مبدأ سد الذرائع يمنع كثيرا من المبيعات، فلا يؤثر في الحكم شيئا كما لا يخفى عليكم، فالعبرة في مناقشة المسألة من أصلها.

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[22 - 01 - 06, 09:15 م]ـ

بارك الله في الجميع

الأشياء التي يمكن استعمالها في الحلال كما يمكن اسخدامها في الحرام فهي تباح من الوجه الأول وتمنع من الوجه الثاني والحكم للغالب منهما فإن غلب استخدامها في الحلال فلا عبرة للوجه الثاني وإن غلب استعمالها في الحرام فلا عبرة للوجه الأول وهذا جار في اجتماع المصالح والمفاسد في الشيء الواحد،، وأجهزة الحاسب والهواتف لا يغلب استعمالها في الحرام بل الغالب والله تعالى أعلم استعمالها في الأمور المباحة، وكل ما يغلب على الظن أن يستخدم في المعصية فلا يجوز بيعه لمن يستخدمه في ذلك، وإذا كان المسلم لا يستيطع أن يعلم من يستخدم الأشياء الوارد الحديث بشأنها في الحلال أو في الحرام فيكون من الخير عندي البعد عن هذه التجارة وفيما أباحه الله تعالى من التجارات الكثيرة ما يغني عن ذلك، لكن يبقى القول هل الغالب على الجوالات المزودة بكاميرا أنها تستخدم فيما حرم الله تعالى والذي أراه -بعد إخراج قضية التصوير ذاتها من الحكم-أنه لا يغلب استخدام تلك الآلة في الحرام، وإن حدث ذلك من بعض الناس أو كثير منهم والله تعالى أعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 01 - 06, 09:51 م]ـ

جزاكم الله خيرا جميعا

سد الذرائع أمر معروف مشتهر، ويدل عليه نصوص كثيرة كما تفضلت.

وأما ما سبق في مسألة غلبة الظن فهذا يكفي في عدد من المسائل الشرعية المعروفة كطهارة الماء ونحوها.

وأما البيع فقد أباحه الله تعالى بقوله (وأحل الله البيع) فلا يترك الحل لأمر مظنون قد يحصل وقد لايحصل.

والورع أمر آخر غير الجواز، فقد يتورع العالم من شيء معين ولكن لايمنع الناس منه.

وفي الحالة السابقة التي ذكرتها قد يقال كذلك بعدم جواز بيع الطعام وغيره لاحتمال استخدامه في الإعانة على المعاصي، ولايجوز كذلك بيع أي شيء يعين الناس على أمور دنياهم لاحتمال استعمالهم له في مالايرضي الله، فعلى هذا لايجوز بيع أي شيء إلا لمن عرف عنه استخدامها في المباح، وفي هذا حرج شديد تأباه الشريعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير