تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الشيخ العثيمين: من أفتى بجواز التأمين التجاري فهو ضال!!]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 03:52 ص]ـ

السؤال: ما رأي فضيلتكم في التأمين على الممتلكات وخصوصاً السيارات, بحيث يدفع أجراً سنوياً لهذه الشركة مقدر بقوانين معروفة, وتتكفل الشركة بتعويض المستفيد لما يحصل لهذه السيارة من حوادث في هذه المدة المحددة, مع ملاحظة: أن الشركة لا تعيد شيئاً من المبلغ إذا لم يحدث للسيارة حادث؟

الجواب: هذا حرام, التأمين على الوجه الذي ذكرت: أن المؤمِّن يدفع دراهم سنوية أو شهرية إلى الشركة، ثم إن حصل حادث فالشركة تقوم به, سواء كان أكثر مما دفع المؤمّن أو أقل, وإن لم يحصل حادث فإن الشركة لا ترد ما أخذته, هذا من الميسر المحرم المقرون تحريمه بتحريم الخمر والأصنام, فلا يحل للإنسان أن يتعامل بهذا التعامل.

السائل: يقولون فيها فتاوى؟

الجواب: فتاوى من عند من؟!

السائل: ما أدري.

الشيخ: حتى من أفتى بها فهو ضال.

السائل: يقولون: عندنا فتاوى.

الشيخ: أقول: هذا خطأ ما هو صحيح, ولا أحد يفتي بذلك؛ لأن كل عقد تضمن المخاطرة: وهو أن يكون أحد العقدين غانماً أو غارماً، فهو من الميسر قال تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [المائدة:90]. ......

" لقاءات الباب المفتوح " / 102

رحم الله الشيخَ

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 04:41 ص]ـ

الضلال هنا ضلال الرأي وخطأه ...

وممن أفتى بذلك علماء مجتهدون لا يُتَّبعون في زلتهم ولا يتبعون بها ...

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 06:24 ص]ـ

الضلال هنا ضلال أشخاص!

والكلام كان واضحاً

"من " " أفتى " " فهو "

وأحسن من تأويلك - حفظك الله - أن تقول:

هو ضال في هذه المسألة!

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 09 - 07, 07:23 ص]ـ

الحكم عليهم بالضلال غير سديد يا شيخ إحسان.

وأرجو أن تقرأ أبحاث بعضهم لتعرف أدلتهم وتحترم رأيهم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 08:26 ص]ـ

لست أنا القائل أخي الفاضل

بل هو الشيخ العثيمين

وقرأت أدلتهم وهي ضعيفة جدا

وقد رد عليها علماء المجمع الفقهي وغيرهم

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 08:33 ص]ـ

لا أوافقك شيخنا الفاضل أبا طارق على طرح هذا الموضوع بهذه الصورة؛ لأننا لو تأملنا المسألة، فسنجد أننا أمام قضيتين:

الأولى: حكم المسألة: فإن قلنا بالتحريم، فسنجتهد في بيان الأدلة، والرد على المخالف، ونسميه مخالفاً مخطئاً .. ولن يتقوى قولُنا إن قلنا بأن المخالفَ ضالٌ، وإلاّ لكانت أقوالُ ابنِ حزم ٍ والشوكانيِّ ـ رحمهما الله ـ هي الراجحَ مطلقاً!

الثانية: المفتي: أفكلما خالَفنَا مخالفٌ في مسألةٍ اجتهاديةٍ قلنا عنه: ضالٌ؛ لتربى الطلابُ على إساءةِ الأدب مع أهل العلم، فغداً يأتي من يقول: (من يبيح الأسهم المختلطة ضالٌ)، ومن يقول: (من يبيح الإجارة المنتهية بالتمليك ضالٌ)، وعلى هذا فقس ....

ثم إننا نستطيع أن نوصل المقصود دون الحاجة إلى هذه العبارات، تأمل معي قول الإمام الشافعي مع مخالفيه في مسألة اتيان النساء في أدبارهنَّ، حيث قال في الأم: (وكذلك المستحل لاتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لانهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عزوجل) ...

ولا أُراني ـ أخي الفاضل ـ محتاجاً للخلاف أيهما أولى: ضلال مسألة، أم ضلال أشخاص .. بل لسنا بحاجة إلى هذه العبارات أصلاً .. ولذلك أثنى من أثنى من المحدثين على منهج الإمام البخاري في النقد ـ وإن كانوا قد تبعوا في معرفة مراده من إطلاقاته!! ـ ..

آمل أن يتسع صدرك شيخنا أبا طارق لهذه المناقشة، فما أردتُ ـ والله ـ إلاّ خيراً ..

محبكم.

ـ[المعلمي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 04:35 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أعتقد أنه لا يوجد في كليات الشرع ولا جزئياته ماله علاقة بهذه المسألة،،،،

فهي مسألة حادثة لم يعهد مثلها من قبل ..

وما أرضتيه لنفسي: أن الشريعة تركت الكثير من المسائل تيسيرا على الأمة ..

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 04:52 م]ـ

الشيخ العثيمين له كلم في شرح الأربعين مفاده إطلاق اسم الضلال على الخطأ وأن المعنى: الضلال عن إصابة الحق ... وإحسان الظن بالشيخ العثيمين يقتضي حمله على هذا المعنى وإلا ... فإطلاق الشيخ -رحمه الله - خطأ محض ... لا يُتابع عليه ...

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 06:18 م]ـ

لا داعي لكل هذا حفظكم الله فلسنا في مقام تعليم الشيخ الأدب، فمنه يُتعلم الأدب

والكلام كان على الشخص، والضلال له معاني كثيرة ومنها: الغيبوبة و النسيان، والمقام مقام فتوى، ومخالفة بينة واضحة للشرع، فيكون الضلال هنا متناسبا مع المعنى اللائق به، وهو الذهاب عن الحق إلى الباطل، والمسألة فيها إجماع، والمخالفة فيها شاذة لا قيمة لها.

وهذا إغلاق لباب الافتراء على المشايخ بأنهم أفتوا بجواز هذا التأمين (بعد وفاتهم)!! ومعلوم من هو المقصود بهذا الكلام، وهو العبيكان الذي افترى على الأئمة إباحتهم لما أفتوا بتحريمه.

ولو كانت المسألة خلافية معتبرة، ومن مسائل الاجتهاد التي تتجاذب فيها الأدلة: لكان عذراً للمخالف أن يخالف ما يراه غيره.

أما أن يأتي من يخالف في قضية واضحة بينة ويكون دليله (سلك الإرث الذي على السطح)!!!: فهذا غير مقبول

وما فُتح الباب للقرضاوي والترابي وعلي جمعة وأمثالهم ليخالفوا الأصول والقواعد إلا بمثل هذا التهاون والتأصيل المخالف للشرع، فأفتوا بما هو كفر أو قريب من الكفر بحجة أنها مسائل اجتهادية وأنهم من أهل الاجتهاد!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير