تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[باسم بن السعيد]ــــــــ[04 - 02 - 06, 12:29 م]ـ

هذه الأمور مرجعها إلى المقاصد إذا حب الدباء وغيرها من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها فهو مأجور على ذلك القصد إن شاء الله

والذي عندنا وعند جل أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزم أمرا إلا لحكمة ارتآها هو أعلم بها صلى الله عليه وآله وسلم. فالاقتداء به في ذلك مرغوب كما لا يخفى.

ولكن لو تأسى به شخص فيها، فإنه يثاب، لأن العادة التي اعتادها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر أحسن العادات وأكملها، فموافقته فيها بنية التأسي به يثاب عليها فاعلها

جزى الله الأخوة الكرام المشاركين جميعا كل الخير، وهذا الذي اقتبسته عاليه هو ما ترتاح إليه النفس، لعموم قوله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .. } الآية، ولفعل بعض السلف كما أورد الأخوة، وأيضا لفعل الخلف من أهل الفضل والعلم، فجميع مشايخنا وعلماءنا في مصر مثلا يحرصون على غطاء الرأس، فلو قلنا أن هذه عادة وأن الأولى محاكاة أهل مصر في عدم تغطية الرأس لحكمنا بتخطئة كل هؤلاء، وهو بعيد.

أخوتي الكرام، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، فقد أفدتمونا، وإني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا في الفردوس، آمين

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 06, 03:58 م]ـ

جزاكم الله خيرا، وما ذكره الأخ أبو عبدالله مصطفى كلام طيب ومفيد وإن كان خارج محل السؤال، فالسؤال كان عن الاستحباب؟

وما ذكره الأخ ظاهرين حفظه الله حول غطاء الرأس فلا ينازع في ذلك، ويظهر أن الأخ لم يفهم المسألة حول معنى سنن العادات، فليس معنى الكلام السابق أن المسلم يلبس ما يلبسه قومه هكذا مطلقا،بل هي مقيدة بما لم يخالف الشرع كما في الكلام السابق، ومخالفة الشرع تشمل المحرم والمكروه، وكشف الرأس يدخل في ذلك وفي خوارم المروءة.

وقد يكون لأهل العلم في بعض البلاد لباس معين يختلف عن لباس العامة، كما أن للجند لباس معين ولغيرهم كذلك، وهذا لابأس به.

وأيضا فلبس العمامة النبوية محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتشبها به تدخل في القربات، والعمامة التي يلبسها كثير من الناس الآن تختلف عن صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس عندهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وإنما أخذوا بالعادات.

وكذلك لبس النعال السبتية لانرى أحدا يفعله ممن يلبس هذه العمامة التي ليست على صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم من الذؤابة والتحنيك.

فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يلبسه قومه من العمامةوالإزار والرداء وغيرها، ولم يتميز بلبس معين عنهم، فمن هنا استدل من استدل على أن المسلم يلبس ما يلبسه قومه ما لم يكن مخالفا للشرع.

ـ[باسم بن السعيد]ــــــــ[04 - 02 - 06, 05:42 م]ـ

جزاكم الله خيرا، ولكن ما ذكره الأخ عبد الرحمن الفقيه، زادنا الله وإياه فقها، عن غطاء الرأس:

فليس معنى الكلام السابق أن المسلم يلبس ما يلبسه قومه هكذا مطلقا،بل هي مقيدة بما لم يخالف الشرع كما في الكلام السابق، ومخالفة الشرع تشمل المحرم والمكروه، وكشف الرأس يدخل في ذلك وفي خوارم المروءة.

يفهم من ذلك أن كشف الرأس مكروه، فما دليل ذلك بارك الله فيكم؟

وأن كشف الرأس من خوارم المروءة:

فإن قلت: فما المراد بالمروءة؟

قلت: اختلفت فيها تعابير العلماء والمعنى متقارب.

فقال بعضهم: (صون النفس عن الأدناس، ورفعها عما يشين عند الناس).

وقال بعضهم هي: (آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات). وقال بعضهم: (سير المرء بسيرة أمثاله في زمانه).

فإن قلتَ فما المرجع في المروءة؟

قلت: قال السخاوي: وما أحسن قول الزنجاني في شرح الوجيز: (المروءة يُرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع، وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تنضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرماً للمروءة.

قلت ومثال ذلك:

قال أبو عبيدة الحداد قال ثنا شعبة يوما عن رجل بنحو من عشرين حديثا ثم قال امحوها قال قلنا له لم قال ذكرت شيئا رأيته منه فقلنا أخبرنا به أي شيء هو قال رأيته على فرس يجرى ملء فروجه

ثم أقول هذا لا يستقيم مع قول الأخ عبد الرحمن الفقيه:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70236

وحكم لبس العمامة حكم لبس سائر ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد لبس العمامة ولبس الإزار والرداء ولبس النعال السبتية والانبجانية وغيرها، فالتركيز على العمامة وترك بقية الألبسة الأخرى تفريق بين المتماثلات، وهذا لايأتي به الشرع.

فإما أن يقال باستحباب لبسها جميعا وإما أن يقال أن هذه الألبسة هي التي كان الناس يلبسونها في ذلك العصر، وترجع المسألة إلى عرف الناس الذي لايخالف الشرع ... فسنن العادات في المأكل والمشرب والملبس تختلف من ومن إلى زمن ومن بلد إلى بلد.

وأخيرا، نريد أن نقعد القواعد، فإن كان الصواب -وهو ما أظنه- ما قاله الأخوة من أن المرء يثاب حتى في العادات على الاقتداء بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فغطاء الرأس من ذلك، وإن كان المرء لا يثاب على ذلك، بل السنة أن يحاكي أهل عصره ومصره إذا كان غير محرم ولا مكروه (وقد سمعت هذا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)، فالأولى ترك غطاء الرأس في بلد عامة أهلها لا يغطون رؤوسهم.

فأي القاعدين أرجح عباد الله؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير