ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 02 - 05, 06:12 ص]ـ
أخي الحارثي الفرق أن الضريبة قد يقال انها من جنس المكس.
وأخذ الغرامة من جنس التعزير.
الأول محرم والثاني مختلف فيه وأهل التحقيق من أهل العلم على جوازه وهو قول في مذهب أحمد ومالك وغيرهم.
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عشرون دليلا على جواز التعزير بالمال ونقل كلام شيخ الاسلام فيه ورد على من قال بالنسخ.
تجده في الطرق الحكمية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 02 - 05, 06:34 ص]ـ
مصادر الدخل للدولة إحدى ثلاث:
1 - ثروات طبيعية، وهي لا تتوفر في كل بلد
2 - ضرائب إما على الدخل أو على المبيعات أو على الممتلكات (وبخاصة العقارات) أو على الأشخاص (تشبه الجزية)
3 - الرسوم الجمركية
فإذا كانت الثانية والثالثة غير جائزة، ولم تكن الدولة ذات ثروات طبيعية، فمن أين يأتي دخل الدولة؟ ومن أين تأتي بالمال لتنفقه على تعبيد الطرقات مثلاً (وهي ليست من مصاريف الزكاة)؟ ثم إذا كانت الزكاة لا تكفي لإنشاء الجيش، فما العمل؟
=======
أيضاً عند من يقول بأن التعزير لا يجوز أن يكون بالغرامات المالية، فكيف يصير قانون السير عندئذ؟!
ـ[عبدالله الفيفي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 08:31 ص]ـ
طيب الايستدل بحديث اخذ نصف مال تارك الزكاة
ـ[الحارثي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 04:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وبعد:
الإخوة الكرام وفقنا الله وإياكم:
علينا أن نتفق على أن الأصل في مال المسلم الحرمة وهو أمر معلوم بالضرورة كما ذكرنا في كلمتنا السابقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، وهذا اصل يدل على ما ذكرنا، فإذا جاء من يستحل المال مطلقاً أو جزءاً منه لسبب ما فلا بد أن يأتي بالبرهان على حله لهذا السبب، ولا شك أن الذي حرم مال المسلم هو وحده الذي يحله أو يحل شيئاً منه لا سواه وهو الله تعالى. أما الاجتهاد فلا يحل ما حرم الله تعالى.
فمانع الزكاة حكم فيه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بان تؤخذ منه وشطر ماله، وهنا لا كلام مع حكم الله تعالى فهو صاحب المال والنفس وكل شيء في حقيقة الأمر وليس لأحد شيء سواه. وهنا على الإمام أن يأخذ الزكاة وشطر المال ولا تأخذه في الله لومة لائم.
وهنا أذكر بالتفريق بين ما جاء فيه النص وبين الاجتهاد، فالنص لا يناقش.
أما الاجتهاد فهو لا يلغي حكماً حكم الله تعالى به، ولا يجوز أن نستثني من نص أو نقيده باجتهاد من أحد.
والذي أقوله إن أصل الحرمة باق في مال المسلم، فهل جاء نص في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجيز لأحد أن يجتهد بتعزير المسلم بأخذ ماله أو شيء منه فيما لم يحكم الله تعالى فيه بحكم معين؟!
وأقول للأخ الكريم الذي ذكر حديث أخذ شطر المال من مانع الزكاة: إن هذا الحكم كما رأيت هو من حكم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو صاحب الحق في التحليل والتحريم، فعلينا أن نفرق بين حكم الله الذي كل شيء له وملكه في الحقيقة وبين اجتهاد عبد من عباده، فنحن استحللنا أخذ شطر مال مانع الزكاة بناءً على نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بناءً على اجتهاد من غير معصوم! ففرق بين الأمرين كما ترى.
وفيما يتعلق بما قاله أخي الكريم محمد، أقول: على الدولة أن تتدبر أمرها بأية طريق شرعية ولكن ليس بأن تستحل شيئاً حرمه الله تعالى!
والأمة لها موارد كثيرة تغنيها عن أخذ أموال الناس بالباطل منها الزكاة، والجزية -التي أصبحت اسماً دون معنى في أيامنا هذه! (وتستطيع أن تحسب ما يمكن أن يجنيه المسلمون لو طبقوا هذا النظام) - والأحباس، والتبرعات، ومال من لا وارث له ... الخ
على أنه لا يوجد بقعة من أرض الله تعالى لا توجد فيها ثروات طبعية، ولكن الصواب أن يقال لا توجد كفاءات وعقول لاستثمار هذه الموارد!
أما الجيش فكل مسلم مكلف بالجهاد في سبيل الله تعالى سواءً كان معسراً أو موسراً حسب الوسع والطاقة، وفي حال عدم كفاية موارد بيت المال يعلن الإمام عن التبرع دون إجبار لأحد كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لا ينظرون إلى كثرة العدد أو العدة بل ينظرون إلى تنفيذ أمر الله تعالى بإعداد ما استطاعوا من قوة.
وفيما يتعلق بالأمور المدنية -كشق الطرق وتعبيدها- فالدولة ليست ملزمة بها بل كل أهل مدينة يقومون بشأن مدينتهم ويقيمون الأحباس أو الاستثمارات أو غيرها لهذه الأغراض ولا شك أن الصدق والتعاون بين أهل كل مدينة سوف يكفي مدينتهم
أما قوانين المرور فليست بمنزلة من السماء، وهي ليست بملزمة للمسلمين! وشرع الله تعالى يكفي لتنظيم كل شيء بما فيه المرور لو كنتم تعلمون، بشرط ألا نتهاون في إقامة حدود الله تعالى وأحكامه فدين الله تعالى كامل ولسنا بحاجة إلا لإقامته كما أمر الله.
¥