تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رأي الذهبي وابن حجر في إسبال الثياب]

ـ[علي تميم]ــــــــ[26 - 08 - 07, 02:13 م]ـ

رأي الذهبي وابن حجر في إسبال الثياب.

بادي ذي بدء هناك رواية في الصحيحين تبين أن الإسبال في كل شيء وليس خاصا في الإزار وتغني عما سواها وهي:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء) متفق عليه

قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء ج3/ص233 - 234:

أخبرنا إسحاق الأسدي أخبرنا ابن خليل أخبرنا اللبان أخبرنا أبو علي الحداد أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أحمد بن جعفر أخبرنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن قزعة قال رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة أو جشبة فقلت له إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان وتقر عيناي أن أراه عليك قال أرنيه فلمسه وقال أحرير هذا قلت لا إنه من قطن قال إني أخاف أن ألبسه أخاف أكون مختالا فخورا والله لا يحب كل مختال فخور قلت كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بفرو من أثمان أربع مئة درهم ونحوها والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر فإن نصحته ولمته برفق كابر وقال ما في خيلاء ولا فخر وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه وقيل له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار يقول إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء وأنا لا أفعل خيلاء فتراه يكابر ويبرى ء نفسه الحمقاء ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ويترخص بقول الصديق إنه يا رسول الله يسترخي إزاري فقال لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء فقلنا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا بل كان يشده فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي وقد قال عليه السلام إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه ومنه طول الأكمام زائدا وتطويل العذبة وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس وقد يعذر الواحد منهم بالجهل والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة فإن خلع على رئيس خلعة سيراء من ذهب وحرير وقندس يحرمه ما ورد في النهي عن جلود السباع ولبسها الشخص يسحبها ويختال فيها ويخطر بيده ويغضب ممن لا يهنيه بهذه المحرمات ولا سيما إن كانت خلعة وزارة وظلم ونظر مكس أو ولاية شرطة فليتهيأ للمقت وللعزل والإهانة والضرب وفي الآخرة أشد عذابا وتنكيلا فرضي الله عن ابن عمر وأبيه وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها والقضاء من مثل عثمان فيرده ونيابة الشام لعلي فيهرب منه فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أهـ

قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: ج10/ص259

ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال أن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء قال النووي ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال والحاصل أن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع.

فتح الباري ج10/ص263:

فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا لا يظهر فيه تحريم ولا سيما ان كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر وان كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسه المرأة وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به.

فتح الباري ج10/ص264:

قال بن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالته ذيله دالة على تكبره اه ملخصا وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. انتهى

فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ج22/ص144

وسئل عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز؟

فأجاب:

طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى وقال الإسبال فى السراويل والأزار والقميص يعنى نهى عن الإسبال.

قال أبوداود رحمه الله تعالى:

حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه".

وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير