تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 10:02 م]ـ

49. حديث وائل بن حجر في التسليم: إسناده صحيح, والذي في السنن أنه يسلم عن يمينه (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وعن شماله (السلام عليكم ورحمة الله) بدون (وبركاته) , فزيادة (وبركاته) في التسليمة الثانية ليست في السنن, وجل من روى السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هذه الزيادة لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية, لكنها ثبتت من حديث وائل بن حجر, فمقتضى صنيع من يقبل زيادة الثقة مطلقاً يقول (زيادة من ثقة فهي مقبولة) , ويطلق ذلك البيهقي والحاكم وابن عبد البر وجمع من أهل العلم وعليه جرى المتأخرون, أنهم يقبلون زيادة الثقة إذا لم تكن معارَضة, وهنا هي زائدة وليست معارَضة, لكن صنيع الأئمة أنهم لا يطردون قبول الزيادة ولا نفي الزيادة, بل قد يقبلون الزيادة ويرون أنها محفوظة, وقد يردونها ويحكمون عليها بالشذوذ تبعاً للقرائن ولو لم تكن مخالِفة, فيردون هذه الزيادة إذا دلت القرائن على أن الراوي لم يحفظ هذه الزيادة وإن كان ثقة.

50. لا مانع أن يتمرن طالب العلم المبتدئ على القواعد المطردة عند المتأخرين, لكن لا يعمل ولا يفتي بناءً عليها.

51. لو زاد (وبركاته) أحياناً في التسليمة الأولى إحياءً لهذه السنة فحسن لأنها ثابتة بالإسناد الصحيح, والترك هو الغالب لأن أكثر الرواة على عدم ذكرها, وأما زيادتها في التسليمة الثانية فلا.

52. الجمهور على وجوب السلام, وقال بعضهم إنه ركن لا تتم الصلاة إلا به لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه عن يمينه وعن شماله وقوله (صلوا كما رأيتموني أصلي) , وعند الحنفية السلام ليس بواجب ولا ركن بل تتم الصلاة بدونه وهو مجرد علامة على انقضاء الصلاة.

53. من يوجب السلام يقول أكثرهم - وهو قول الشافعية والمالكية - إن الواجب التسليمة الأولى فقط وأما الثانية فهي سنة. والتسليمتان ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة.

54. الصواب أن السلام ركن من أركان الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليه وقال (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقال (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم).

55. ما يروى من حديث ابن عمر (أنه إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته) حديث ضعيف باتفاق الحفاظ.

56. كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم المسيء التسليم لا يعني عدم الوجوب, لأنه زيد على ما جاء في حديث المسيء واجبات غير السلام, وبعضهم يستدل على عدم الوجوب بقوله جلا وعلا (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) وليس فيه سلام, لكن نقول: وليس فيه أيضاً قيام ولا قراءة ولا غير ذلك من أركان الصلاة وواجباتها, فلا يعني أنه ليس بواجب.

57. حديث المغيرة في أذكار دبر الصلاة: دبر الشيء عقبه وآخره, والدبر يحتمل أن يكون جزءٌ من الشيء في آخره, ويحتمل أن يكون عقبه منفصلاً عنه, وجاءت بعض النصوص بهذا وجاءت بعض النصوص بذاك. والمراد بالدبر هنا هو ما بعد الفراغ من الصلاة, فيقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) بعد الفراغ من الصلاة, وفي بعض روايات البخاري (ثلاثاً) وفي بعضها مرة واحدة.

58. قوله (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت) وفي بعض الروايات عند عبد بن حميد وغيره (ولا راد لما قضيت) وهي صحيحة, ويقول بعد ذلك (ولا ينفع ذا الجد منك الجد).

59. قوله (ولا راد لما قضيت): ما قضاه الله جل وعلا وكتبه على الإنسان لا بد أن يحصل, وقد يكون المكتوب معلقاً بأسباب وجوداً وعدماً, فيكون وجوده مرتبطاً بسبب إن وجد وإلا فلا, لكن الأصل أنه لا راد لما قضى الله جل وعلا, والسبب مما قضاه الله جل وعلا, قال تعالى (يمحو الله ما يشاء ويثبت) وفي الحديث (من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه) فينسأ له في أثره المكتوب الذي هو بأيدي وعلى علم الملائكة, وأما ما في علم الله جل وعلا فإنه لا يتغير, فالله سبحانه وتعالى كتب له هذا العمر, وكتب له هذا السبب, ويبقى أن الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت, يعني مما في علم الملائكة وأما ما في علمه جل وعلا فإنه لا يتغير.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير