تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 06, 02:26 ص]ـ

تقسيم السنة إلى سنن عادات وسنن عبادات تقسيم نافع ولامشاحة فيه

وليس فيه أي نسبة للعبث، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وينكح النساء، وينام،ويقضي حاجته، وغير ذلك من خصائص البشر.

فمثلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء والحلواء والعسل، فهل يستحب للمسلم محبة هذه الأطعمة ويحكم على من لم يحبها بأنه قد ارتكب مكروها؟ لأنه تركه المستحب؟

وهل يقال كذلك باستحباب الوليمة بالأقط للنكاح.

وهل يقال باستحباب النعال السبتية واستحباب لبس الإزار والرداء! أم أنه يقتصر على العمامة فقط كما يركز عليها الكثيرون!

فإنكار الأفعال العادية للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمستقيم.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=34832&d=1138684998

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[04 - 02 - 06, 05:52 ص]ـ

هذه الأمور مرجعها إلى المقاصد إذا حب الدباء وغيرها من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها فهو مأجور على ذلك القصد إن شاء الله، أما إذا حبها لذاتها فهذا أيضاً جائز، والفرق بينهما أن الحب الأول لقصد الإتباع، والثاني لحظ النفس وهو جائز ولعلماء الأصول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف معروف، وقد أجمعوا على أن السنة أقوال وأفعال وتقرير وقد ألزم العمل بالأفعال قوله تعالى: لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. والتأسي يشمل القول والفعل ولكنه في الفعل أقوى والتقرير مندرج في الفعل، وقد قال صاحب مراقي السعود:

وفعله المركوز في الجبلة ** كالأكل والشرب فليس مله

من غير لمح الوصف والذي احتمل ** شرعاً ففيه قل تردد حصل

فالحج راكباً عليه يجري ** كضجعةٍ بعد صلاة الفجر.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كلامه على التفضيل بين الحج راكباً أو ماشياً: اعلم أنه قد تقرر في الأصول أن منشأ الخلاف في هذه المسألة التي هي هل الركوب في الحج أفضل أو المشي ونظائرها كون أفعال النَّبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام:

القسم الأول هو الفعل الجبلي المحض أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها كالقيام والقعود والأكل والشرب فإن هذا لم يفعل التشريع والتأسي فلا يقول أحد أنا أجلس وأقوم تقرباً لله واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقوم ويجلس لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي وبعضهم يقول فعله الجبلي يقتضي الجواز وبعضهم يقول يقتضي الندب والظاهر ما ذكرنا من أنه لم يفعل للتشريع ولكنه يدل على الجواز القسم الثاني هو الفعل التشريعي المحض وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة وأفعال الحج مع قوله صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي وقوله خذوا عني مناسكم.

القسم الثالث وهو المقصود هنا هو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي وضابطه أن تكون الجبلة البشرية تقضيه بطبيعتها ولكنه وقع متعلقاً بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجه محتمل للجبلة لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب كما كان يركب صلى الله عليه وسلم في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب بل لاقتضاء الجبلة إياه ومحتمل للشرعي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في حال تلبسه بالحج وقال خذوا عني مناسككم ومن فروع هذه المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة والرجوع من صلاة العيد في طريق أخرى غير الذي ذهب فيها إلى صلاة العيد والضجعة على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح ودخول مكة من كداء بالفتح والمد والخروج من كدى بالضم والقصر والنزول بالمحصب بعد النفر من مِنًى ونحو ذلك، ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: وفعله المركوز في الجبلة ** كالأكل والشرب فليس مله

من غير لمح الوصف والذي احتمل ** شرعاً ففيه قل تردد حصل

فالحج راكباً عليه يجري ** كضجعةٍ بعد صلاة الفجر

ومشهور مذهب مالك أن الركوب في الحج أفضل إلا في الطواف والسعي فالمشي فيهما واجب، وقال سند واللخمي من المالكية إن المشي أفضل للمشقة وركوبه صلى الله عليه وسلم جبلي لا تشريعي، وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي هو قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما قال النووي في شرح المهذب قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الركوب أفضل، قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء وقال داود ماشياً أفضل واحتج بحديث عائشة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ولكنَّها على قدر نفقتكِ أو نصبكِ رواه البخاري ومسلم وفي رواية صحيحة على قدر عنائكِ ونصبك وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال ما آسى على شيء ما آسى أني لم أحج ماشياً وعن عبيد بن عمير قال ابن عباس ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشياً ولقد حج الحسن بن علي خمساً وعشرين حجة ماشياً وإن النجائب لتقاد معه ولقد قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات حتى كان يعطي الخف ويمسك النعل انتهى محل الغرض منه والحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشياً ضعيف وحديث عائشة المتفق عليه الذي أشار إليه النووي يقوي حجة من قال بأن المشي في الحج أفضل من الركوب لأنه أكثر نصباً وعناء ولفظ البخاري ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك ولفظ مسلم ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك والنصب التعب والمشقة.

أضواء البيان 4/ 300 - 302

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير