تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

73. جاء ذكر الرفع عند تكبيرة الإحرام في حديث أبي حميد في صفة الصلاة المخرج في الصحيح, وجاء في رواية أبي داود لحديث أبي حميد - وهي صحيحة - ذكر الرفع في المواضع الثلاثة.

74. في حديث مالك بن الحويرث في صحيح مسلم (حتى يحاذي بهما فروع أذنيه) أي أطراف أذنيه.

75. إذا اقتصر على محاذاة المنكبين ولم يصل إلى فروع الأذنين تارةً ورفع يديه حتى تصل إلى فروع الأذنين تارةً فكل هذا ثابت.

76. بعض المذاهب البدعية لا ترى الرفع مطلقاً حتى عند تكبيرة الإحرام, وفي الحديث رد عليهم.

77. حديث وائل بن حجر في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر: أخرجه ابن خزيمة وهو صحيح بشواهده, وإن كان في أصل الحديث عند ابن خزيمة مؤمَّل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ, لكن الحديث له شواهد يصل بها إلى درجة الصحيح لغيره. إذا نظرنا إلى مفردات الحديث ففيها ضعف لكن بمجموعها ترتقي إلى درجة الاحتجاج, فهذه هي السنة وهذا أقوى ما جاء في موضع اليدين.

78. بعضهم يبالغ فيضع يديه على عنقه, وقد يستدل لمثل هذا بقوله تعالى (فصل لربك وانحر) أي ضع يديك على النحر وقد قيل بهذا, وهذا فيه بعد شديد, بل المراد بالنحر هنا ذبح النسك, والمعنى صل صلاة العيد وانحر وتقرب إلى ربك بذبح النسك.

79. المرجح عند الحنابلة وضع اليدين فوق السرة وتحت الصدر, وجاء في ذلك خبر لكنه ضعيف, وأقوى ما جاء في هذا هو أن يضعهما على الصدر كما هنا. والنووي في المنهاج - متن معتمد عند الشافعية وشُرِح بشروح كثيرة, وليس هو شرح صحيح مسلم - يقول (ويجعل يديه تحت صدره) وهذا قريب من قول الحنابلة. والنص الذي عندنا (على صدره) وهو أولى ما يقال في هذا الباب. وبعض الشراح يوجه هذا الكلام ويقول: كأنهم جعلوا التفاوت بين الصدر وما فوق السرة يسيراً لا يؤثر. وعلى كل حال فلنتقيد بما ورد, وأقوى ما ورد في الباب حديث وائل بن حجر.

80. يُروى عن مالك إرسال اليدين, والذي ذكره في الموطأ والمعروف عنه وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر, وصار إلى رواية الإرسال أكثر المالكية.

81. حديث عبادة بن الصامت في قراءة الفاتحة في الصلاة: عبادة أحد النقباء شهد بيعة العقبة الأولى والثانية وشهد الثالثة كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب.

82. قوله (لا صلاة): (لا) نافية للجنس والتقدير إما (لا صلاة موجودة) ونفي الذات هو الأصل في النفي وإما (لا صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب) وإما (لا صلاة كاملة). التقدير الأول غير ممكن لأنه قد يصلي الإنسان بدون قراءة الفاتحة بحيث توجد صورة الصلاة مع عدم قراءة الفاتحة. وصورة الصلاة الظاهرة هي الحقيقة العرفية للصلاة لكن الحقيقة الشرعية للصلاة هي الصلاة الصحيحة المجزئة المسقطة للطلب. فإذا لم نستطع أن ننفي الحقيقة العرفية ننظر إلى الحقائق الأخرى, لأن الأصل في الكلام المنفي نفي الحقيقة والأصل في الكلام المثبت إثبات الحقيقة. الاحتمال الثالث هو أن يُنفَى الشيء مع وجود حقيقته العرفية ومع وجود حقيقته الشرعية لكن مع نفي الكمال عنه. الأصل نفي الحقيقة العرفية وإذا لم نستطع نفيها فلا بد أن ننفي حقيقة لأن النفي متجه إلى الحقائق, لكن إن لم نستطع نفي الحقيقتين العرفية والشرعية لوجود ما يصحح هذه العبادة بالأدلة الأخرى اتجهنا إلى التقدير الثالث وهو نفي الكمال. نفي الحقيقة العرفية غير ممكن, ونفي الحقيقة الشرعية وهي أقرب إلى الحقيقة العرفية ممكن, ونفي الكمال ممكن لكنه أبعد عن الحقيقة من الاحتمال الثاني.

83. قوله (لمن لم يقرأ): (من) من صيغ العموم فتشمل كل مصلٍّ, فالحديث دليل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن بالنسبة لكل مصلٍّ, وعندنا من أنواع المصلين الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق.

84. لولا حديث أبي بكرة لدخل المسبوق في عموم حديث عبادة بن الصامت, حيث جاء أبو بكرة بعد ركوعه عليه الصلاة والسلام فركع دون الصف ولم يقرأ الفاتحة.

85. عند أبي هريرة والبخاري والشوكاني - في النيل وإن كان في فتاويه في الفتح الرباني له قول آخر - أن قراءة الفاتحة ركن لكل مصلٍّ بما في ذلك المسبوق.

86. الشافعية عندهم أن الفاتحة تلزم كل مصلٍّ إلا المسبوق لعموم الحديث وعمومه مخصوص بحديث أبي بكرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير