وجماهير العلماء على عدم جواز التعزير بالمال بل حكاه بعض الفقهاء إجماعا (حاشية الدسوقي في الفقه المالكي 4/ 355)
قال أبوحنيفة ومحمد لا يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال (فتح القدير 5/ 345) وقال مالك: لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا (الطرق الحكمية 314)، وقال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا الأموال (سنن البيهقي 8/ 279) وعند الحنابلة لا يجوز التعزير بأخذ ماله (المغني 8/ 326)
ومن أدلة هؤلاء:
قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)
حديث (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم)
حديث (لايحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)
سد ذريعة تسليط الظلمة على أموال الناس بدعوى التعزير
التعزير بالمال فيه ظلم حيث تكون العقوبة محددة مثلا بمائة ريال أو دولار، وهذا المبلغ يكون تافها بالنسبة للغني فلا يحدث له ردعا، ويكون في غاية المشقة والحرج بالنسبة للفقير، وقد يعجز عنه فيحبسونه، ولا يحل حبس المعسر إذا عجز عن سداد ماعليه بسبب فقره، وأيضا الحبس أكبر من الغرامة المالية فتتفاوت عقوبات الناس مع اتحاد ذنبهم
القول الثاني:
جواز التعزير بالمال، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وابن فرحون من المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم
واستدلوا بحديث منع الزكاة (فإنا آخذوها وشطر ماله)
وبحديث عمرو بن شعيب في الثمر المعلق (ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة)
وبحديث (من وجدتموه يصيد فيه - أي في حرم المدينة - فخذوا سلبه) رواه مسلم، ولهم أدلة أخرى هذه أقواها
وأجاب الجمهور عن هذه الأدلة بأنها منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم .. )
وبأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة ولم يأخذوا شطر مالهم
وإذا لم تكن منسوخة فيقتصر فيها على التعزير في المواضع المحددة التي وردت فيها النصوص وبالتعازير المحددة في النصوص، ولا يقاس عليها
وبين الفريقين مناقشات انظرها في البحث القيم الذي أعده الدكتور ماجد أبو رخية بعنوان حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 02 - 05, 11:34 م]ـ
بحث جديد بعنوان " العقوبات المالية " للشيخ عبدالرحمن السحيم http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26863
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[19 - 02 - 05, 12:33 ص]ـ
سؤال:
هل يصح القول بأن أخذ مال الذي عرّس بامرأة أبيه - كما عند الترمذي وأحمد ومستدرك الحاكم - كانت تعزيرًا؟
ـ[الحارثي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 06:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وبعد:
فإنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه، وحرمة مال المسلم مجمع عليها ومعلومة بالضرورة، فلا يحل لأحد شيء منه إلا بإذن من الله تعالى.
وعلى هذا فكل ما يؤخذ من الناس تحت مسمى الضريبة أو الغرامة أو غيرها لا يحل أخذه مادامت نفس صاحبه غير طيبة بذلك.
ولي ملاحظة هنا على كلمة لأحد الإخوة الذي قال: "حبذا لو أجرى الاخوة المشرفون اتصالا بعلمائنا المتجردين ليبينوا لنا رأي الشارع الحكيم في هذه المسألة المهمة".
والذي أود التعليق عليه هو قوله (رأي الشارع .. ) وهو مثل قول غيره (رأي الشرع) أو (رأي الدين) فأقول إن هذا اللفظ فيه نوع من التجاوز والخطأ! فالله تعالى لا يبدي آراء! بل هو سبحانه (يحكم) ما يريد وحكمه حق وقوله حق وقضاؤه حق وهو سبحانه الحق وما عداه الباطل، وقد خلقنا لنعبده أي لنخضع له مطلقاً، فلا يجوز للمسلم أن يقول: (رأي الله) أو رأي الشرع أو رأي الدين.
وأنبه هنا إلى أن هذه الكلمة قد انتشرت على ألسنة الناس بل إن أعداء الله تعالى ليودون لو تنتشر هذه الكلمة حتى لا تكون للدين هيبة في نفوس الناس! وأي هيبة ستبقى (لرأي)! تعج الأرض بما لا يحصى من الآراء سواه؟!
وأنبه أيضاً إلى أن كثيراً من القنوات (الفضائحية) الفاسقة الفاجرة تقدم برامج (دينية)! ويتعمد المذيع -أو (المذيعة)! - أن يقول -أو تقول- (ما رأي الدين في كذا) وما ذلك إلا لهدف خبيث في أنفسهم وهو أن تذهب هيبة الدين من النفوس، هذا في الوقت الذي تقدم فيه بعض هذه القنوات برامج تسمى (حكم القانون)! وكأن القانون الذي يضعه بشر مثلنا (حكم) له هيبته أما الدين الذي داننا الله تعالى به فهو مجرد رأي! فلا حول ولا قوة إلا بالله!
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[19 - 02 - 05, 07:41 م]ـ
يا أخ الحارثي جزاك الله خيرا فالمخالفات المرورية غير الضرايب والجمارك
ـ[الحارثي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 12:16 ص]ـ
ما الفرق بينهما؟! فكلاهما يؤخذان من غير طيب نفس من المسلم!
ما الفرق بين أن يقتطع البعض جزءا من المال يسمى ضريبة أو جمرك، وبين أن يؤخذ من ماله لأنه قطع الإشارة الحمراء مثلاً؟! فما الذي أحل ماله إذا قطع هذه الإشارة؟!
أرجو التوضيح مع الشكر.
¥