تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

• حد السن الذي يبدأ فيه تعليم الصبيان للقرآن، والعلم (2/ 295): اُستدل بحديث قصة إزالة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لتمر الصدقة من في الحسن ?؛ أن الأطفال إذا نهوا عن شيء عرفوا لأي شيء نهوا عنه ليكبروا فيأتي عليهم وقت التكليف، وهم على علم من الشريعة، على أن مالكاً كره أن يُعجل بتعليم الطفل القرآن، وأنكر لما قيل له عن طفل جمع القرآن وهو ابن سبع سنين، ونحوها. وقيل سبب كراهية ذلك من مالك خشية أن ينطق به على خلاف ما ينبغي له من إقامة الحروف، وإخراجها من مخارجها، أو فيه منع من الذي ينبغي أن يفسح له فيه من اللهو المقيم لبينة الأطفال المروح لأنفسهم.

قال الكتاني: لا شك أن قصة عمرو بن سلمة في تقديمه لإمامة الصلاة مع صغره لأنه أكثرهم قرآناً يدل دلالة صريحة على أنهم كانوا يبتدئون بتعليم الصبيان وهم صغار. ............. وفيه كلام ماتع عن هذه المسألة فراجعه.

• لماذا قيل لعلم الفرائض بأنه علم قرآني (2/ 303)؟: قال حافظ المذهب المالكي أبو علي بن رحال: علم الفرائض علم قرآني حيث بين فيه السدس، وغيره ولمن هو، وبين فيه الحجب من حال لحال، وغير ذلك.

وذكر جملة من الآثار تدل على أهمية تعلم علم الفرائض.

• إشكال في قوله عليه الصلاة والسلام في الفرائض: " أنها نصف العلم () "، والحديث المروي " أن حسن السؤال نصف العلم " () (2/ 306).

قال أبو يوسف السيتاني: أورد على قوله عليه الصلاة والسلام في الفرائض: " أنها نصف العلم " سؤالان، أنها نصف العلم، و" أن حسن السؤال نصف العلم " والشيء لا يكون له أكثر من نصفين، والذي بقي أضعاف ما اندرج بكثير، وثانيهما: أن مسائل الفرائض بالنسبة إلى مسائل الفقه لا تفي بعشرها فضلاً عن مسائل غير الفقه من سائر العلوم الشرعية.

وأجب بثلاثة أوجه: أحدهما: " أن حسن السؤال " باعتبار السائل والمسؤول، وهذا الحديث باعتبار الفرائض مع غيرها، فلم يتواردان على محل واحد.

الوجه الثاني: أن هذا جاء على جهة التشريف والمبالغة في الحث عليها، كقوله عليه الصلاة والسلام: " الحج عرفة ".

الوجه الثالث: أن ما أمر به الإنسان شيئان شيء من الحياة بعد الممات فهو نصف بهذا الاعتبار.

قال أبو علي ابن الرحال: أن المراد بالعلم، العلم الذي وقع عليه السؤال كما إذا قال إنسان لعالم ما حكم الوتر هل هو الوجوب أو الندب؟ فيقول له العالم مثلاً: هو واجب. فسؤال الرجل هو نصف هذا العلم الذي أجيب به إذ بسؤاله ظهر هذا الحكم مع إجابة العالم، وذلك لأنه لما أحسن السؤال أعان المجيب على إجابته، فللسائل جهة التصور وحده، وللعالم المجيب جهة التصديق، وحده، وإن شئت قلت السائل صور، والعالم حكم، وإن شئت قلت السائل هيأ المحل للحكم، والعالم أنزله في ذلك المحل، ومن ابتلي بالفتوى علم قدر حسن السؤال.

• من أهم ما يحتاجه من يريد إتقان علم المواريث (2/ 310): قال أبو يوسف السيتاني: ذكر ما يحتاج إليه في فن المواريث علم الحساب؛ وبحسب قوته في الحساب يكون اقتداره على إخراج الحظوظ فإن كان فقيهاً لا حساب له لم يقدر على عملها.

• المراد بحساب العقود (2/ 311):

المراد بالعقود عقود الأصابع، وكان هذا العلم يستعمله الصحابة، وقد جاء ذلك في الحديث في كيفية وضع اليد على الفخذين في التشهد؛ أنه عقد خمساً وخمسين، وأراد بذلك هيئة وضع الأصابع لا هيئة وضع خمس وخمسين، وهي عقد ما عدى الإبهام والسبابة من الأصابع وتختلف الإبهام مع السبابة.

• متى دخلت الأرقام العربية إلى أوربا (2/ 312): قال باب في أخذ أهل أوربا الأرقام العربية عن العرب ودخولها إلى بلادهم في زمن علي ـ رضي الله عنه ـ، قال ذكر ذلك الشهاب المرجاني في " الوفيات " قائلاً دخلت بلادهم في سنة أربعين في خلافة علي.

• أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث (2/ 319): للحافظ أبي علين الحسن البصري رسالة " التبيين بمن سمي أمير المؤمنين " أن أول من سمي به من المحدثين أبو الزناد، ثم بعده مالك، ومحمد بن إسحاق، وشعبة بن الحجاج .....

• حديث اجتمع أربعة من الصحابة يرويه بعضهم عن بعض (2/ 323):

وهو حديث الزهري، عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " ما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه و إلا فلا تتبعه نفسك " أخرجه البخاري (ح 6744) وغيره.

• حديث اجتمع في روايته أربع نسوه صحابيات يرويه بعضهن عن بعض (2/ 323): هو حديث الزهري، عن عروة، عن عن زينب بنت أم سلمة، عن حبيبة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " ويل للعرب من شر قد اقترب ".أخرجه مسلم (ح 2880)، وغيره.

قال النووي في شرحه على مسلم: (9/ 257): هذا الإسناد اجتمع فيه أربع صحابيات، زوجتان لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، وربيبتان له، بعضهن عن بعض، ولا يعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات بعضهن عن بعض غيره.

وأما اجتماع أربعة صحابة أو أربعة تابعيين بعضهم عن بعض فوجدت منه أحاديث قد جمعتها في جزء، ونبهت في هذا الشرح على ما منها في صحيح مسلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير