14. في لفظ لأحمد (فأقم صلبك حتى ترجع العظام) وفي حديث أبي حميد (حتى يعود كل فقارٍ إلى مكانه): ما هو وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هذه الألفاظ تحتمل أن يكون المراد حتى ترجع العظام إلى ماكانت عليه قبل الصلاة وتحتمل أن يكون المراد حتى ترجع العظام إلى ما كانت عليه قبل الركوع فعلى الاحتمال الأول يكون وضع اليدين بعد الرفع من الركوع هو السدل وهذا هو الذي يرجحه الشيخ الألباني رحمه الله ويرى أن قبض اليدين بعد الرفع من الركوع بدعة وعلى الاحتمال الثاني يكون وضع اليدين بعد الرفع من الركوع هو القبض وبهذا يقول الأكثر وهو الظاهر لأن ما قبل الركوع هو أقرب مكان إلى ما بعد الرفع من الركوع.
15. الإسباغ المذكور في حديث رفاعة بن رافع عند النسائي وأبي داود (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى) هو الإسباغ المشترط للصلاة لأن الإتيان بالقدر المجزئ والوضوء مرة مرة يسمى إسباغاً وإتماماً بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة.
16. حديث رفاعة عند النسائي وأبي داود (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى) فيه اشتراط الوضوء وتكبيرة الإحرام ولم يذكر الاستقبال اكتفاءً بما ثبت في غير هذا الحديث (ويحمده ويثني عليه) يحتمل في دعاء الاستفتاح ويحتمل في قراءة الفاتحة. في هذه الرواية (فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله) وهذا هو البديل لمن عجز عن تعلم الفاتحة فيقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) ويكرر ذلك حتى يأتي بقدر الفاتحة
17. عند أبي داود - وكل الروايات المذكورة هنا صحيحة - (ثم أقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله): ما زاد على الفاتحة محل خلاف بين أهل العلم والجماهير على أنه مستحب.
18. أبو حميد مشهور بكنيته وهو ابن عبد الرحمن بن سعد الساعدي أنصاري خزرجي توفي في آخر ولاية معاوية رضي الله عنه.
19. الأصل هو النظر إلى موضع السجود لكنه ليس على سبيل الإلزام فالصحابة الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكنهم وصف صلاته مع النظر إلى موضع السجود لأن امتثال الأمر في قوله (صلوا كما رأيتموني أصلي) لا يتم إلا برؤيته عليه الصلاة والسلام ولا يمكن الاقتداء به إلا برؤيته وهو يصلي وعليه فهم مأمورون برؤيته وهو يصلي ليمتثلوا الأمر. قد يقال إنهم وصفوا صلاته وهو يصلي نفلاً لكن صلاته التي وصفها أبو حميد فريضة بدليل وصفه لصلاته المشتملة على التشهد الأخير والصحابة لا يصلون الفريضة إلا معه عليه الصلاة والسلام.
20. يجعل اليدين مع تكبيرة الإحرام حذو المنكبين أي مقابلهما والمنكب هو مجتمع رأس العضد مع الكتف.
21. الرفع يقارن التكبير لقوله (إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه) والأصل أنه علامة عليه يستدل بها من لا يسمع التكبير لكن إذا رفع قبل أو بعد أو انتهى من التكبير قبل نهاية الرفع أو العكس فالأمر فيه سعة لأنه ورد (يرفع يديه حين يكبر) وورد (رفع يديه ثم كبر) وورد (كبر ثم رفع يديه) لكن يبقى أن مقارنة القول للفعل هو الأصل.
22. قوله (وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه): إذا تمكن من وضع اليدين على الركبتين وهو إنسان متوسط الخلقة أجزأه ركوعه إجماعاً لكن لو كان في يديه طول بحيث يضع يديه على ركبتيه وهو شبه قائم فإنه لا يجزئه الركوع وكذلك لو كان في يديه قِصَر شديد بحيث لا يتمكن من وضع يديه على ركبتيه إلا بجعل رأسه قريباً من رجليه فإنه لا يجزئه الركوع لأنه ليس بركوع.
23. قوله (ثم هصر ظهره) يعني ثناه وحناه وجاء في صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يشخص رأسه ولا يصوبه بمعنى لا يرفعه ولا يخفضه بل يستوي ظهره مع رأسه وجاء في صفة ركوعه أنه يركع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر.
24. قوله (حتى يعود كل فقار إلى مكانه) معناه حتى تعود المفاصل والعظام إلى مكانها وسبق أن المكان يحتمل أنه مكان ما قبل الصلاة ويحتمل أنه مكان ما قبل الركوع والمتجه أنه ما كان قبل الركوع لأنه أقرب مذكور وسيأتي ما يدل عليه.
¥