تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من الحديث فاضربوا الجدارا ... بقولي المخالف الأخبارا

وأحمدٌ قال لهم لا تكتبوُا ... ما قلته بل أصل ذلك اطلبواُ

فاسمع مقالات الهداة الأربعة ... واعمل بها فإن فيها منفعة

لقمعها لكل ذي تعصبِ ... والمنصفون يقتدون بالنبيِ

إلى أن قال في رد قول بعضهم،

وقال قومٌ لو أتتني مائةٌ ... من الأحاديث رواها الثقةٌ

وجاءني قول عن الإمامِ ... قدمته ياقبح ذا الكلامِ

من استخف عامداً بنص ماَ ... عن النبي جا كفرته العلماَ

فليحذر المغرور بالتعصبِ ... بفتنة برده قول النبيِ. (1)

وقال الحسن البصري: رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال، (2)

وقال ابن شهاب الزهري من الله الرسالة، وعلى رسوله ? البلاغ، وعلينا التسليم، (3)

وبعد أذكر هنا:

مسألة مهمة جداً وهي قول بعض المتأخرين أن الاستدلال بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين، وبما أن هذا القول منتشر اليوم بين بعض الفقهاء المقلدين لبعض المذاهب، أذكر هنا ما نقل عن بعض أهل العلم فيه، قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار يرحمه الله في كتابه أضواء البيان: اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة، قول: لا مستند له من دليل شرعي أصلاً، بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما، وأما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً، وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثاً واحداً، ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين الذين نزل فيهم القرآن هم المنافقون والكفار ليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول بل ليس عندهم شيء منها أصلاً، فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الإهتداء بهداه ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين كما ترى، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد بل ليس فيها إلا الاتباع، وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقي السعود تبعاً للقرافي من قوله

من لم يكن مجتهداً فالعملُ ... منه بمعنى النص مما يحظلُ

لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل، ومن المعلوم، أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يرجع إليه، ومن المعلوم أيضاً أن عمومات الآيات والأحاديث، الدالة على حث جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله ?، أكثر من أن تحصى كقوله صلى الله وسلم (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي) (1) وقوله ? (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) (2) الحديث. ونحو ذلك مما لا يحصى. فتخصيص تلك النصوص، بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسنة على غيرهم، تحريماً باتاً يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله ?، ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين ومعلوم أن المقلد الصرف، لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء، وقال صاحب مراقي السعود: في نشر البنود شرح مراقي السعود في شرحه لهذا البيت ما نصه: يحظل له: أي يمنع أن يعمل بمعنى النص من كتاب أو سنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه من نسخ وتقييد وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد فلا يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد قاله القرافي، قال الشيخ محمد الأمين: وبه تعلم أنه لا مستند له ولا للقرافي الذي تبعه في منع جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله وسنة رسوله ? إلا مطلق احتمال العوارض التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة من نسخ أو تقييد ونحو ذلك وهو مردود من وجهين،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير