ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 04 - 07, 03:47 م]ـ
سؤال وجيه: ما وجه تقديمها على الاستشارة؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 05:28 م]ـ
وجه ذلك - حفظكما الله تعالى - أولا: أن المستشار في حقيقة الأمر يختار لك خير الأمرين، ولكن خيرته غالبا ظنية، بينما خيرة الله للعبد سبحانه قطعية لأنه سبحانه يختار عن سبق علم تام، ولذا كانت الاستخارة مقدمة على الاستشارة.
ثانيا:الاستشارة داخلة في عموم أخذه بالأسباب المخلوقة الموصلة إلى المطلوب، كسائر الأسباب التي يأخذ بها بعد استخارته.
والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 05:47 م]ـ
قال الشيخ في نفس مكان الفائدة المسؤول عنها:
[الأصح أنه تقدم الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا هم أحدكم بالأمر .. " يعني ولم يبدُ له فيه شيء " فليصل ركعتين "، ولم يقل: فليشاور، فتبدأ أولا بالاستخارة، ثم إذا بدا لك شيء، وإلا فاستشر].
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 04 - 07, 07:32 م]ـ
لكن لو أن المشير أشار بما يخالف نتيجة الاستخارة!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 04 - 07, 07:38 م]ـ
أم يقصد الشيخ -رحمه الله- أننا نستغني عن المستشار إذا بدا لنا شيء بعد الاستخارة؟! أفدنا أخي الكريم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 07:51 م]ـ
لكن لو أن المشير أشار بما يخالف نتيجة الاستخارة!!
أخي الحبيب: تساؤلك هذا بناء على قول من قال من أهل العلم: إنه إذا استخار، تظهر له قرائن، وعلى ضوئها يُقدم أو يُحجم.
ولكن القول الراجح والذي يوافق ظاهر حديث جابر - رضي الله عنه - أنه
إذا همّ بالأمر، فإنه يصلي استخارة، ثم يُقدم، فإن كان خيرا يسره الله تعالى له، وإن كان شرا صرفه الله عنه، ولا يحتاج إلى رؤى، ولا إلى قرائن. وهذا الأخير هو اختيار شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله تعالى -.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[15 - 04 - 07, 01:50 ص]ـ
الأخ علي وفقه الله
الأخ ابو يوسف وفقه الله
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:
الهم ترجيح قصد الفعل، تقول هممت بكذا أي قصدته بهمتي، وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. أهـ
فالهم في الحديث يضاد الحيرة التي يعتقد الكثير إنها علة الإستخارة
وقد جاء حديث الإستخارة من طريق ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ " إذا أراد أحدكم أمرا فليقل .... الحديث " كما قال الحافظ ولذلك فالصحيح بأن الهم هنا بمعنى العزيمة.
وهذا ما سمعته من كلام الشيخ الألباني عندما سأله سائل عن دعاء الإستخارة ومتى يكون؟
هل يكون عند الحيرة بين أمرين؟
أو يكون بعد أن يعزم الإنسان على أحدهما؟
فقال الشيخ رحمه الله: السنة أن لا يستخير إلا بعد أن يعزم على أحد الأمرين وليس من السنة الإستخارة في حالة الحيرة بين الأمرين ولكن يجب أن يعزم على إحدهما ثم يستخير الله بعد ذلك. أهـ كلام الشيخ بالمعنى
الشاهد أن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أشكل عليّ بسبب التفصيل المتقدم , فإن كانت الإستخارة لا تكون إلا بعد العزم على أحد الأمرين فالمشورة تقدم على الإستخارة , والله أعلم
ومن عنده زيادة علم فلينفعنا وجزاكم الله خيراً
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 06:30 ص]ـ
أخي المكرم ابن عمر العقيل:
يظهر لي أنك كتبت مع أو قبل أن تقرأ مشاركتي السابقة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 01:18 م]ـ
أخي علي:
مقصود الأخ هو في عبارته الأخيرة: فإن كانت الإستخارة لا تكون إلا بعد العزم على أحد الأمرين فالمشورة تقدم على الإستخارة , والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 02:00 م]ـ
نعم، أخي مفهوم، وهذا هو مفهوم مشاركتي الأخيرة، ونقلي لمذهب الشيخ العلامة ابن عثيمين ليس بالضرورة اختياري له، كما هو معلوم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 02:07 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[16 - 04 - 07, 09:59 ص]ـ
جزاك الله خير يا فضلي والشكر موصول لأخي ابو يوسف
قد قرأت تعقيبك عند نقلك للقول الراجح ولكن أحببت التفصيل لزيادة البيان.
ولكن وفقك الله أخي علي إقتصارك على نقل قول أحد أهل العلم في مسألة مع عدم التعليق على هذا القول في حاله كونه مرجوحاً يعتبر إقرار لهذا القول في الظاهر.
جزاكم الله خيراً
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 04 - 07, 02:38 م]ـ
جزاك الله خير يا فضلي والشكر موصول لأخي ابو يوسف
وإياك أخي الفاضل.
ولكن وفقك الله أخي علي إقتصارك على نقل قول أحد أهل العلم في مسألة مع عدم التعليق على هذا القول في حاله كونه مرجوحاً يعتبر إقرار لهذا القول في الظاهر.
جزاكم الله خيراً
أبدا لا تلازم بين هذا وذاك، ويقع هذا كثيرا في صنيع العلماء، خاصة إذا كانت المسألة عنده متأرجحة، أو لم يجزم فيها برأي، فيقول والشيخ الفلاني يقول بها كذا، وكذلك - وموضوعي هنا من نفس البابة - إذا حقق كتابا ما فإنه يذكر بطبيعة الحال آراء هذا العالم، خاصة إذا كان الكتاب أصلا في الفتاوي، فلا يلزم من تحقيقه له اختيارَه لرأي هذا العالم، وكذلك هنا، فذِكْري لفوائد الشيخ للفائدة لا يلزم منه اختياري لترجيحه.
والله الموفق.
¥