ـ[سيف 1]ــــــــ[29 - 01 - 06, 04:20 م]ـ
شيخنا الكريم حارث همام جزاك الله خيرا وأيدك
ولكن اين في كتاب الله سبحانه ان الولاء لمن اعتق ليصح القول بان مقصود الحديث (يعني شرطا مخالفا لكتاب الله سبحانه)؟
وما قولكم على عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم (يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) فسواء كان الأمر في مارية أو شرب العسل ,فقد علمنا ان الله لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من المسلمين بالتسري وشرب العسل لزاما
أقيلوا عثرتي ان كنت قد اخطأت ,وانما انا هنا منكم مستفيد ان شاء الله تعالى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 01 - 06, 04:53 م]ـ
الغاء شرط المرأة عدم تزوج عليها إلغاء لجميع الشروط لو كان الفهم للحديث كما يقوله من منع
فلو اشترطت المرأة عدم إخراجها من بلدها: فسيكون الرد إنه شرط باطل؛ لأن خروجه بها حلال، وهي تحرم ما أحل الله فهو باطل!
وقل مثل ذلك:
لو اشترطت عليه أن لا يسكنها مع أهله
وأن لا يجمع بينها وبين ضرتها في بلد واحد
...
والشروط أصلا في المباحات لا في الواجبات والمحرمات
فلا يحل لها اشتراط طلاق ضرتها، ولا عدم صلاته في المسجد
والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 01 - 06, 04:57 م]ـ
أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها من منزلها، ولا يتزوج عليها؟
فأجاب:
نعم تصح هذه الشروط، وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم: كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)) وقال عمر بن الخطاب ((مقاطع الحقوق عند الشروط)) (1) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره.
وهذا نص في مثل هذه الشروط، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق، والكلام [في هذه الشروط معروف] (2)، فتعين أن تكون هي هذه الشروط … أ. هـ. "مجموع الفتاوى" (32/ 164 - 165).
وسئل: عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يخرجها من دارها أو من بلدها قبل العقد، وخلا العقد عن ذكرها، هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا؟
فأجاب:
نعم. تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد، هذا ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود، وهو وجه في مذهب الشافعي يُخَرَّج من مسألة "صداق السر والعلانية "، وهكذا يطَّرِده مالك وأحمد في العبادات، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة .. .أ. هـ.
"مجموع الفتاوى" (32/ 166) وانظر (32/ 164 - 165).
وفي (32/ 170) قال:
وإذا شرط في العقد أن لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها: كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما. ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. أ. هـ.
==
(1) علقه البخاري بصيغة الجزم في النكاح (9/ 271) و الشروط (5/ 404).
وعند إبن أبي شيبة (7/ 22/1) ((أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذا يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط)). بوساطة "إرواء الغليل" (6/ 303) وصححه.
(2) زيادة من "مجموع من الفتاوى الكبرى " (3/ 327) وبدونها لا يستقيم الكلام.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 01 - 06, 04:58 م]ـ
وقال ابن القيم رحمه الله:
وقالت الحنفية والمالكية والشافعية: إذا شرطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها أو دارها، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى: فهو شرط باطل!! فتركوا محض القياس، بل قياس الأولى. فإنهم قالوا: لو شرطت في المهر تأجيلا، أو غير نقد البلد، أو زيادة على مهر المثل: لزم الوفاء بالشرط. فأين المقصود الذي لها في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته؟ ….أ. هـ. "
"أعلام الموقعين" (1/ 312).
وفي (3/ 356) ردَّ على من تحيل على هذا الشرط فقال: وقد أغنى الله عن هذه الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يوفى به، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح، فإن المرأة لم ترض ببذل بُضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاما لها بما تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به. فلا نص ولا قياس. والله الموفق. أ. هـ.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[29 - 01 - 06, 08:38 م]ـ
جزاكم اله تعالى خيرا
المباح قد يكون بمعنى العفوا أو البقاء على البراءة الأصلية كبقاء الزوجة في دارها أو بلدها ونحو ذلك فهذا لم يدل عليه نص بخصوصه، فلها أن تشترط على الزوج أن لا يخرجها من منزلها أو بلدها وإذا وافق الزوج على ذلك يجب عليه الوفاء به، والمباح يكون أيضا بما ذكرته الشريعة بالنص عليه كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم فهذا المباح منصوص عليه بكلام الله تعالى وهنا لا يجوز اشتراط خلافه، لأن الشرط يكون مؤديا إلى منع ما نص الله تعالى على إباحته، وللشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى كلام بمعنى هذا في كتاب العمدة اختصار تفسير ابن كثير وليس هو عندي الآن وإلا كنت نقلت لكم منه المقصود فلعل من عنده الكتاب ينقل لنا المطلوب، وعلى ما أظن هو في تفسير الآية وكذلك من كان عنده كتاب كلمة حق له ففيه هذا الكلام، وكان رحمه الله تعالى يرد على الذين قالوا إن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، يدل على المباح والمباح يجوز لولي الأمر تقييده وعلى ذلك على حسب قولهم يجوز لولي الأمر أن يقيد تعدد الزوجات وأن يصدر من الأنظمة ما يمنع به ذلك، فرد عليهم رحمه الله وبين أن المباح الذي يجوز تقييده ما كان عفوا أو على البراءة الأصاية وأما المباح الذي أبيح بنص الشارع فلا سبيل إلى منعه أو كما قال رحمه الله تعالى
¥