مااستحللتم به الفروج وقال عمر بن الخطاب مقاطع الحقوق عند الشروط فجعل النبي ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا نص في مثل هذه الشروط إذ ليس هناك شرط يوفي به بالأجماع غير الصداق والكلام فتعين أن تكون هي هذه الشروط وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه فهذا مثل الزيادة في الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك مالايحتمل في الثمن والأجرة وكل جهالة تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز لاسيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيرة ان استأجر الأجير بطعامه وكسوته ويرجع في ذلك إلى العرف فكذلك إشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج وتسرى فلها فسخ النكاح لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع لكونه خيارا مجتهدا فيه كخيار العنة والعيوب إذ فيه خلاف أو يقال لايحتاج إلى اجتهاد في ثبوته وان وقع نزاع في الفسخ به كخيار المعتقة يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين به بلاحكم حاكم مثل أن يفسخ على التراخي وأصل ذلك أن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم ايضا او ان الفرقة يحتاط لها والأقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لايفتقر إلى حكم حاكم لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه امضاءه أمضاه وان رأى ابطاله أبطله والله أعلم
وسئل - رحمه الله تعالى -
عمن شرط انه لايتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولايخرجها من دارها أو من بلدها فإذا شرطت على الزوج قبل العقد واتفقا عليها وخلا العقد عن ذكرها هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا
فأجاب الحمد لله نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى لو قارنت عقد العقد هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة والامام مالك وغيرهما في جميع العقود وهو وجه في مذهب الشافعي يخرج من مسألة صداق السر والعلانية وهكذا يطرده مالك وأحمد في العبادات فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة وفي مذهب أحمد قول ثان أن الشروط المتقدمة لاتؤثر وفيه قول ثالث وهو الفرق بين الشرط الذي يجعل غير مقصود كالتواطؤ على ان البيع تلجئة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لايخرجه عن أن يكون مقصودا كا شتراط الخيار ونحوه وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققى المتأخرين على أن الشروط والمواطأة التي تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيدا بها وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن والقرض وغير ذلك وهذا كثير موجود في كلامه وكلام أصحابه تضيق الفتوى عن تعديد أعيان المسائل وكثير منها مشهور عند من له أدنى خبرة بأصول أحمد ونصوصه لايخفي عليه ذلك وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة واجماع السلف وأصول الشريعة في مسئلة التحليل ومن تأمل العقود التي كانت تجرى بين النبي وغيره مثل عقد البيعة التى كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة وعقد الهدنة الذي كان بينه وبين قريش عام الحديبية وغير ذلك علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط والنهي عن الغدر والثلاث تتناول ذلك تناولا واحدا فإن أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية ومعاني الشريعة توافق ذلك
مجموع الفتاوى " ج 32"
ـ[سيف 1]ــــــــ[29 - 01 - 06, 02:44 ص]ـ
الشافعية والمالكية والحنفية والظاهرية (ابن حزم) لا يجوزون مثل هذا الشرط
وينظر في المحلى لابن حزم في هذه المسألة
واذا استدل المبيحون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (ان احق الشروط .... ) الحديث
قيل ولو شرطت عليه ان يحلق لحيته وان يتشبه بالكفار لما وجب عليه بالاجماع ويسقط الشرط
وتحريم الحلال الذي اباحه الله لعباده كتحليل الحرام سواء
ولما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه مارية القبطية ,او شرب العسل -حسب اختلاف المفسرين- عاتبه ربه (يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك)
ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) وقد قالها صلى الله عليه وسلم لما اصر اهل بريرة على ان يكون الولاء لهم رغم ان عائشة هي المعتقة
فاذا كان في كتاب الله حكم يخالفه فهو أولى بسقوط الشرط قال تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء)
للمدارسة والاستفادة
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 01 - 06, 11:25 ص]ـ
مداخلة عابرة ..
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء) أمر للإباحة بعد الواحدة وليس هو أمر بوجوب نكح ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولا يقول بوجوب نكاح مثنى وثلاث ورباع -بهذا الإطلاق- أحد من أهل العلم.
وإذا تقرر أن الأمر هنا للإباحة فالآية تدل على جواز نكاح الثانية والثالثة والرابعة.
والجائز يصح اشتراط فعله أو تركه، ولا يكون فاعله أو تاركه مخالفاً لكتاب الله، الذي أتى شرطاً ليس فيه.
وهذا الشرط ليس من تحريم الحلال في شيء، فإن أرد أن ينكح أربعاً فوقها فليفعل ولكن بعد أن يفارقها.
ومعلوم أن الوفاء بالعهد وكذلك الوعد مطلوب فلو قلت لقائل آتيك يوم كذا أو عاهدته على كذا فقد ألزمت نفسك بما لا يلزمك نصه في كتاب الله أو منعت نفسك من شيء لم يمنعك منه كتاب الله.
ومع ذلك مدح الله الموفين بالعهود.
وأما استدلال الظاهرية فليس بالآية ولكن بحديث بريرة وقد أسهب شيخ الإسلام في الرد عليهم وبيان أن قوله (كل شرط ليس في كتاب الله) يعني مخالفاً لكتاب الله، بدليل القصة وتمامها وغيرها من النصوص، فلعل بعض الإخوة ينقله.
¥