تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الماوردي: الصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الأَكْثَرُونَ تَحْرِيمُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَأَنَّهُ فِسْقٌ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ

وبعد الحكم بحرمته هل هو من الكبائر أم من الصغائر اختلفوا في ذلك والحديث الذي معنا فيه وعيد شديد عليه

قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عَدُّه من الكبائر هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الأَخْبَارِ لأَنَّ التَّشْبِيهَ الَّذِي فِيهِا يُفِيدُ وَعِيدًا شَدِيدًا وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ , وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الأَذْرَعِيُّ فَقَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ عَالِمًا بِمَا جَاءَ فِيهِ مُسْتَحْضِرًا لَهُ فُسِّقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فِي أَيِّ بَلَدٍ كَانَ لا مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْمُرُوءَةِ بَلْ لارْتِكَابِ النَّهْيِ الشَّدِيدِ

وَلكن اَلَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وغيرهٍ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ , قال الرَّافِعِيِّ مَا حَكَمْنَا بِتَحْرِيمِهِ كَالنَّرْدِ. فَهَلْ هُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ حَتَّى تُرَدَّ الشَّهَادَةُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنْهُ أَوْ مِنْ الصَّغَائِرِ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الإِكْثَارُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ثم اختار الثاني ()

تنبيه: ما سبق من اختلافهم في حكم اللعب بالنرد هل هو حرام صغيرة أو كبيرة أو مكروه فمحل هذا الاختلاف حَيْثُ خَلا عَنْ الْقِمَارِ وَإِلا فَهُوَ كَبِيرَةٌ بِلا نِزَاعٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ

فكل لعب فيه قمار فهو حرام والقمار كل ما لا يخلو اللاعب فيه من ربح أو خسارة وهو الميسر والحديث صريح عام في كل لاعب قامر أم لم يقامر

فعلى المسلم أن يجتنب هذه الأشياء المحرمة لما توقعه من العداوة والبغضاء ومن إضاعة الوقت والاعتياد بالكسل والبطالة واللهو والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التفقه في الدين وعن التجارة ونحوها مما به قوام الحياة وتلك آثام لها آثارها الضارة في الآخرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

وما قاله الشوكاني في نيل الأوطار من أنه رخص في النرد ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار

قال الدكتور/ القرضاوي يبدو أنهما حملا الأحاديث على من لعب بقمار

قلت قد رد ذلك أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ فقال: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ شِهَابِ إجَازَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَذَلِكَ كُلُّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَإِنَّمَا هِيَ أَخْبَارٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا أَهْلُ الْبَطَالَةِ حِرْصًا عَلَى تَخْفِيفِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْبَاطِلِ , وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ينظر نيل الأوطار 8/ 259، الحلال والحرام 287، وينظر أيضا الزواجر عن اقتراف الكبائر كتاب الشهادات بتصرف يسير

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 12:35 م]ـ

أحسنت أخي على هذه الإضافة التي أضفت على الموضوع رونقاً، وبارك فيك وفي الإخوة الذين تكرموا بإثرائه والإدلاء فيه بدلائهم .. (ملأها الله بركة وخيراً).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:03 م]ـ

للفائدة

ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 01:45 ص]ـ

أشكر مشايخنا الكرام على إفاداتهم الكريمة.

وأحببت أن أضيف بعض الإضافات الخفيفة من باب المذاكرة وأجعلها على شكل نقاط:

الأولى:

أشكل علي إيراد أخي نضال على الحديث ولكن قوله (صبغ يده في لحم خنزير ودمه) رواه مسلم فلفظة صبغ تفيد دوام النجاسة وملازمتها وأظن أن هذا الفعل لايكفيه الكراهة.إلا أن تكون ثمة روايات أخرى.

وممكن أن يرد:

بأنه في رواية أبي داوود من نفس الطريق (فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) وأظن معنى رواية مسلم يعود لمعنى رواية أبي داوود فيكون المعنى ـ والعلم عند الله ـ الغمس وليس الصبغ.

لأن حرف الجر في قوله (فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) يفيد الظرفية وكذلك الصبغ لايتصور إلا بسائل واللحم جامد. فجاءت رواية أبي داوود توضح أن المراد الغمس وليس الصبغ.

وأيهما أشد الغمس أو الصبغ؟

محل نظر.

الثانية:

على القول بالتحريم.

ماهي علة التحريم لكي نقيس أم هي مجهولة؟

فإن قلنا الحظ:

ففي ظني أنها تنخرم بالقرعة وقد ثبت جواز القرعة في أكثر من حديث وهي مبنية على الحظ.

وإن قلنا العلة التشبه بالأعاجم وهم فارس:

فالتحريم منصب على ذات اللعبة وكل لعبة فيها تشبه.

والقول بالتشبه كأنه أسلم من الاعتراض حيث أن علة الحظ يعارضها القرعة ـ فيما أحسب ـ.

الثالثة:

قد يقال إن هذه المسألة شبيهة بمسألة (كسب الحجام) بجامع الدم النجس وملامسته بأي جزء من الجسم.

ففي الحديث عند مسلم (كسب الحجام خبيث)

واختلفوا على أقوال ثلاثة: أن كسبه محرم لهذا الحديث.

وقيل: بالجواز فجعلوه منسوخا بأنه أعطى الحجام أجرته ـ رواه البخاري عن ابن عباس ثم قال ابن عباس بعده: ولو كان حراما ما أعطاه.

وقيل:أنه مكروه جمعا بين الأدلة.

وأجابوا عن لفظة خبيث بأنها قد تأتي لمعان:

منها التحريم ومنه قوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث)

ومنها الشئ الردئ ومنه قوله تعالى (ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون)

ومنها الشئ المكروه مثل:قوله في الحديث عن الثوم (إنها شجرة خبيثة).

وحملوا حديث (كسب الحجام خبيث) على الكراهة لانها مكسب دنئ وحرفة مزرية لمقاربتها النجاسة بالفم.

وفي حديث النرد الملامسة باليد وهي أخف والحجامة بالفم ولذا جاء الحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه أحمد وغيره.

ولكن يورد عليه: أن نجاسة دم الخنزير أشد من نجاسة دم الإنسان.

فالمسألة متجاذبة وتحتاج لمزيد نظر.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير