[مسألتان أحتاج الفتوى فيهما]
ـ[الاعتصام]ــــــــ[21 - 09 - 07, 01:08 ص]ـ
##رجل نذر أن يتصدق بربع راتبه وأطلق دون تحديد وقت، ثم هو الآن قد شق عليه ذلك.
هل يكفّر كفارة يمين؟
## امرأة من الرياض نوت العمرة ولكنها حاضت قبل الوصول الى الحرم فرجعت الى الرياض، ونظراً لمشقة الحصول على حجز، هل يمكن أن تفدي وتتحلل، أم لابد من أداء العمرة نظرا لقرب الرياض من مكة.؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 03:02 ص]ـ
1. يجب الوفاء بالنذر .. إلا أن لا يتمكن منه حقيقةً بعجز عنه أو يكون نذر معصية، فعليه عندئذٍ كفارة يمين.
2. هي على إحرامها .. ويجب عليها الامتناع عن المحظورات من جماع وغيره حتى تطهر وتتم عمرتها.
لقول الله تعالى: ((وأتموا الحج والعمرة لله)) .. ولا يقال إن هذا إحصار يجوز معه أن تذبح هدياً وتتحلل.
ـ[الاعتصام]ــــــــ[21 - 09 - 07, 03:00 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم على سرعة التجاوب .. ولكني وجدت قولا يقول به بعض الفقهاء أن الاحصار ممكن أن يكون بأي سبب كان كما هو مذكور أدناه:
المبحث الثالث: المقصود بالمحصر في قوله تعالى: ? فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ?.
اختلف الفقهاء في مفهوم المحصر في هذه الآية، واختلفوا في حصر النبي – صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية:
1 - منهم من يرى أن الإحصار يكون بالعدو فقط.
2 - منهم يرى أن الإحصار يكون بالعدو وبالمرض.
3 - منهم من يرى أن الإحصار يكون بأي سبب من الأسباب.